باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم او وزن معلوم
باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة
القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقي ( عن القاسم عن عمر انه ذكره في أبواب الربا ) ثم قال ( منقطع ) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر و مراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد و يدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه و ان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه ( قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها و بالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع و الاحتياط و ليس هذا من هذا الباب قال الرازي ا رأيت لو قال اسلمت إليك في مثل هذه الحارية أ يجوز مع وجود العين التي جعلها صفة لما في الذمة و الحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم -