باب بيان مدة التعريف ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - أخرجه أبو داود بسند صحيح و الامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها و القول بوجوب الاشهاد ، و مذهب الشافعي انه مستحب -