* كتاب العارية * باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
11 - كتاب العارية - 91
ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ابن الزبير و فيه ( فانه ليس لك بأخ ) ثم قال ( عائشة تخبر عن القصة كأنها شهدتها و الحديث الآخر في رواته من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه و هو يوسف بن الزبير و ابن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها و الاسناد جميع من فيه مشهورون بالعدالة أولى ) - قلت - أخرج النسائي هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير و هذا سند صحيح و ذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال صحيح الاسناد و كذا قال الحاكم في المستدرك و يوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد و بكر بن عبد الله المزني و اخرج له الحاكم و ذكره ابن حبان في الثقات و فى الكاشف للذهبي هو ثقة و لعل يوسف هذا اشتبه على البيهقي بآخر يقال له يوسف بن الزبير يروى عن ابيه عن مسروق هو و أبوه مجهولان و فى شهود عائشة للقصة نظر و لهذا قال البيهقي ( كأنها شهدتها ) و ان خالف ذلك بقوله ( فرواية من شهدها ) و كان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوا من ثمان سنين و مثله يعقل و يميز فحمل اخباره على شهوده للقصة أولى ثم انه باعتراف احد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق و لم تقربه سودة بل علق الحكم بإقرار عبد فعلم انه عليه السلام أثبت النسب في حقه بإقراره لا في حق ابيه و لو ثبت النسب في حق ابيه كان امرها بالاحتجاب قطعا للرحم و يؤيده قوله في هذه الرواية فانه ليس لك بأخ -