الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين و
الدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، كما إذا جعل
ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال، والأحوط الإجتناب، وكذا
إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن
الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.
]
الرابع: المحمول المتنجس
الكلام في المحمول المتنجس يقع في ثلاثة موارد:الأول: فيما لا تتم فيه الصلاة.الثاني: فيما تتم فيه الصلاة.الثالث: فيما يكون من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير.أما الأول: فالحق فيه هو العفو، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوةونحوهما، أو من غيرها كالسكين والدرهم وغيرهما.والعمدة في الاستدلال عليه هي الأولوية القطعية.أما في الملابس، فيقال في تقريبها:
أن ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان معفوا حال
لبسه، كان معفوا عنه حال حمله بطريق أولى.