[...]ولكن الحق أن يقال: إنه مع جفاف تلك النجاسة الطارئة، لا مانع من الحكم
بالعفو، لعدم تنجس عين النجس ثانيا كي يقال: العفو عن الدم إنما يكون من ناحية
النجاسة الدموية، وأما من ناحية نجاسة البول، فلا عفو، ولعدم السراية إلى الثوب،
كما هو المفروض.
هذا، ولكن ربما يقال: إن نجاسة البول في الفرض وإن لم تقدح في العفو، إلا
أنها تقدح في الصلاة من جهة لزوم حمل النجس فيها عندئذ.وفيه: أن الكلام إنما هو في صورة جفاف البول، وعلى هذا لا تبقى عين
النجاسة كي يلزم محذور حمل النجس في الصلاة، مضافا إلى أن في فرض عدم
الجفاف - أيضا - لا يلزم محذور في الحمل، بناءا على القول بجواز حمل النجس في
الصلاة، كما هو الحق.ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) جعل للمسألة ثلاث صور:
إحداها
ما هو المتن.ثانيتها
ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس، وحكم فيها بارتفاع العفو عن الصلاة فيه بلا إشكال، معللا باختصاص العفو بالنجاسة
الدموية، لاغيرها من سائر النجاسات.
ثالثتها
ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب ولم تتعد عنه، وحكم فيها - أيضا - بعدم العفو. (1)
(1) راجع، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 2، ص 459.