[...]المال وإن كان التنجيس بفعل ما لاضمان عليه، كالحيوان، والإيراد المذكور ناظر إلى
كلام آخر، وهو ضمان من صار سببا للتنجيس أو عدمه، وسيجئ البحث عنه.أما الثاني: فلعدم فرق واضح بين المقامين، إذ كما أن التطهير يتوقف على الماء،
والمفروض وجوده، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى شراءه من صاحبه، كذلك التكفين،
فإنه - أيضا - يتوقف على الكفن، والمفروض وجوده، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى بذل
المال والشراء.وكما أن موضوع الإزالة متحقق لفرض تلوث المسجد بالنجاسة، كذلك
موضوع التكفين متحقق وهو ميت المسلم - وأيضا - كما لا يكاد يتحقق الواجب و
هو التكفين بلا وجود الكفن، كذلك لا يتحقق الواجب وهو الإزالة بلا وجود الماء.فتحصل: أن المقايسة بين المقامين كما جاء في كلام بعض الأعاظم (قدس سره) تكون
في محلها.
أما المقام الثاني
وهو ضمان من صار سببا للتنجس، أو عدمه ففيه: وجهان،كما في المتن.ذهب جمع من الأعلام منهم: المصنف (قدس سره) إلى عدم الضمان، وتبعه بعض
الأعاظم (قدس سره)، فقال: بعدم ضمان المنجس للمسجد، لا بالنسبة إلى اجرة التطهير، و
لا بالنسبة إلى النقص الحاصل بسبب التنجيس.أما الأول فقد ذكر في وجهه، ما حاصله: إن تنجيس المسجد كتنجيس مال
الغير، فكما أن في الثاني لاضمان لأجرة تطهيره، كذلك في الأول - بل هو أولى، لعدم