باب من لا يرث من ذوى الارحام
قال ( باب من لا يرث من ذوى الارحام ) ذكر فيه قول جابر ( يا رسول الله انما يرثنى كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض ) - قلت - عدم ذكر ذوى الارحام في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فانهم ان لم يذكروا في هذه الآية فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب و السنة على ما سيأتي في الباب الذي يلى هذا الباب كالجدة فانها من أهل الارث و ان لم تذكر في هذه الآية و كالعصبة لا ذكر لهم في آية الفرائض و لم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر البيهقي حديث أبى امامة ( ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث ايضا على مدعاه لان الادلة قامت على ان ذوى الارحام ايضا ممن اعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار في العمة و الخالة ( لا ارى ينزل على شيء لا شيء عليهما ( 1 )- قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقي و أخرجه النسائي في سننه عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا اجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء و كذا أخرجه عبد الرزاق و ابن أبى شيبة في مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره و على تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شيء1 - كذا و فى السنن لهما -