قال في آخره ( و اما الذي يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر و الخنزير بمال الفئ و تأويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم و بيعها و ليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم ببيعها ) قلت - قد جاء ما يرد هذا و انه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر و الخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال ( باب الشفعة فيما لم يقسم ) ذكر فيه حديث جابر ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية لانه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع امرين و هما القسمة و صرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة و لم تصرف الطرق بان كان شريكا في الطريق انه يكون له الشفعة و ليس هذا مذهبهم -