جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( ان بعضهم جمع بان احدا كانت لسنتين و نصف من مقدمه عليه السلام و الخندق لاربع سنين و نصف فمن قال سنة اربع أراد لتمامها و من قال سنة خمس أراد الدخول في الخامسة و قول ابن عمر في يوم الخندق و انا ابن خمس عشرة اى استكملتها و زدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال و تعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة ) قال ( و هذه الطريقة عندي اصح ففى قصة الخندق في مغازى أبى الاسود عن عروة و مغازي ابن عقبة انه كان بين احد و الخندق سنتان ) - قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب ان يكون حد البلوغ أكثر من خمس عشرة و لو سلم التحديد بخمس عشرة فالإِجازة للقتال حكمها منوط باطاقته و القدرة عليه و ان اجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لانه رآه مطيقا للقتال و لم يكن مطيقا له قبلها لا لانه ادار الحكم على البلوغ و عدمه و يدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض غلمان الانصار في كل عام فيلحق من ادرك منهم فعرضت عاما فألحق غلاما و ردني فقلت يا رسول الله لقد الحقته و رددتنى و لو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقنى - قال الحاكم صحيح الاسناد و ذكره البيهقي فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد و في الاستيعاب لا بن عبد الله عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبى وقاص و أراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ و هو ابن ست عشرة سنة -