قال ( باب من غصب لوحا فادخله ) ( في سفينة أو بني عليه جدارا ) - قلت - مذهب الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب و في هذا ضرار و قال عليه السلام لا ضرر و لا اضرار و قال تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فان قيل - و في رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية اضرار بالمغصوب منه - قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة و في إلزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض منجبر بشيء - فان قيل - الاضرار بالغاصب أولى لانه جان و قال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح إتلاف ماله و أيضا لو بني على ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع انه ليس بظالم و لا جان -