الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - و هذا مدع ) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - و جاءت ايضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال ( باب من احيا حسيرا ) ذكر فيه حديث الشعبي عن واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال ( مختلف في رفعه و هو عن النبي صلى الله عليه و سلم منقطع ) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول و ان الصحابة كلهم عدول و قد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك -