قال ( باب هبة المشاع ) ذكر فيه حديث جابر ( بعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا فوزن لي فارجح ) و قول البهزي ( يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر عليه السلام أبا بكر فقسمه بين الرفاق ) - قلت - المشاع لا يكون قبضه و هو شرط في الهبة و اعتبار أبى بكر رضى الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف و انما الخلاف في وقوع الملك كذا في التجريد للقدورى و انما ارجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الايفاء زيادة في الثمن لاهبة و الزيادة لا يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين و حديث البهزي كان على وجه الاباحة و لا يؤثر فيها الشيوع و القسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيع و الممتنع هو القسمة على وجه التمليك - قال ( باب العمرى )