جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله زال الاشكال و اتصل الحديث و قال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه شعيب و سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح و فيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع و ان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة و الاستقذار كفعل الكلب اذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة يؤيد هذا المعنى و يوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم أراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره و لا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - و لم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة و لكن تركه افضل فكذا هذا و إلى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر و عثمان و على و أبى الدرداء و غيرهم و هو مذهب جمهور التابعين و اخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة و صححه ابن حزم و قال لا مخالف لهم من الصحابة -

/ 312