(مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو
صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا: بجواز جعله مكانا
للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال، و
الأظهر عدم جواز الأول، بل وجوب الثاني، أيضا.]
تغير عنوان المسجد
توضيح المسألة يقتضي التكلم في موردين:
أحدهما
في أن المسجد إذا زال عنوانه، فهل يبقى أحكامه من حرمةالتنجيس، ووجوب التطهير ونحوهما، أو لا؟
ثانيهما
في أنه إذا زال عنوانه، فهل تبقى وقفيته، أو لا؟أما الأول
ففيه وجوه، بل أقوال، أقواها عدم بقاء أحكام المسجد بعد زوالعنوانه، وذلك، لدوران الأحكام مدار الموضوع والعنوان، وجودا وعدما، حدوثا و
بقاءا، ولذا لا تشمل الأدلة اللفظية الواردة في أحكام المسجد، صورة تغير عنوانه،
كما لا يجري في ذلك - أيضا - استصحاب أحكامه السابقة، لا تنجيزيا ولا تعليقيا.ومن هنا يظهر، ضعف ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من القول بحرمة التنجيس و
وجوب التطهير، وضعف ما علله بعض الأعاظم (قدس سره) (1) - بعد عدم شمول أدلة اللفظية
(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 71 و 72.