[...]
وثانيا
لو سلمنا وثاقته (1) تعد الرواية من الشواذ التي لا يعتمد عليها، منجهة مخالفة التحديد المذكور فيها لسائر النصوص والفتاوى. (2)أما الدلالة، فلأن هذه الرواية ظاهرة في طهارة ما دون الحمصة ونجاسة ما
بقدرها، لكون الأمر بالغسل إرشادا إلى النجاسة، والنهي عنه إرشادا إلى الطهارة، و
هذا مما لم يقل به أحد من الفقهاء.نعم، نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره)، ولكن فتواه بذلك غير محرزة، لاحتمال أن
يكون مراده (قدس سره) من قوله (قدس سره): " وإن كان الدم دون حمصة، فلا بأس بأن لا يغسل " (3)
هو العفو، لا الطهارة.
(1) كما في اختيار معرفة الرجال، ص 338، وإليك نص عبارته: " قال أبو النصر محمد بن
مسعود: قال علي بن الحسن: سلام، والمثنى بن الوليد، والمثنى بن عبد السلام كلهم حناطون
كوفيون لا بأس بهم ".(2) جواهر الكلام، ج 6، ص 108، حيث قال بعد ذكر خبر المثنى، ما هذا لفظه: " لوجوب
تنزيله على وزن حمصة يساوى سعة الدرهم، وإلا كان من الشواذ المتروكة "، وراجع مدارك
الأحكام: ج 1، ص 208 و 209.(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 42.