مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) قد أجاب عن الاستدلال المذكور بقوله: " إن الرواية
إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض، ليس من الفعل
الكثير القاطع للصلاة، ولانظر لها إلى جواز تنجيس المسجد أو غيره من الأمكنة
بوجه ". (1)

وفيه: أن هذا إنما يتم، إذا كان السؤال عن المسح، كما هو الواضح، والمفروض
أنه ليس كذلك، إذ المسح إنما جاء في الجواب، والسؤال يكون عن الإنفجار، وأنه
هل هو قادح في صحة الصلاة، أم لا؟ هذا كله في الإجماع.

أما الكتاب، فهو قوله تعالى:

(... وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
السجود). (2)

بتقريب: أن التطهير، معناه: إزالة النجاسة، والأمر به ظاهر في الوجوب،
فيفيد وجوب إزالتها عن المساجد، إذ لافرق بينها وبين البيت، لعدم القول بالفصل.

وفيه: أن الأمر بالتطهير في الآية متوجه إلى إبراهيم الخليل (عليه السلام) أو إليه وإلى
ابنه إسماعيل (عليه السلام) (3) ويكون لأجل الطائفين وغيرهم، فالمراد منها وجوب تنظيف
المساجد لأجلهم، لا وجوب إزالة النجاسة عنها ولأجلها.


(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 2، ص 272.

(2) سورة الحج (22): الآية 26.

(3) كما ورد في سورة البقرة (2): الآية 125: (... وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن
طهرا بيتي...).

/ 336