[...]الإزالة، رجح المصنف (قدس سره) وجوب الإزالة، ولعل وجهه هو: أن المقام مندرج تحت
كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة، ولا ريب: أنه يؤتى بالواجب لكونه هو
الأهم أو محتمل الأهمية.نعم، يحتمل وجوب التيمم حينئذ بدلا عن الغسل، إلا أن يقال:
بعدم
مشروعيته هنا، فتأمل جيدا.هذا، ولكن يمكن أن يقال: بأهمية حرمة المكث، أو احتمال أهميتها، كما عن
بعض الأعاظم (قدس سره) (1)، فحينئذ لو قيل: بعدم مشروعية التيمم، فلاوجه للحكم بجواز
التطهير والإزالة، فضلا عن الوجوب، بل يحرم المكث، فيترك، فتترك الإزالة، إلا إذا
استلزم بقاء النجاسة الوهن والإهانة، فتزال فورا.
القسم الثالث
وقوع المزاحمة بين حرمة هتك المسجد، وبين حرمة المكثفيه، ولا ريب في تقديم حرمة الهتك حينئذ، فيجب المكث فيه، لأجل إزالة النجاسة
لئلا تستلزم الهتك.والوجه فيه: أن المقام مندرج - أيضا - تحت كبرى توقف الواجب على
مقدمة محرمة، فلابد من إتيان الواجب لأهميته، ونتيجته: أن الإزالة الرافعة لهتك
الحرمة، تقدم بتقديم حرمة الهتك على حرمة المكث.
(1) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 74، وقد مر وجه ذلك في القسم الأول من أقسام
المزاحمة.