مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين و
الدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، كما إذا جعل
ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال، والأحوط الإجتناب، وكذا
إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن
الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.
]

الرابع: المحمول المتنجس

الكلام في المحمول المتنجس يقع في ثلاثة موارد:

الأول: فيما لا تتم فيه الصلاة.

الثاني: فيما تتم فيه الصلاة.

الثالث: فيما يكون من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير.

أما الأول: فالحق فيه هو العفو، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوة
ونحوهما، أو من غيرها كالسكين والدرهم وغيرهما.

والعمدة في الاستدلال عليه هي الأولوية القطعية.

أما في الملابس، فيقال في تقريبها:

أن ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان معفوا حال
لبسه، كان معفوا عنه حال حمله بطريق أولى.

/ 336