باب لا يملك احد بالجناية شيئا جنى عليه الا ان يشاء هو والمالك
ذكر فيه حديث التقويم على من أعتق شركا له في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه عليه السلام صحفة لاخرى ثم قال ( قال بعضهم كانت الصحفتان للنبي عليه السلام و لم يكن هناك تضمين ) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا و أصحابه و الكوفيين ذهبوا إلى الحديث الاول و قالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال و لا يوزن ( 1 )
فعليه القيمة و ذهب الشافعي و أصحابه إلى انه لا يقضى بالقيمة في شيء من ذلك الا عند عدم المثل و احتجوا بحديث القصعة و كلام البيهقي مخالف لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي و موافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقي حديث القصعة من وجه آخر و فيه فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة تابعية ثقة كذا قال احمد العجلي و حكى البيهقي فيما مضى في باب الجنب يمر بالمسجد عن البخارى انه قال ( عندها عجائب ) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح و فليت و يقال له افلت قال فيه ابن حنبل ما ارى به بأسا و قال الدار قطنى كوفي صالح - قال ( باب لا يملك آخذ ( 2 ) بالجناية شيئا )
1 - كذا ( 2 ) في السنن - احد -