جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله زال الاشكال و اتصل الحديث و قال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه شعيب و سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح و فيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع و ان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة و الاستقذار كفعل الكلب اذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة يؤيد هذا المعنى و يوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم أراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره و لا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - و لم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة و لكن تركه افضل فكذا هذا و إلى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر و عثمان و على و أبى الدرداء و غيرهم و هو مذهب جمهور التابعين و اخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة و صححه ابن حزم و قال لا مخالف لهم من الصحابة -