مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


وأما الأدعية المتقدمة على تكبيرة الإحرام، والمتأخرة عن الصلاة من
التعقيبات، فاتضح وجه عدم اعتبار الطهارة فيها، مما مر، فلا نعيد.

إعادة فيها إفادة، قد عرفت: أن أصل اعتبار إزالة النجاسة عن البدن و
اللباس، وتوقف صحة الصلاة ونحوها - مما تعتبر فيه الطهارة - عليها، أمر مسلم قد
أجمع الفقهاء عليه، ودلت عليه أخبار كثيرة، فوق حد التواتر، فهذا المقدار لاكلام فيه.

إنما الكلام في العمومية والكلية، إذ الروايات المتقدمة إنما وردت في موارد خاصة
من البول والمني ونحوهما، وليست في المسألة رواية دالة على اعتبار إزالة كل نجس،
أو إزالة عنوان النجس، أو على اعتبار طهارة البدن والثوب وخلوهما عن كل نجس.

وعليه: فالتعدي عن مورد الروايات إلى سائر النجاسات محتاج إلى الدليل.

قد ادعى بعض الأعاظم (قدس سره) (1): أنه يستفاد التعميم من صحيحة زرارة، قال:

" قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني - إلى أن قال -: فإن
ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت، فلم أر شيئا ثم صليت، فرأيت فيه،
قال: تغسل، فلا تعيد الصلاة... ". (2)

بناءا على قراءة: " غيره " (3) في قوله (عليه السلام): " دم رعاف أو غيره " بالرفع، ليكون


(1) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 9 و 10.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1053.

(3) قال في التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 255: " نعم، لو قرأ الضمير في: " غيره "
مرفوعا، بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف ". ولعله سهو من قلم المقرر، إذ الضمير مبني لا يقبل
الرفع، اللهم إلا أن يقال: إن مراده هو قراءته مضموما.

/ 336