جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب ثم قال ( قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها و وكاءها فادفعها اليه ليست محفوظة ) ثم قال البيهقي ( قد رويناه عن الثورى عن سلمة بن كهيل ) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثورى فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة ( 1 )بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي قال لا أجبره الا ببينة و انه أول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة و ليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة و ليستدل على صدق المعترف ) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم و يجبر على دفعها اليه و هو قول الليث قال أبو عمر و الحديث حجة لهم و هو نص موضع الخلاف و من كان أسعد بالظاهر فلج و ذكر الخطابي انه مذهب احمد ايضا و ان