باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم او وزن معلوم - جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم او وزن معلوم

باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة

القاسم عن ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقي ( عن القاسم عن عمر انه ذكره في أبواب الربا ) ثم قال ( منقطع ) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه عن عمر و مراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد و يدل على عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه و ان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه ( قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها و بالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع و الاحتياط و ليس هذا من هذا الباب قال الرازي ا رأيت لو قال اسلمت إليك في مثل هذه الحارية أ يجوز مع وجود العين التي جعلها صفة لما في الذمة و الحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم -

/ 312