جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاتصاله ) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في احكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه و قال الطحاوي لا يعرف من هو و لا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث و يحتمل ان تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت أوفى الاشراف لا بن المنذر الحديث مجهول الاسناد و الحديث الثاني و ان كان مرسلا لكن اسناده حجة و قد روى مسندا من وجه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقي ( و رواه إسمعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهرى موصولا و لا يصح ) ثم أخرجه من حديث الزهرى عن أبى بكر عن أبى هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدي شامى و قد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم

( ما روى إسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح ) و كذا ذكر ابن معين و غيره كيف و قد تأيد بمرسل مالك المتقدم و له شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة و محمد بن على و إسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا و كذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة ذكره ابن حزم و قال الدار قطنى تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك احمد بن موسى و أحمد بن أبى ظبية و روى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال انا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث الزهرى - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن اسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين و لم يفرق لان الذي له الارتجاع في كل الشيء له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابي

و غيره و هذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو اسوة الغرماء و مخالف ايضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام و لم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو احق - و للشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذبن الحديثين و هو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال ايما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو احق بها فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو و الغرماء فيها سواء و ان مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء - و قال ايضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال ان كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء و قاله الزهرى و قال

/ 312