باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية
قال ( باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية ) ( قال الشافعي روى ذلك بعض اصحابنا بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ) و ذكر البيهقي انه ( يعنى به حديث محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبى عن جدي عبد الله ) إلى آخره ثم حكى البيهقي ( عن الدار قطنى قال محمد بن سعيد الطائفي ثقة ) ثم قال البيهقي ( و الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها مايؤكدها ) - قلت - يؤخذ من كلام البيهقي انه خالف الشافعي في هذا و ان الحديث ثابت عنده لانه حكى عن الدار قطنى توثيق الطائفي و فيما مضى في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقي و لم يعزه إلى احد و قال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو عن ابيه شعيب و سماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح و قال فيما مضى في باب وطء المحرم و باب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله ( الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله و ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا و إذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال و اتصل الحديث ) انتهى كلام البيهقي و قد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبى عن جدي عبد الله فتبين من كلام البيهقي هذا و من توثيقه للطائفى ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي على ان الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقي ( و رواه الواقذى و ليس بحجة ) - قلت - ألان القول فيه و الناس اغلظوا فيه فقال بعضهم كذاب و قال بعضهم يضع الحديث و قال بعضهم متروك و ضعفه البيهقي في باب قتل الغيلة و فى غيره -