جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
قال ( باب الخمس في الغنيمة و الفئ ) ( قال الشافعي الغنيمة و الفئ يجتمعان في انه فيهما معا الخمس ) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا لا خمس في الفئ ، و قال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ ، و قال أبو عمر في التمهيد و هو قول ضعيف لاوجه له من جهة النظر الصحيح و لا الاثر ، و فى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم و اليه ذهب عامة أهل الفتوى الشافعي فانه كان يرى انه يخمس فيكون أربعة أخماسه للمصالح و خمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر أعلم بالمراد بالآية و قد تابعه عامة العلماء و لم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي و هو الامام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أولى و أصوب ، و فى قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير و الغني و يعطى الامام منه المقاتلة و الولاة و الحكام و ينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر و اصلاح المساجد و لا خمس في شيء منه و به قال الجمهور و هو الثابت عن أبى بكر و عمر رضى الله عنهما و احسب ان قوما قالوا الفئ مخمس و لكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس و لم يقل احد بتخميس الفئ قبل الشافعي و انما حمله على ذلك انه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس و ليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه و هو الذي ذهب اليه فيما أحسب قوم ، و فى التجريد للقدورى ما ملخصه قال اصحابنا الفئ كل مال وصل إلينا من المشركين بلا قتال كالا راضي التي اجلوا عنها و هو و الخراج و العشر و الجزية تصرف إلى مصالح المسلمين و قال الشافعي أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه و سلم و خمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى ( ما أفاء الله