باب صلح المعاوضة وانه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع
ذكر فيه حديث جابر في قضأ دين ابيه - قلت - فيه دليل عل جواز البراءة عن الديون المجهولة كما يقوله أبو حنيفة و مالك خلافا للشافعي لانهم إذا قبلوا ثمر حائط و ابرأوه عن بقية الدين كان مجهولا -