جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
حكم الاطفال ثم قال فان كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه اى ولي الدين و هو الطالب الذي له الحق و امره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالي ( 1 )و لا يمل ما ليس له على المطلوب و يرجع هذا التأويل ان السفيه يجوز طلاقه بإجماع أهل العلم ففارق الاطفال و المجانين اذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقي شراء عبد الله بن جعفر الارض قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله و لما ساعده الزبير و لحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقي قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال ( فهذه عائشة لا تنكر الحجر ) - قلت - اى إنكار اشد من قولها أ هو قال هذا لله على نذر ان لا اكلمه - حتى استشفع ابن الزبير إليها و اعتقت في نذرها أربعين رقبة ثم ذكر قضية الذي في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام عليه و لا منعه من البيع بل جعل له الخيار و فى صحيح البخارى انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل و سهيل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فنفذ بيعهما و لم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك امرا -