جوهر النقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله اسأله في حمالة و لم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمحهول كما قال أبو حنيفة و مالك و أصحابهما و أبطلها الشافعي لانه عليه السلام اباح له المسألة بنفس الكفالة و لم يعتبر حال المكفول ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه -