مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

بطائفة دون أخرى، كما أنه يقتضي جواز تخصيصها بموضع، كالأرض، دون موضع،
كالبناء والسطح.

أما الثاني

فهو - أيضا - مما لا كلام فيه، لوضوح أن المكان المعد للصلاة
ليس خارجا عن الملكية، تحريرا لله كي يصير مسجدا بالمعنى المصطلح، فيترتب
عليه أحكامه.

نعم، يصدق عليه عنوان المسجد بالمعنى اللغوي، كما يصدق عليه عنوان
المصلى، ولكن ليس شئ منهما موضوعا للأحكام، كما لا يخفى.

ويشهد له ما في بعض الروايات من جواز جعل ذلك المكان كنيفا، كما ورد
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل كان له
مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفا؟ قال: لا بأس ". (1)

وما ورد عن محمد بن أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن
رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال:
لا بأس ". (2)


(1) وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الأحكام المساجد، الحديث 6،
ص 489.

(2) وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الأحكام المساجد، الحديث 4،
ص 489.

/ 336