قال ( باب لا يسهم الا لفرس واحد ) ذكر فيه عن الشافعي ( قال حدث مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه عليه السلام خمسة اسم سهما له و أربعة اسهم لفرسيه - قال و لو كان كما حدث مكحول انه اخذ خمسة اسهم كان ولده أعرف بحديته و أحرص على ما فيه زيادة من غيرهم ان شاء الله تعالى ) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقي فيما بعد في أبواب السير في باب سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده ( عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب له بأربعة اسهم سهم له و سهمين لفرسه و سهم امه يعنى يوم خيبر ) ثم قال ( قال الشافعي و روى مكحول ان الزبير حضر