مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

الرابع: ما عن ابن أبي عقيل (قدس سره): من أن سعته ما كان بسعة الدينار. (1)

الخامس: ما حكاه المصنف (قدس سره) - أيضا - عن بعض، من أن سعته كعقد
السبابة.

والحق أنه لا طريق لنا إلى الإعتماد على واحد منها، فلا محيص عن العمل
بمقتضى القواعد، وهو الأخذ بالأقل المتيقن من التحديدات وهو الأخير.

بتقريب: أن العمومات الدالة على مانعية النجس من الصلاة، قد خصصت
بأخبار العفو المشتملة على كلمة: " الدرهم " الدائر أمرها بين الأقل والأكثر، فلابد
من الاقتصار على الأقل في العفو، وهو هنا سعة الدرهم كعقد السبابة، والرجوع إلى
عموم المنع في غيره.

وقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال:

" فمقتضى القاعدة، الاقتصار على الأقل
فيما دار الأمر بينه وبين الأقل منه ". (2)


(1) رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين، فتاوى ابن أبي عقيل، ص 22، حيث قال: " إذا
أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار، غسل
ثوبه "، وجواهر الكلام: ج 6، ص 108 و 109.

(2) كتاب الطهارة، ج 3، ص 437.

/ 336