باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث اراه الله عزوجل - جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث اراه الله عزوجل

على رسوله ) الآية ثم قال ( للفقراء المهاجرين ) ثم قال ( و الذين تبوؤا الدار و الايمان من قبلهم ) يعنى الانصار ثم قال ( و الذين جاؤا من بعدهم ) فدل على ان لجميع المسلمين حقا في الفئ و لو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين و الانصار فيه شيء و أيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه و خمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء و هذا خلاف الآية و قوله عليه السلام مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس و الخمس مردود عليكم ، ينفى ان يكون له أربعة أخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر و دلت سنته عليه السلام و سنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال و لا تخمس و اتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع و خالف السنة و الاجماع و إذا ثبت ذلك في الجزية و هي مال وصل إلينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدوري و ما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى في الناسخ و المنسوخ عن الثورى - ثم ذكر البيهقي في هذا الباب عن ( قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس بإمرأة ابيه فضرب عنقه و خمس ماله ) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف و قد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - اى آخذه فلم يذكر التخميس و جعل المبعوث قرة لا اباه و أخرجه البيهقي فيما مضى في باب ميراث المرتد و فيما بعد في باب قوله تعالى ( و لا تكحوا ما نكح آباؤكم ) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح إمرأة ابيه ان اضرب عنقه و آخذ ماله - و ليس فيه ايضا التخميس - قال ( باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و انها كانت له خاصة )

/ 312