مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

ذهب إليه بعض الأعلام، منهم:

الشهيد الثاني (قدس سره) (1)، بل عن المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2)،
ما يشعر بالإجماع عليه.

ولكن الظاهر: عدم وجوب الإزالة، إلا إذا كان وجود النجاسة ملازما للهتك
والإهانة، وذلك، لأن الأدلة المتقدمة التي يستدل بها على وجوب إزالة النجاسة عن
المساجد من الإجماع والأدلة اللفظية، لا تدل على وجوبها عن حصيره، أو فرشه و
غيرهما من أدواته، لعدم انتساب هذه الأشياء إلى المسجد، انتساب الجزء إلى الكل.

أما الإجماع، فإن المتيقن منه هو نفس المسجد، لاما هو خارج عنها ويعد من
توابعه.

وأما الأدلة اللفظية من الكتاب والروايات، فإنها - أيضا - بعد تمامية دلالتها
مختصة بالمسجد نفسه، كما لا يخفى على من نظر إليها. هذا بالنسبة إلى وجوب إزالة
النجاسة.

وأما كيفية إزالة النجاسة عن حصير المسجد وغيره من آلاته بعد تسليم
وجوبها، فهل يجب إخراجها عنه وتطهيرها ثم ردها إليه، أو يجب قطع موضع م


(1) مسالك الأفهام، ج 1، ص 47، حيث قال: " إنما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد
أو آلاته... ويجب إخراج النجاسة منه كفاية " الطبعة القديمة.

(2) مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 324، حيث قال: " وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول،
فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد، وقالوا: عن فرشه وآلاته، أيضا، وذلك، غير ظاهر... إلا أن
يكون الإجماع ونحوه "، فتأمل.

/ 336