قال ( باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد ) ذكر فيه حديث ( لا يلتقط ساقطتها الامنشد ) ثم قال ( قال أبو عبيد ليس للحديث عندي وجه الا ما قال عبد الرحمن بن مهدى انه ليس لواجدها منها شيء الا الانشاد ابدا و الا فلا يحل له ان يمسها ) - قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في حكم ضللة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى انه لافرق بينها و بين ضالة الحل و كان ابن مهدى يذهب إلى التفرقة بينها و بين ضالة سائر البقاع و يقول ليس لواجدها منها التعريف ابدا و لا يملكها بحال و لا يستنفقها و لا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها و يحكى عن الشافعي نحو هذا القول - قال ( باب الجعالة )