مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


بشأنها، لا أن الإقامة من الصلاة وأجزائها على وجه الحقيقة.

كيف! وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير (1)، وتختتم بالتسليم (2)، أو تحريمها
التكبير وتحليلها التسليم (3)، والمفروض أن تلك الروايات وردت في مقام البيان و
التحديد، قد بين فيها أجزاء الصلاة بأسرها، بلا إشارة إلى الإقامة، ولهذا لا يعتبر فيها
الاستقبال وغيره، من شرائط الصلاة حتى ترك التكلم.

نعم، تستحب الإعادة لو تكلم بعدما قال: " قد قامت الصلاة ".

هذا، ولكن تعتبر في الإقامة، الطهارة من الحدث، لامن جهة كونها من أجزاء
الصلاة، بل لما ورد من النهي عنها بلا طهارة من الحدث (4)، كما ورد النهي عنها
بلا قيام. (5)


(1) كرواية ناصح المؤذن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: " فإن مفتاح الصلاة التكبير "
وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7، ص 714.

(2) كرواية أبي بصير، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل صلى الصبح... فإن آخر
الصلاة التسليم " وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب التسليم، الحديث 4، ص 1004.

(3) كرواية القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):... وتحريمها التكبير وتحليلها
التسليم " وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب التسليم، الحديث 1، ص 1003.

(4) كرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أن عليا كان يقول (في حديث):

"... ولا يقيم حتى يغتسل " وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة،
الحديث 6، ص 627 و 628.

(5) كرواية محمد بن مسلم، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم،
ولا يقيم إلا وهو قائم " وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة،
الحديث 5، ص 635.

/ 336