[...]
الأول
عدم العفو مطلقا، واختاره جماعة من الفقهاء، منهم: العلامة (1)وكاشف الغطاء (2) والشهيد الأول (3) والشهيد الثاني (4) والمحقق الثاني (قدس سرهم) (5) وهو
المشهور. (6)
الثاني
العفو مطلقا وهو - أيضا - مختار جمع، منهم: الشيخ الطوسي في بعضكتبه (7) وابن إدريس (8) والمحقق (9) وصاحب المدارك (10) والحدائق (11)
والمحقق السبزواري (12) والمحقق الأردبيلي (قدس سرهم). (13)
الثالث
التفصيل بين المتفاحش وغيره، بالعفو في الثاني، وعدمه في الأول، وهذا - أيضا - مما اختاره جماعة، منهم: الشيخ في بعض كتبه. (14)
(1) منتهى المطلب: ج 3، ص 253، ونهاية الإحكام: ج 1، ص 287.(2) كتاب كشف الغطاء: ص 175.(3) البيان: ص 41.(4) مسالك الأفهام: ج 1، ص 18.(5) جامع المقاصد: ص 17.(6) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 126.(7) المبسوط: ج 1، ص 36.(8) كتاب السرائر: ج 1، ص 178.(9) مختصر النافع في ضمن جامع المدارك: ج 1، ص 207.(10) مدارك الأحكام: ج 2، ص 318.(11) الحدائق الناضرة: ج 5، ص 315.(12) كفاية الأحكام: ص 12.(13) مجمع الفائدة والبرهان: ج 1، ص 317.(14) النهاية: ص 52.