غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها ) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه و يحبس ثمنه عليه و لا يجوز له ان يتصدق به -