باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث اراه الله عزوجل
على رسوله ) الآية ثم قال ( للفقراء المهاجرين ) ثم قال ( و الذين تبوؤا الدار و الايمان من قبلهم ) يعنى الانصار ثم قال ( و الذين جاؤا من بعدهم ) فدل على ان لجميع المسلمين حقا في الفئ و لو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين و الانصار فيه شيء و أيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه و خمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء و هذا خلاف الآية و قوله عليه السلام مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس و الخمس مردود عليكم ، ينفى ان يكون له أربعة أخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر و دلت سنته عليه السلام و سنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال و لا تخمس و اتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع و خالف السنة و الاجماع و إذا ثبت ذلك في الجزية و هي مال وصل إلينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدوري و ما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى في الناسخ و المنسوخ عن الثورى - ثم ذكر البيهقي في هذا الباب عن ( قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس بإمرأة ابيه فضرب عنقه و خمس ماله ) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف و قد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - اى آخذه فلم يذكر التخميس و جعل المبعوث قرة لا اباه و أخرجه البيهقي فيما مضى في باب ميراث المرتد و فيما بعد في باب قوله تعالى ( و لا تكحوا ما نكح آباؤكم ) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح إمرأة ابيه ان اضرب عنقه و آخذ ماله - و ليس فيه ايضا التخميس - قال ( باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و انها كانت له خاصة )