مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

المفاهيم هو الفهم العرفي، لا الدقي العقلي.

وعليه: فالإطلاقات الدالة على الفورية، إنما تنزل على العرفية منها
لا العقلية.

والذي يسهل الخطب، عدم دلالة الأدلة المذكورة على نفس وجوب الإزالة،
فضلا عن الفورية.

ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) قد استدل على ما في المتن من وجوب إتمام الصلاة ثم
الإزالة، باستصحاب حرمة القطع. (1)

وقد أورد عليه السيد الحكيم (قدس سره) بما حاصله: أن المقام مندرج تحت كبرى
المزاحمة، للقطع ببقاء ملاك وجوب الإتمام، غاية الأمر: زاحمه ملاك وجوب الإزالة،
فيقدم الأهم لو كان، وإلا فيحكم بالتخيير لو لم تحرز، عملا بقاعدة التزاحم، ولا يصل
الدور إلى أصل من الأصول العملية المبتنية على أساس الشك والريب. (2)

وفيه: أن المزاحمة بين الملاكين وإن كانت متحققة، إلا أن المفروض عدم
ترجيح أحدهما على الآخر، فإذا بما أن من المحتمل هنا وجود ملاك أقوى وهو
وجوب الإزالة، يشك في وجوب الإتمام المتيقن قبل طرو المزاحمة، فيستصحب،
ويحكم بوجوبه حينئذ.


(1) تعليقة استدلالية، ص 30، حيث قال: " ففي وجوب الإتمام وجه، لأوله إلى التزاحم بين
وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع، يوجب تقديم الإتمام على قطعه و
إزالته ".

(2) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 502.

/ 336