جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أولها في جابر - ثم ذكر البيهقي ( عن الشعبي عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الاخ ) إلى آخره ثم قال ( و رواه الحسن و جابر بن زيد و بكر المزني و غيرهم و كل ذلك مراسيل و رواية المدنيين أولى ان تكون الصحيحة ) - قلت - ذكر الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة و في مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة و خالة و هذا سند صحيح متصل و قال صاحب الاستذكار لم يختلف أهل العراق انه ورثهما و اختلفوا فيما قسمة لهما و فى المصنف ايضا ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان و الخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفى عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين و الخالة الثلث - ثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم قال كان عمر و عبد الله يورثان الخالة و العمة إذا لم يكن غيرهما - و فيه ايضا عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن أبى المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر اشياء منها انهم بينما هم يرمون مر صبي فقتله أحدهم و ليس له وارث ولاد و قرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله انما ؟ ؟ ؟ والد و ترك مواليه ؟ ؟ ؟ أعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوى الارحام و قد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة و الانقطاع - و فى المصنف ايضا عن الثورى أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر و ابن مسعود يورثان ذوى الارحام دون الموالي قلت فعلى بن أبى طالب قال كان اشدهم في ذلك - و قال الطحاوي لا اختلاف عن على و ابن مسعود رضى الله عنهما في توريث ذوى الارحام - و فى المصنف عن ابن جريج قال لي عبد الكريم عن عمر و على و ابن مسعود و مسروق و النخعى و الشعبى ان الرجل إذا مات و ترك مواليه الذين أعتقوه و لم يدع ذا رخم الا ؟ ؟ ؟ أو خالة دفعوا ميراثه إليها و لم يورثوا مواليه معها و انهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم -