جوهر النقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 6

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لفظها عن جابر لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقي ( و رواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة و قال فيه ابن حنبل و ابن سعد ثقة زاد العجلي صاحب سنة و قال الدار قطنى ثقة حافظ و اخرج له ابن حبان في صحيحه و الحاكم في مستدركه و الرفع زيادة و زيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقي



( و رواه الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم و ليس بالقوي ) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد أخرجه ابن حنبل في مسنده و لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقي ( و الاحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة و من طريق الهيثم عن حماد عن أبى الزبير عن جابر و قد أخرجه الدار قطنى من طريق الهيثم ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور و الكلب الا كلب صيد و لم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا اصح من الذي قبله و هذا لفظ الدار قطنى و قد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم و تابعه ايضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي و تابعهم ايضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي أخبرني إبراهيم بن محمد المصيصي ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور و الكلب الا كلب صيد - و هذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح و الاستثناء زيادة على أحاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها و الله أعلم ثم ذكر البيهقي ( ان عثمان اغرم رجلا قيمة كلب )



ثم حكى عن الشافعي ( انه قال ) الثابت عن عثمان خلافه أخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب و هو يأمر بقتل الكلاب ) - قلت - لا يكتفى بقوله أخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما و الشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبى يحيى أو الزنجي و هما ضعيفان و كيف يأمر عمثان بقتل الكلاب و آخر الامر من النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن قتلها الا الاسود منها فان صح امره بقتلها فانما كان ذلك في وقت من الاوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام و المهارشة بين الكلاب فامر عمر و عثمان بقتل الكلاب و ذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب و اذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقي ( الذي روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع و قد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الانصاري عن عثمان ) - قلت - مذهب الشافي ان



/ 312