* جماع ابواب تفريق ما أخذ من اربعة اخماس الفىء غير الموجف عليه * باب ما جاء في مصرف اربعة اخماس الفئ
ثم ذكر البيهقي قول ابن عباس ( فأبى ذلك علينا قومنا ) ثم حكى عن الشافعي ( انه عني بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يزيد بن معاوية ) - قلت - يبعد ذلك قوله في الرواية التي قبل هذه ( فابينا الا ان يسلمه إلينا و أبى ان يفعل فتركناه يعنى عمر ) و فى الاستذكار ادخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي و أحمد و أبو ثور و أما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بني هاشم و هو مذهب عمر بن عبد العزيز و روى عن ابن عباس و محمد ابن الحنفية - قال ( باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ )