مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

وثانيا

لو سلم شمول دليل الفورية للمقام وتحقق المزاحمة، فتقدم حرمة
المكث أو المرور ولو لاحتمال كونها أهم من نفس وجوب الإزالة، فضلا عن فوريته،
إلا إذا استلزم بقاء النجاسة الهتك والإهانة.

ودليل الأهمية هو الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فهو قوله تعالى: * (يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) *. (1)

وأما السنة: فهي ما ورد عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قالا:

" قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد، أم لا؟ قال: الحائض والجنب
لا يدخلان المسجد، إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: * (ولا جنبا إلا عابري
سبيل حتى تغتسلوا) * ". (2)

وما عن الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) في
قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من
المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين " (3)، فالمقام حينئذ يكون من باب توقف امتثال
الواجب على ارتكاب الحرام الذي هو الأهم، أو محتمل الأهمية من الواجب، فيقدم
الحرام على الواجب، ونتيجته: عدم وجوب الإزالة على الجنب حتى يغتسل.


(1) سورة النساء (4): الآية 43.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 10، ص 486.

(3) مجمع البيان: ج 3، ص 52.

/ 336