باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله
قال ( باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله ) استدل البيهقي على ذلك بحديث ( ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمى و الحمار و السنور و نحوها و فى التجريد للقدورى الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الازمان من نكير و قد كان يباع قبل الشافعي و لا نعلم احدا من الفقهاء منع بيعه قبله و فى ( قواعد ابن رشد ) اختلفوا في بيع الزيت النجس و نحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله فمنعه مالك و الشافعي و جوزه أبو حنيفة و ابن وهب إذا بين و روى عن ابن عباس و ابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - و فى مذهب مالك جواز الاستصباح به و عمل الصابون مع تحريم بيعه و اجازه الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه و هذا كله ضعيف و قيل في ( المذهب ) رواية اخرى يمنع الاستصباح و هو ألزم للاصل اعنى تحريم البيع و فى ( نوادر الفقهاء )
لا بن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت و نحوه تنجس بموت شيء فيه إذا بين ذلك و فى ( التمهيد ) و قال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع و بكل شيء ما عدا الاكل و يبيعه و يبين و ممن قال ذلك أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد و روى عن أبى موسى الاشعرى قال لا تاكلوه و بيعوه و بينوا لمن تبيعونه منه و لا تبيعوه من المسلمين - و ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة و حيوة ابن شريح عن خالد بن أبى عمران انه قال سألت القاسم و سالما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت افنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه و بينوا لمن يشتريه ما وقع فيه و من حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الفأرة تقع في السمن ان كان جامدا فالقوها و ما حولها و ان كان مائعا فاستصبحوا به و انتفعوا - قالو و البيع من باب الانتفاع و قالوا قوله في حديث عبد الرزاق
و ان كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل و قد اجرى رسول الله صلى الله عليه و سلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه و منع الانتفاع بشيء منها و أباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع الاكل و البيع من الانتفاع و من جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين و الذات و الزيت تقع فيه الميتة انما تنجس بالمجاورة و ذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره و فرقوا بينه و بين أمهات الاولاد بحرمة هبتهن و الصدقة بهن و جوازهما في الزيت النجس و ما جاز تملكه جاز بيعه و قوله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها والانتقاع بشيء منها و كذا الخمر اى إذا حرم أكل شيء و لم يبح الانتقاع به حرم ثمنه و لم يعن ( 1 )
- ما ابيح الانتقاع به بدليل إجماعهم على بيع الهر و الفهود و السباع المتخذه للصيد و الحمر الاهلية و قال ابن حزم و ممن اجاز بيع المائع
1 - ن - و لم يرد