ذكر فيه ( ان رجلين جاءا يختصمان في اشياء قد درست ) و فى آخره ( انه عليه السلام قال استهما و توخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه ) - قلت - هذا الحديث أخرجه أبو داود و فيه ايضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة اذ الاشياء الدارسة الاظهر انها تكون مجهولة و لان الناس ما زالوا قديما و حديثا يتحاللون عند المعاقدات و عند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه و ذكر البيهقي في الحلافيات ان الصلح على الانكار جائز و استدل عليه بقوله صلى الله عليه و سلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث و لخصمه ان يقول عموم القرآن و الاحاديث يدل على جوازه و كذا هذا الحديث و المراد بقوله الا صلحا حرم حلالا أو احل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على ان يتزوجها و يجوز ذلك و ليس الصلح على الانكار كذلك و قد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة و افتداء لليمين - قال ( باب نصب الميزاب و اشراع الجناح ) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضى الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو أشرع جناحا على شارع نافذ و لم يضر بالمجتازين ترك و هذا الاثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع و لو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما أخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان يأذن في ذلك و يقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدورى -