جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ثم ذكر البيهقي ( ان البراء بن مالك قتل دهقانا و ان عمر قوم منطقته فخمسها ) ثم قال البيهقي ( قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا و له رواية عن سعد بن أبى وقاص في زمان عمر تخالفها ) ثم ذكر الشافعي بسنده ( عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر الفا فنفلنيه سعد ) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة و ان لم تكن من رواية الشافعي أخرجها ابن أبى شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين و أخرجها ايضا غيره و الرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة و دلت الروايتان على ان الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر المصلحة في التخميس ورأى سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة ( 1 )و قد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة ( 1 ) ثم قال و هذا يدل على ان امر السلب إلى الامير و لو كان للقاتل قضأ من النبي صلى الله عليه و سلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم و لاخذه القاتل بدون امرهم -