مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

نعم، تلحق العمامة الصغيرة بمثل القلنسوة والدستمال المتعمم به، إذ المفروض:

أنها لا تتم فيها الصلاة ولو بتغيير هيئتها.

ومن هنا ظهر: أنه لاوجه لما عن الصدوق (قدس سره) (1) من عد العمامة في جملة
ما يعفى عنه، كالقلنسوة والجورب، ونقله عن أبيه في الرسالة، أيضا (2)، معللا بأنه
لا تتم الصلاة في شئ من هذا وحده.

اللهم إلا أن يقال: إن مراد الصدوقين (قدس سرهما) هو العمامة الصغيرة كالعصابة - مثلا -
كما عن القطب الراوندي (قدس سره). (3)

ولقد أجاد صاحب الجواهر (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " نعم، لا يلحق
بها العمامة قطعا وإن عدها منها في " الفقيه " تبعا للفقه الرضوي، لكونها مما تتم بها
الصلاة، فتبقى على أصالة الإزالة، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة ". (4)


(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 42، حيث قال: " ومن أصاب قلنسوته أو عماته أو تكته
أو جوربه أو خفه، مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك، لأن الصلاة لا تتم في
شئ من هذا وحده "، والمقنع: ص 14.

(2) راجع، الحدائق الناضرة: ج 5، ص 337.

(3) راجع، الحدائق الناضرة: ج 5، ص 337.

(4) جواهر الكلام: ج 6، ص 129.

/ 336