* كتاب الشفعة * باب الشفعة فيما لم يقسم - جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الشفعة * باب الشفعة فيما لم يقسم

13 - كتاب الشفعة - 110

قال في آخره ( و اما الذي يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر و الخنزير بمال الفئ و تأويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم و بيعها و ليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم ببيعها ) قلت - قد جاء ما يرد هذا و انه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر و الخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال ( باب الشفعة فيما لم يقسم ) ذكر فيه حديث جابر ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية لانه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع امرين و هما القسمة و صرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة و لم تصرف الطرق بان كان شريكا في الطريق انه يكون له الشفعة و ليس هذا مذهبهم -

/ 312