باب من قال يرجع على المحيل لاتوى على مال مسلم
قال ( باب من قال يرجع على المحيل ) ذكر فيه قول عثمان ( ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة ) ثم ذكر عن الشافعي ( ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم انه عن رجل مجهول معروف منقطع عن عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين و لو كان ثابتا لم يكن فيه حجة لانه لا يدرى اقال ذلك في الحوالة أو الكفالة ) قلت - الذي في كتب الحنفية ان محمدا ذكره في الاصل عن عثمان في الحوالة من شك كما أخرجه البيهقي أولا و كذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده و كيف يقال ذلك في الكفالة و الرجوع فيها على الاصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا و ذكر أبو بكر الرازي و غيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة ثم قال البيهقي ( الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصري لم يحتج به البخارى و اخرج مسلم حديثه الذي يرويه مع المستمر و كان شعبة إذا روى عنه اثنى عليه ) - قلت - عدم احتجاج البخارى به لا يضره كما عرف و مسلم و ان قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر و قد ذكر البيهقي ذلك في كتاب المعرفة و كلامه ههنا يوهم ان مسلما لم يحتج به و قد روى عنه عزرة بن ثابت و شعبة كان يعظمه و يثنى عليه و قال كان من اصدق الناس و أشدهم اتقانا و وثقه ابن معين و غيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقي ( و المعروف معاوية بن قرة و هو منقطع لانه من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة لم يدرك عثمان و لا كان في زمانه ) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له رؤية و حكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية و حكى عن خليفة و غيره انه توفى سنة ثلاث عشرة و مائة و عن يحيى و غيره انه بلغ ستا و تسعين سنة فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان و قال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن على قال في الذي احيل لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت و هو قول شريح و الحسن و الشعبى و النخعى كلهم يقول ان لم ينصفه رجع على المحيل - و عن ( 1 )
لا يرجع على المحيل الا ان يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فانه يرجع على المحيل - و حكى صاحب الاستذكار ايضا عن شريح و الشعبى و النخعى إذا افلس اومات يرجع على المحيل -
1 - بياض في الاصل -