للزوج النصف و للاخت لاب وام النصف و لا شيء للاخ و الاخت لانهما عصبة و لم يفضل شيء و لم يعتبروا مشاركتهما الاخت في قرابة الاب و اتفق الجميع على ان من ترك زوجا و اما واخا واحدا لام و مائة اخوة لاب وام ان للاخ للام السدس و للاخوة الباقين السدس مع انهم مشاركون له في الام - و فى الاستذكار كان على و أبى بن كعب و أبو موسى لا يشركون و هو المشهور عن ابن عباس و به قال الشعبي و أبو حنيفة و أصحابه و ابن أبى ؟ ؟ ؟ و ابن حنبل و يحيى بن آدم و نعيم ابن حماد و أبو ثور و داود و الطبري -