1 كتاب الطهارة - مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(1)


1 كتاب الطهارة


مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام تأليف فقيه الامة الشهيد السعيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي 911 - 966 ه المجلد الاول دار الهدى للطباعة و النشر قم كذرخان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح مسالك الافهام إلى تنقيح شرايع الاسلام و شرح صدور من اختارهم من الانام بإيضاح مسائل الحلال و الحرام و رفع درجات العلماء الاعلام حتى اوطاهم اجنحة الملائكة الكرام و أجزل امدادهم حتى رجح مدادهم على دماء الشهداء يوم القيمة و الصلوة على نبيه الذي احكم قواعد الاحكام نهاية الاحكام محمد المرسل للارشاد و التذكرة و التبصرة و الهداية إلى دار السلام و على اله مصابيح الظلام و وسيلة القاصدين إلى مدارك شريف كل مقام و بعد فهذه نكت مختصرة و فوائد محبرة و ضتها على كتاب شرايع الاسلام بالتماس جماعة من المحصلين الاعلام تقيد مطلقها و تفتح مغلقها و تبين مجملها و تسهل معضلها الغنى المشتغل بالكتاب عن أسفار كبار و تطلعه على دقائق تذعن لها قلوب الاخيار مجردة غالبا عن دليل و تعليل مقتصرة على قصمة من طويل و الله يهدى السبيل و هو حسبنا و نعم الوكيل و سميتها مسالك الافهام إلى تنقيح شرايع الاسلام قوله بعد الخطبة الطهارة هذا تعريف للطهارة بالمعني الشرعي و أشار بقوله اسم إلى ان التعريف لفظى لا حقيقى و خرج بالثلثة ما يتحقق معه الطهارة اللغوية كازالة النجاسة و شبهها و بقوله تأثير في استباحة الصلوة وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة فانه لا تسمى طهارة كما ورد به الخبر و أراد بالتأثير و لو بالصلاحية بالقوة القريبة فيدخل فيها الوضوء المجدد و نحوه و التاثير ؟ يشتمل الناقص و التام فيدخل فيه وضوء الحائض و غسلها لان كل واحد منها له تأثير ناقض في الاستباحة و قيد الاباحة بالصلوة مع ان الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بها و انها الفرد الاكمل و لان ماهيتها تتوقف على الطهارة واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق بخلاف غيرها من العبادات لتخلف بعض القيود فيها هذا ان جعلنا صلوة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع و الا لم يتم التعليل قوله أو لمس كتابة القرآن الضابط في الوضوء الواجب ما كانت غايته واجبة و لما كانت الصلوة و الطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا و لما لم يجب المس بأصل الشرع جعله شرطا و وجوب المس يكون بنذر و شبهه أو لاصلاح غلط لا يتم الا به فان إصلاحه واجب على الكفاية صونا للمعجز قوله أو لدخول المساجد اه في المسجدين و فيهما يكفى في الاشتراط مجرد الدخول فإطلاق العبادة جيد و وجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الاحداث الموجبة له عدا مس الميت فانه لم ؟ يمنع دخول المسجد قبل الغسل قوله و قد يجب إذا بقي لطلوع الفجر اشار بقدر الدالة على التهليل في هذا المحل إلى ان تأخير المكلف الغسل إلى هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر و مقتضاه انه لو تذمه ؟ زيادة على ذلك لا يكون واجبا للصوم فان كانت الذمة بريئة مع ذلك من غاية اخرى للغسل نوى الندب لوجوب غسل الجنابة لغيره عند المض و أكثر الاصحاب قوله و لصوم المستحاضة الخ التقييد بالغمس يدخل حليتها العليا و الوسطى و يخرج القليلة فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلوة الفجر و يتوقف عليه صحة الصوم و لو كان بعد الصلوة لم يجب الا مع الكثرة فيتوقف صوم اليوم على غسل الظهرين و ان لم يستمر الكثرة إلى وقتهما و قيل يعتبر حصولها وقت الصلوة قوله و للمجنب في احد المسجدين الخ ليخرج به قيد الحكم بكون الحدث في احد المسجدين تبعا للنص و يلحق به من أجنب خارجهما و دخل عامدا أو ساهيا و يجب عليه تحرى اقرب الطرق تخفيفا للكون و هو مبنى على الغالب من تعذر الغسل داخلهما على وجه لا يقتضى تنجيس المسجد فو أمكن و ساوى زمانه زمن التيمم أو قدم قصر على التيمم على الاقوى قوله و المندوب ما عده الخ ليس على إطلاقه بل يجب التيمم ايضا للطواف الواجب و مس كتابة القرآن ان وجب و لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين و غير ذلك فلا بد من ذكر ما يدل عليه لئلا يدخل في المندوب و الضابط انه لا يجب له الطهارتان مع تعذرهما قوله و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه الخ و يشترط في صحة نذرها أو نذر احد افرادها مشروعيتها على الوجه الذي يقع به منذ و ره فالوضوء ينعقد نذره دائما و الغسل مع وجود احد أسبابه الموجبة أو المستحبة فيتوقع مع الاطلاق فيه و يبطل المنذر مع تعيين الزمان و خلوه عن أحدها و التيمم مع تعذر مبدله و يتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء و الغسل فان تعذر تعين التيمم قوله و هو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من اضافة المراد استحقاقه عرفا و جواز تقييد بعض افراده كماء البحر و نحوه لا يخرجه عن الاستحقاق لان القيد متعين فلو طلب حقه و هو الاطلاق صح إطلاق اسم الماء عليه من قيد قوله مزيل الحدث و الخبث المراد بالحدث الاثر الحاصل للمكلف و شبهه عند حصول احد الاسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية و الخبث هو النجاسة و الفرق بينهما بان الاول ما افتقر إلى نية و الثاني ما لا يفتقر أو ان الاول ما لا يدرك بالحر و الثاني ما يدرك به تام قوله و اما الجارى الخ المراد بالجاري النابع البئر سؤا جرى ام لا و إطلاق الجريان عليه مط تغليب أو حقيقة عرفية و الاصح اشتراط كريته سؤا ؟ تبعه ذام ؟ ؟ ام لا و هو اختيار العلامة ثم ان عرضت له النجاسة و سطوحه مسيوته ؟ فظاهر و الا لم ينجس الا مط على و لا الاسفل ان كان المجموع كرا الا ان يستوعب النجاسة عموم الماء فيشترط في عدم انفعال الاسفل كريته قوله و يلحق به ماء الحمام الخ المراد بماء الحمام في ماء حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر و نكر المص المادة للتنبيه على عدم اشتراط كريتها و به صرح في المعتبر و الاجود اشتراط الكرية و هو قول الاكثر و على هذا يتساوى الحمام و غيره قوله و اما المحقون اه المراد به ما ليس بنابع و ان جرى على وجه الارض و إطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب ؟ الجارى على النابع قوله الا ان تغير النجاسة احد أوصافه الخ المراد بها الثلثة المشهورة على اللون و الطعم و الرايحة لا مط الاوصاف كالحرارة و البرودة و غيرهما و يخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيير بالمتنجس كالدبس مثلا فان انفعال طعم الماء به لا ينجسه ما لم يستند التغيير إلى النجاسة و المعتبرة في التغير الحسي لا التقديري قوله و يطهر بالقاء كر عليه ذكر المش انه يتبخر ؟ في إلقاء الكر كونه دفعة واحدة عرفية بحيث يكون ذلك في زمن قصير و لو زال تغيره بما دون الكر ثم القى عليه كر لكفى و لو بقي منه كر فصاعدا خال عنه التغير طهر المتغير منه بتموجه ايضا و كذا يطهر و بوقوع ماء الغيث عليه متقاطر قوله أو ما كان كل واحد من طوله و عرضه الخ هذا مع تساوي ابعاده و مع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب


(2)


بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كك و هو اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر من اشبار مستوى الخلقة و هو الغالب في الناس قوله و اما ماء البئر الخ عرف الشهيد ( ره )
البئر بانه مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا و لا يخرج عن مسماها عرفا و المرجع في العرف إلى ما كان في زمانه أو زمن احد الائمة فما حكم عليه ح بانه بئر استمر حكمه و ما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف ألان ؟ فيلحقه الحكم تبعا للاسم دون غيره و ان شاكله في النبع و لا بعد في ذلك بعد ورود النص قوله ان وقع فيها مسكر المراد به المايع بالاصالة فيدخل الخمر و ان عرض له الجمود و يخرج الحشيشة و نحوها اصله الجمود و ان عرض له الميعان و لا فرق في المسكر بين قليله و كثيره قوله أو مات فيها بعير هو من الابل بمنزلة الانسان يشمل الذكر و الانثى و الكبير و الصغير و كذا ينزح الجميع لموت الثور و هو ذكر البقر قوله تراوح عليها أربعة الخ هو تفاعل من الراحة لان كل اثنين منهما يريحان الاخرين و ليكن أحدهما فوق البئر يمتح الماء المستقى بالدلو و الاخر فيها يمليها و لا يجزى القويان و ان قاما بعمل الاربعة للنص و يجزى الازيد و الحكم مختص بالرجال فلا يجزى النساء و لا الخناثى و لا الصبيان و اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب و يجب إدخال جزءين من الليل أولا و اخر ا و لا فرق بين الطويل و القصير و لا يجزى الليل و لا الملفق و ان زاد عن الطويل و يجوز لهم الصلوة جماعة لا جميعا بدونها و يجب تقديم التاهب للنزح و تحصيل الاله و نحوها قبل الفجر قوله و يزح ؟ كران مات فيها دابة أو حمار الخ الاولى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار و إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فيه و هو خيرة المص في المعتبر لان ما عداهما خال عن النص و مطلق لمماثلة كاف في الحكم فان البقرة مثل الثور و ليست بحكمه قوله و ينزح سبعين ان مات فيها إنسان الخ لا فرق فيما بين الصغير و الكبير و الذكر و الانثى و كذا لو وقع ميتا و يشترط كونه نجسا بنجاسة الموت فلو كان ظاهرا كمن أكمل غسله لم يجب النزح و الحكم مختص بالمسلم و وقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه سواء مات فيه ام لا اما لو وقع ميتا فكالمسلم قوله عذرة فذابت هى فضلة الانسان و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر المراد بالذوبان تفرق الاجزاء و شيوعها في الماء و انما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية لان الاكثر طريق اليقين قوله كذبح الشاة المرجع الخ في كثرة الدم و قلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة و النزارة قوله ان مات فيها ثعلب أو ارنب الخ المراد بشبه الكلب الغزال و ما في حجمه و لا فرق في السنور بين أهلية و وحشية و لا في الكلب و الخنزير بين البرى و البحرى قوله و لبول الرجل لا فرق بين بول المسلم و الكافر و لا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه و الاجود في بول الخنثى وجوب الخنثى وجوب أكثر الامرين من الاربعين و موجب ما لا نص فيه قوله و ينزح عشر للعذرة الجامدة المراد بها الذائبة قوله و ينزح سبع لموت الطير هو الحمامة و النعامة و ما بينهما قوله و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت المراد بتفسخها تقطع اجزائها و تفرقها و إلحاق الانتفاخ به هو المش و لا نص فيه قوله و لبول الصبي الخ و هو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى ان يبلغ و ليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ للاختلاف في حده في جانب الكبير و لا يلحق به الصبية لعدم النص قوله و لاغتسال الجنب الخ التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس و غيره و يخرج مجرد نزوله في الماء و علة النزح نجاسة الماء و لا بعد فيه بعد ورود النص و انفعال البئر بما لا ينفعل به غيره ثم ان كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث و ان كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الراس و فى توقف نجاسة الماء على اكمال الغسل احتمال وجيه و لا يخفى انه يشرط خلو بدنه من نجاسة عينية كالمنى و غيره و الا وجب لها مقدرها ان كان قوله و لموت الحية علله المص في المعبر مع الخبر بان لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة قوله لموت العصفور الخ يدخل في شبهة كل ما دون الحمامة في الحجم و لا فرق فيه بين مأكول اللحم و غيره و لا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الاصحاب فيهما قوله و بول الصبي لاذى لم يغتذ بالطعام المراد به الرضيع في الحولين و المراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي اللبن فلا يضر القليل و المراد بالطعام نحو الخبز و الفاكهة اما السكر و نحوه فليس بطعام و لا يلحق به الرضيعة قوله و في ماء المطر و فيه البول و العذرة مستند ذلك رواية كردويه الديلمي و لا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلثين منفرد الجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر و من نظر إلى ما ينفعل عنه البئر و ما تطهر به و اشتمالها على جميع المتباينات كالهر و الخنزير و تفريق المتماثلات كالكلب و الكافر و الثور و البقرة يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاست منفردة عن ماء المطر و مصاحبة له و لا فرق في ذلك بين كون اعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء ام لا لاطلاق النص و حكم بعض ما ذكر حكم الجميع ان كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدار و ما زاد و لو كان يوجب اقل كبول الصبي و الرضيع و العذرة الجامدة فالأَحوط انه كل و الظ ان الاقتصار على مقدرها منفردة عن الماء كان بطريق أولى قوله و الدلو التي الخ و لو تعددت فالأَغلب و مع التساوى يتخير و الافضل اختيار الاكبر فان لم يكن لتلك البئر دلو معتادة يرجع إلى المعتاد في بلده و مع التذكر فكما مر و لو لم يكن في بلده دلو اعتبر اقرب البلدان اليه فالأَقرب قوله و فى تضعفه مع التماثل الخ الاقوى التضعيف مط قوله الا ان يكون الخ هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم كما لو وقع قليل دم ثم شيء اخر منه بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير فان الواجب منزوح الدم الكثير اما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على اصله مع اتحاد الصنف مط قوله و إذا تغير احد أوصاف مائها الخ الاصح ان النجاسة المغيرة ان كانت منصوصة وجب نزح أكثر الامرين مع المقدر و ما به يزول التغير و ان كانت منصوصة وجب نزح الجميع و مع التعذر التراوح قوله و يستحب ان يكون الخ المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة و الاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الامرين صلابة الارض أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة و يدخل فيما عدا ذلك مما يدخل في السبع تساوي القرارين مع رخاوة الارض فالصور ست يتباعد فيها بخمس في اربع و بسبع في صورتين و فى حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة و هي جهة الشمال لما ورد من ان مجاري العيون مع مهب الشمال فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو اعلى و ان تساوي القرار ان فالصور ح اربع و عشرون يظهر حكمها بالتأمل قوله و إذا حكم بنجاسة الماء الخ اى اختيار أو اضطراره بقرينة التقيد في الاكل و المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية أو مع الاعتداد به في الصلوة و نحوها أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا قوله و لو لم يجد ماء الخ و لا يشترط في صحته إراقتها قبله بل ربما حرمت عند الحاجة اليه و هذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف فانه يجب الطهارة بهما معا و لو فرض انقلاب أحدهما تطهر بالاخر و تيمم قوله و يكره الطهارة الخ لورود النهى عنه عن النبي صلى الله عليه و آله و علل بانه يورث البرص و كما يكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من ازالة النجاسة و الاكل و الشرب و لا يشترط القصد إلى التسخين و لا بقاء السخونة و لا فرق في الانية بين المنطبعة ؟ و غيرها و ان كانت المنطبعة ؟ أقوى فعلا في الماء و لا بين البلاد الحارة و غيرها و لا فرق بين القليل من الماء و الكثير للاطلاق في ذلك كله قوله و لكن لا يزيل حدثا إجماعا و لا خبثا و لا على الاظهر قوي ؟ إلى قوله و ما اسخن بالنار الخ لنهي الباقر ( ع )
عنه و علل مع ذلك بان فيه اجزاء نارية و تفاؤلا بالحميم و إرخاء لبدن الميت و اعداد له لخروج شيء من النجاسات و محل الكراهة عند عدم الضرورة اما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا و كذا لا يكره استعماله في غسل الاموات قوله و المستعمل في غسل الخ المراد به الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحكم بطهره قوله عدا ماء الاستنجاء الخ المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج و المحل كالخارج الملقى على الارض و يشترط في طهارته ايضا ان لا ينفصل مع الماء اجزاء من النجاسة متميزة لانها كالنجاسة الخارجة ينجس الماء بعد مقارقة المحل و اشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء و هو احوط و لا فرق في ذلك بين المخرجين و لا بين المتعدي و غيره الا ان يتفاحش بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء و لو تنجست اليد فان كان بسبب جعلها الة للغسل فلا اثر لها و الا فهي كالنجاسة الخارجة قوله في الاسار جمع سؤر و هو لغة ما يبقى بعد الشرب و شرعا ماء قليل باشره جسم حيوان قوله و من عدا الخوارج و الغلاة الخ المراد بالخوارج أهل النهروان و من دان بمقالتهم و لجمعهم بغض على ( ع )
و بالغلاة من اعتقد الهية علي ( ع )
واحد الائمة ( عل )
و قد يطلق على من قال بالهية احد من الناس فيدخل فيهم من بلاد الشام


(3)


من السامنة و الدروز و من قال مقالتهم و جعل الغلاة من فرق المسلمين تجوز لانسلاخهم منه جملة و مباينتهم له اسما و معنى و وجه الاطلاق اعتبار الاصل المنتقل عنه أو لتسرهم بظاهره و يلحق بالفريقين في النجاسة النواصب و هم المعلنون بعداوة أهل البيت ( عل )
أو أحدهم صريحا أو لزوما و لو جعلهم بدل الخوارج كان أولى لدخول الخوارج فيهم و نفى حكمهم المسمة بالحقيقة قوله و الحايض الخ اى لا تحفظ من النجاسات و لا تبالي لها و الحق الشهيد بها كل متهم بعدم التحفظ منها قوله و ما مات فيه الوزغ الخ بفتح الواو و الزاى جمع وزغة بالتحريك ايضا دابة من أصنافها سام أبرص و فى الصحاح سام أبرص عن كبار الوزغ قوله و ما لا يدرك بالطرف الخ المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته و الوصف بالقلة حقيقى لا مجازي بمعنى انه لا يكاد يدرك كما قيل و المستند صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع )
قال سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا و أصاب إناء هل يصح الوضوء منه فقال ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه و يحمل على الشاك في اصابة الماء مع تيقن اصابة الانآء كما هو ظ الرواية و يكون التعبير بالاستبانة و عدمها بمعنى تحقق وصول الدم الماء و عدمه قوله و هي ستة الخ المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة اذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك قوله من المعتاد المراد به المخرج الطبيعي للاحداث أولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه اعتبار بمعنى كونه سببا للوجوب باول مرة فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر قوله و لو خرج بالمراد به مع عدم انسداد المعتاد اذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره و ان كان من فوق المعدة كما سيأتي و المراد بما دون المعدة ما تحتها و هو ما تحت السرة و ترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتبار و ان كان ظاهره اعم لما سيأتي من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا و ذكر الجرح على سبيل المسائل و يتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين فينقض في الثالثة قوله والنوم الغالب المراد بهما حاستا السمع و لبصر و انما حضهما من بين الحواس مع اشتراط زوال الجميع لانهما أقوى الحواس فزوالهما يستلزم زوالها و المراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة قوله و الاستحاضة التقييد بالقلة لاخراج ما فوقها فانه و ان أوجب الوضوء يوجه لا انه يوجب الغسل في الجملة و البحث مقصور على موجب الوضوء خاصة قوله و لا ينقض الطهارة الخ المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة و الودي بالمهملة ماء ابيض غليظ يخرج عقيب البول و بالمعجمة ماء يخرج عقيب الانزال و الثلثة طاهرة ناقضة قوله الا ان يخالطه الخ هذا الاستثناء منقطع لان ما خالطه شيء من النواقض انما يستند النقض فيه إلى الناقض لا إلى المستصحب فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره قوله ستر العورة الخ ليخرج عنه من ذكر كالدابة و الطفل المميز و الزوجة و مملوكة الرجل المزوجة و المعتدة قوله و يستحب ستر البدن المراد بالستر هنا اخفاء الشخص عن الناظر المذكور ببناء و حفيرة و نحوهما لا مطلق الستر قوله و استقبال القبلة الخ يتحقق الاستقبال هنا على حد ما يعتبر في الصلاة لاشتراكهما في المعنى و كذا الحكم في الاستدبار فلا يكفى تحويل العورة خاصة عن الجهتين مع استقبال البدن أو استدباره و لو لم يمكن الا أحدهما فالاستدبار أولى كما ان الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما قوله و لا يجزى غيره الخ يفهم منه اجزاء الماء مع العجز عنه و الاجزاء هنا فرع الوجوب فيدل ذلك على وجوب ازالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب و حجر و غيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الامكان و ليس المراد بالاجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا و مثله اجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها و لا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول بل هو ان في جميع النجاسات فلو اخل المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلوته و غيرها مما يتوقف على ازالته النجاسة كما لا يباح المتوقف على رفع الحدث إذا اخل ببدل الرافع له فيكون له لرفع الخبث بدل اضطرارى كرفع الحدث و هو من خواص هذا الكتاب قوله و أقل ما يجزى الخ هذا هو المش و وردت به الرواية و قد اختلف في معناه و الاولى ان يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر ح الفصل بين الغسلين لتحقق التثنية قوله و إذا تعد ؟ المخرج المراد بالمخرج حواشى الدبر فكلما جاوزها فهو متعد و ان لم يبلغ الالية قوله بين الماء و الاحجار الخ و فى حكم الاحجار و الخزف و الخرق و الخشب و نحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى قوله ازالة العين الخ قيل هو اللون لانه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به و فاسد لان اللون معفو عنه و ان غسل المحل بالماء و لانه ينتقض بالرايحة فانها ايضا عرض و قيل هو الاجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول الا بالماء و هو أنسب و ان كان تحققها لا يخ عن عسر قوله و لا يستعمل الحجر الخ أعلم ان المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل اما مستعملة ببناء الصيغة الاولى للمعلوم أو ما هو اعم ببنائها للمجهول فان كان الاول وجب تقييده بكونه من الحدث الذي استعمله فيه بناء على مذهبه من عدم اجزاء الواحد ذي الجهات و ما في حكمه كالواحد المتكرر بعد غسله فيحتاج إلى تقييد الكلمتين و ان كان الثاني فالأَمر في مستعمل الحجر قد ظهر و فى غيره يقيد بكون الحجر نجسا و الا لم يمنع من استعماله و ان كان قد استعمله غيره لصدق التعدد مع تعدد المستعمل و ان اتحدت الاداة بمعنى انه لو استنجى جماعة بثلثة أحجار صح و ان كان كل واحد يمسح بجهة من الحجر جهة الاخر أو بها مع تطهير أو مع عدم نجاستها كالمكمل للثلثة بعد ان زالت العين قبل استعماله و من ذلك يظهر ان إطلاق العبارة جيد قوله فلو استعمل ذلك هذا في الاول و هو النجس و الاخير و هو الصيقل واضح و مثله الرخو و المتفتت بالاعتماد عليه و الخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة و اما الثلثة الوسطى فالأَصح انها تطهر و ان اثم الفاعل لعدم المنافاة بين الاثم و حصول الطهارة كما في الماء و الحجر المغصوبين قوله أوصى مندوبات الخ إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها و الا فالمكروه مناف للسنة قوله تغطية الرأس ان كان مكشوفا للتأسي حذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ و روى استحباب التقنع ايضا و يمكن ان يريد بتغطية الرأس ذلك ايضا قوله في الشوارع و المشارع الشوارع جمع شارع و هو الطريق الاعظم قاله الجوهرى و المراد هنا الطريق مط و المشرع جمع مشرعة و هي موارد المياه كشطوط الانهار و رؤوس الابار لما فيه من اذى الواردين قوله و تحت الاشجار الخ اى التي من شأنها الثمر و ان لم يكن الثمر حاصل بالفعل و يبقى النجاسة إلى أوانه للعموم و لعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق و لا يخفى ان الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير كالشجرة المملوكة له أو في ما حكمها فلو كانت الارض للغير لم تصح و كذا لو كانت الشجرة للغير و خيف إفساد شيء منها بسببه قوله و مواضع اللعن عن زين العابدين ( ع )
هى أبواب الدور قوله و استقبال الشمس الخ في التقيد بالفرج هنا اشارة إلى ان الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من حايل فلو كان هناك حائل و لو ثوبا زالت الكراهة و ان استقبل الجهة قوله الصلبة هى بضم الصاد و سكون اللام لئلا يرد عليه و فى الحديث من فقه الرجل ان يرتاد لبوله و كان النبي صلى الله عليه و آله إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول قوله و فى ثقوب الحيوان أو في حجرها بكسر الجيم و فتح الحاء لنهي النبي صلى الله عليه و آله موضعا عنه خوفا من الاذى قوله و فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه و كذا اسم نبى صلى الله عليه و آله أو امام مقصود بالكتابة و هذا مع عدم اصابته بالنجاسة و الا حرم قوله أو حاجة يضر فوتها و المراد انها لا تحصل الا بالكلام فلو اندفعت الحاجة بالتصفيق و نحوه لم تزل الكراهة و يلحق بذلك ايضا السلام و حمد الله عند العطاس من جملة الذكر و كذا حكاية الاذان في الحيعلات قوله و النية الخ و هي إرادة تفعل بالقلب احترز بفعل القلب عن إرادة الله تعالى و أراد به بيان الماهية كطائر يطير بجناحيه إذا إرادة العباد لا تفعل الا به قوله الاظهر انه الخ الاحوط نية احد الامرين مع ما ذكر قوله و لا يعتبر النية الخ بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب قوله و كانت طهارته مجزية الخ الاصح البطلان بذلك و يدخل في ذلك إرادة التنظيف او التسخن بالماء الحار و غيرهما قوله و وقت النية عند غسل الكفين المراد به المستحب للوضوء و هو ما كان من حدوث النوم أو البول أو الغائط و نحوها الا من الريح و نحوه و احترز بالمستحب له عن الواجب كازالة النجاسة أو المستحب لاله كعقيب الطعام و اشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء منقول واسع الراس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك و هو احوط و يجوز فعلها عند المضمضة و الاستنشاق مقارنة لدخول الماء في الفم أو الانف و متى قدم النية


(4)


عند أحدهما لم يحتج الباقى من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها ان كان و ان اخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية قوله و يجب استدامة حكمها المراد باستدامة حكمها ان لا ينوى نية تنافي النية الاولى أو تنافي بعض مميزاتها فهي اذن امر عدمي و قيل هى البقاء على حكمها و الغرم ؟ على مقتضاها كلما لاحظها و هو احوط ان العمل على الاول قوله و قيل إذا نوى الخ عن غيره و لو نرى غيره لم يجز عنه و ليس بشيء الاصح تداخل أسباب الغسل و اجزاء غسل واحد عنها مط ثم ان كان مع احد الاسباب الجنابة لم تجب مع الغسل وضوء و الا وجب الوضوء قوله مقدم الراس هو بضم الميم و فتح القاف ثم الدال المشددة المفتوحة نقيض المؤخر بتشديد الخاء المفتوحة و الذقن بالذال المعجمة المفتوحة و فتح القاف مجمع اللحيين بفتح اللام و هما العظمان اللذان تنبت فيهما الاسنان السفلى واحدهما لحى بفتح اللام ايضا و الابهام بكسر الهمزة الاصبع الغليظة ه ؟ المتطرفة و الجمع الاباهيم و يستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الراس وجوب غسل مواضع التحذيف بالذال المعجمة و هي ما بين الصدغ و النزعة من منبت الشعر الخفيف الذي لا يدخل في شعر الراس عرفا سميت بذلك لحذف النساء و المترفين الشعر عنها اما الصدغ بضم الصاد و يقال بالسين ايضا و هو ما حاذى العذار فوقه بين العين و الاذن و النزعتان بالتحريك و هما البياض المكتنف للناصية من الجابنين فلا يجب غسلهما كما لا يجب غسل الناصية قوله و ما خرج عن ذلك الخ فلا يجب غسله اصالة لكن يجب غسل جزء من جميع حدود الوجه من باب المقدمة قوله و لا بمن تجاوزت الخ العذار ما جاذى الاذن يتصل أسفله بالعارض و اعلا بالصدغ و بينه و بين الاذن بياض و العارض ما انحط عن محاذاة الاذن من الشعر و منابته و يظهر من العبارة وجوب غسل العذار و هو حسن كما يجب غسل العارض بغير خلاف اما البياض الذي بينه و بين الاذن فلا يجب غسله قطعا قوله و لا تخليلها بل يغسل الظ يستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بين اللحية و الخفيفة و الكثيفة فلا يجب تخليلها مط و هو اصح القولين و المراد بالخفيف من الشعر ما يرى البشرة من خلاله في مجلس الخاطب و الكيف يقابله و المراد بالتحليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر و ما لا يقع عليه البصر من البشرة اما المرئ منها خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه و قد يعلم ذلك من قوله بل يغسل الظ فان المراد به الظ من البشرة و ما ذكر داخل فيه و يقل الاختلاف بذلك بين القولين بوجوب تخليل الشعر الخفيف و عدمه و لا فرق في ذلك بين المرأة و الرجل قوله و المرفقين يدل بظاهره على ان المرفقين يجب غسلهما اصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما يجب غسله منها و الامر فيه كك و لا ينافيه قوله بعد و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها لان المراد بالمرفق راس العظمين المتداخلين لا المفصل و المراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق و يتحقق بقطع راس العضد و عدم وجوب غسل الباقى ظ و اما لو قطعت من المفصل وجب غسل راس العضد بناء على وجوب غسل المرفق اصالة و على القول بان وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله قوله دون المرفق الضابط ان كل ما دون المرفق أو فيه من الزوايد يجب غسله سواء مميز ام لا و ما كان فوقه لا يجب غسله مط الا اليد فانها تغسل مط مع عدم تميزها عن الاصلية و معه يغسل الاصلية لا و مقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها و ان تميزت و هو مذهب جماعة من الاصحاب و تعلم الزائدة بقصرها و ضعف قولها و نقص اصابعها و نحو ذلك قوله مقدار ثلث اصابع الخ حال من الاصابع أو بنزع الخافض و المراد مرور الماسح على الراس بهذا المقدار و ان كان باصبع لا كون الة المسح ثلث اصابع مع مرورها اقل من مقدار ثلث اصابع و معنى استحباب مسح هذا المقدار كونه افضل الفردين الواجبين ان أوقعه دفعة و ان كان ذلك نادرا و لو كان على التدريج كما هو الغالب فالظ ان الزايد عن المسمى موصوف بالاستحباب قوله واخذ لحيته الخ لا يشترط في جواز الاخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مط لانها من بلل الوضوء و لا يختص الاخذ بهذه المواضع بل يجوز من جميع محال الوضوء و جميع شعر الوجه و تخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة قوله و يجوز المسح اه المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم فلو زاد اختص الجواز بغير المقدار الزايد قوله و ليس بين الرجلين ترتيب بل الاصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزى العكس و لا المعية قوله و يجب المسح على بشرة القدم يعلم من قوله بشرة العدم مع قوله في الراس مسح الشعر أو البشرة عدم اجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح و هذا هو الحق و الفارق النص و لا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال و لو بالاعوجاج كفى قوله الا لتقيه اه لعدم فرض التقية فيه و يشترط في جواز المسح عليه عدم تادى التقية بغسل الرجلين و الا قدم ؟ على المسح عليه لان الغسل اقرب إلى الواجب و لو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة قوله عمدا كان أو نسيانا الخ و جاهل الحكم عامد و ان استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم و على العامد مع ه البطلان الاثم قوله قبل ان يجف ما تقدمه اه المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الحرارة أو الرطوبة و لا يقدران معتدلين و المعتبر جفاف ؟ جميع ما تقدم قوله و الثالثة بدعة يتحقق بإكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شيء و ان قل و لا يبطل بها الوضوء و ان كانت محرمة مع إمكان المسح ببلل احدى الغسلتين الاولتين قوله و لا تكرار في المسح اى مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة فلو فعله معتقد رجحانه فلا اثم و ان كان مكروها و لو اعتقد مشروعيته ثم و قيل هو محرم و على كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه قوله ما يسمى به غاسلا اقل ما يحصل به مسماه ان يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو بمعاون ؟ و التشبيه بالدهن مبالغة في الاجزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة قوله فعليه إيصال الماء اه ؟ لا يكفى مجرد الايصال بل لا بد معه من تحقق مسمى الغسل و هو الجريان المذكور قوله من كان على بعض جنائزه انما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل و الا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح و كذا لا يكفى وصول الماء إلى ما تحتها مطمع نجاسة باطنها بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير و الغسل المعتبر في الوضوء بل حكمها انها ان كانت في محل الغسل و أمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل و كان ما تحتها طاهرا تخير بين نزعها و غسل العضو تحتها و ان كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره و ان لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل ان أمكن و الا مسح على ظاهرها ان كان طاهرا أو على شيء طاهر موضوع عليها ان لم يمكن و ان كانت في محل المسح وجب نزعها مع الامكان مط و مع تعذيره يمسح عليها كما تقدم و الواجب في الامرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل و الاكتفاء بالمسمى و لا فرق في اجزاء المسح عليها بين ان يمكن اجزاء الماء عليها أو لا لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى اصلها و لا بين ان يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا و لو لم يكن على الكسر أو الجرح لصوق فان أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة و الا غسل ما حوله و الاحوط مسحه ان أمكن أو وضع شيء عليه و المسح فوقه قوله لا يجوز ان يتولى الخ يتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو و لو بصب الماء عليه لا بصبه في اليد يغسل به فانه استعانة و نسب التحريم إلى المتولي مع ان اسناده إلى المتوضئ أظهر لمساعدته له على المحرم و لانه الفرد الاخفى و مع الاضطرار يجوز التولية بل يجب تحصيل المعين و لو بأجرة مقدورة و يتولى المكلف النية اذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف و لو نويا معا كان افضل و ينوى المتولي ما يطابق فعله و هو اوضى ؟ و لو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يخير الولية و لا يشترط العجز عن الكل بل يجوز ان يتبعض قوله مس كتابة القرآن الخ المس بباطن الكف بل يحرم بجميع البدن و من القرآن الهمزة قيل و كذا المد و التشديد لانها حروف أو قائمة مقامها و هو احوط قوله يتوضى لكل صلوة و يجب عليه المبادرة إلى الصلوة بعد و يعفى عن الحدث الواقع قبلها و فيها هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة و الصلوة و الا وجب تحريها قوله و قيل من به البطن الخ البطن بالتحريك داء البطن بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه و المش ان حكمه حكم السلس قوله وضع الانآء الخ هذا إذا كان الانآء واسع الراس بحيث يغترف منه و الا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل لها أو للارادة إلى اليسار قوله و التسمية و هي بسم الله و بالله أللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين لا التسمية المعهودة و ان كان فعلها مجزيا ايضا قوله و غسل


(5)


اليدين من الزند قوله كالمضمضة و الاستنشاق كل واحد بثلث غرفات و مع اعواز الماء فلكل واحد غرفة قوله و المراة بالعكس و يتخير الخنثى في الوظيفتين قوله بمد لقوله ( ع )
الوضوء بمد و الغسل بصاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس و يتادى بالمد سنن الوضوء و فروضه و الظن ان ماء الاستنجاء منه قوله و يكره ان يستعين الخ يتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضئ و الظن انه يصدق بطلب إحضار الماء ليتوضأ به للتعليل في الخبر بالاشتراك في العبادة و كذا القول في اسخانه و نحوه كل ذلك بعد العزم على الوضوء اما لو استعان لاله ثم عرضت إرادة الوضوء فلا بأس و المراد بالاستعانة هنا حصول الاعانة و ان كان الاغلب في باب الاستفعال كونه طلب الفعل و من هذا الباب استوقد نارا قوله و ان يمسح ببلل الوضوء الخ التعبير بالمسح يشمل حصوله بمنديل و غيره للتعليل بان فيه ازالة اثر العبادة و هو يقتضى تعميم الكراهة لغير المنديل بل يشمل تجفيفه بالنار و نحوها و النص اخص من ذلك كله قوله أو تيقنهما الخ تطهر هذا مع جهله بحاله قبلهما أو علمه بكونه محدثا مع علمه بتعقب الحدث للطهارة و الطهارة للحدث و هو المعبر عنه بتيقنهما متحدين متعاقبين و إطلاق الشك هنا باعتبار اصله قبل التروي أو متطهرا مع اعتياده التجديد أو احتماله اما لو لم يعلم التعاقب و لا احتمل التجديد بل كان انما يتطهر حيث يتطهرها طهارة رافعة للحدث فانه يأخذ بضد ما علمه من حاله قبلهما ان كان محدثا لتيقنه وقوع الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثا لتيقنه قبلهما و شكه في تأثير الحدث فيها لاحتمال تعقبه للحدث السابق فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق الحديث اذ الغرض عدم التعاقب و يستصحب حاله لو علم انه كان متطهرا لتقية ؟ انتقاض الطهارة بالحدث و زواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها عليه اذ لا يتم الا مع التجديد و التقدير عدمه و الاجود وجوب الوضوء مط ما لم يتيقن حصول الوضوء كما في مسألة الاتحاد و التعاقب مع سبق الطهارة قوله و هو على حاله الخ اى على حاله التي هو عليها و هي كونه متشاغلا بالطهارة لم يفزع منها قوله بعد انصرافه اى انصرافه عن افعال الوضوء و ان لم ينتقل عن محله قوله عامدا كان الخ المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم لانه بحكم العامد لا جاهل الاصل و لا الاعم منها لعدم صحة الحكم بإعادته مط بل اما في الوقت خاصة أولا اعادة عليه مط كما سيأتي من مذهب المص و إطلاقه اما لظهور المراد لعدم القائل بإعادة جاهل الاصل مط أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من شعور به قوله و لو جدد وضوء الخ احترز بتقييد التجديد بنية الندب عما لو نذر التجديد فانه يرفع الحدث عند المص لاشتراطه نية الوجوب لا الاستباحة بخلاف ما لو فعله مندوبا فانه لا يرفع المص قوله فان اقتصرناه لصحة طهارة منهما قطعا و هي رافعة على ذلك القول و ان أوجبنا نية الخ لاحتمال كون الاخلال من الطهارة الاولى فلا يرفع الثانية لعدم الاستباحة فيها و كذا لو اشترطنا نية الوجوب لا كما ذهب اليه المص في هذا الكتاب و كان ينبغى له التفريع على مذهبه ايضا قوله و لو صلى بكل الخ بناء على الاول لاحتمال كون الخلل من الطهارة الاولى فتفسد الصلوة الاولى دون الثانية لتعقبها لطهارة صحيحة منهما و على الثاني يعيد الصلوتين معا و كذا على مذهبه قوله و لو أحدث الخ هذا تفريع على الاول كما في نظائره و على القولين الاخيرين يعيد الجميع كما في الاخلال و الفرق بين الاخلال و الحدث ان الاخلال انما يبطل الطهارة التي حصل الاخلال فيها فتسلم الاخرى و الحدث يبطل ما قبله من الطهارات فلو وقع بعد الثانية ابطلهما معا قوله و كذا لو صلى الخ المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي و هو فعل الطهارة مرة ثانية لا الشرعي الذي هو إرادة الطهارة قبل الحكم بفساد الاولى اذ الفرض تخلل الحدث بين الطهارتين و الحكم هنا بإرادة الصلوتين مع الاختلاف و الاكتفاء بواحدة مطلقة مع الاتفاق ثابت على جميع الاقوال لكون الطهارتين مبيحتين ؟ قوله أعاد ثلث فرائض لان المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفى برباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا و صبح و مغرب و يخير في تقديم أيها شاء و يتخير في الرباعية بين الجهر و الاخفات و يردد فيها بين الاداء و القضاء ان وقعت في وقت العشاء قوله و قيل يعيد خمسا و الاول اشبه و هو قوى قوله و كان دافقا يقارنه الشهوة و فتور الجسد ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيا على إجماع الاوصاف الثلثة و ليس ذلك شرطا بل انما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا فلو اتفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدهما كما في المريض فان قوته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المنى بدفق فاكتفى فيه بالوصفين و ربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فيكفى الشهوة وحدها و قد عبر به بعض الاصحاب و الحاصل ان أحدها كان متى اتفق و المراد بالدفق خروجه بدفع و تصاب ؟ و بفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه قوله و لو تجرد الخ قد يفهم منه ان بعض الخواص الثلثة كاف في الحكم بكون منيا فان المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد و انما كان كك لبعد انفكاك الخاصتين الاخيرتين معا عن هذه و من ثم قال مع اشتباهه فان التقييد بالاشتباه يدل على انه يمكن كون الخارج منيا مع تخلفها ايضا قوله وجب الغسل الخ يتحقق الاشتراك بان يلبساه دفعة أو نياما ؟ عليه لا بالتناوب بل يحكم به الذي البنوته ؟ ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما و انما يحكم به المختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ وحده اثنى عشر فصاعدا كما ذكره العلامة في المنتهى و الا انتفى عنه ايضا و لا يحكم به من الاخر و متى ثبت كونه من احد حكم عليه بالجناية من اخر أوقات إمكانها و هو اخر نومه ( و نحوها ؟ )
لاصالة عدم التقديم فيعيد كل صلوة و عبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها و قيل يعيد كل ما لا يعلم سبقها و هو احوط و يتحقق كونه منيا على الثوب و البدن بالرائحة فان المنى يشبه رائحة الطلع و العجين رطبا و بياض البيض جافا و مع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلوة واحد في نفس الامر قطعا و لو ائتم أحدهما بالاخر بطلت صلوة الماموم لا للقطع بحدثه او حدث امامه و يجوز لهما دخول المساجد و قراءة العزائم دفعة قوله و لو وطأ غلاما المراد بالايقاب إدخال الحشفة فالدبر و ضابطه ما أوجب الغسل و المراد بالاجماع المركب ما يركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الاجماع بان ينحصر قول من يعتبر قوله في الاجماع فيهما و هو المعبر عنه في الاصول باحداث ؟ قول ثالث و حاصله هنا ان المرتضى ( رض )
ادعى ان كل من قال بوجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام و من نفى الاول نفاه في الثاني فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة إيقاب دون الغلام أحدث قول ثالث يقتضى رفع ما أجمعوا عليه لكن لما قام الدليل على صعوبة بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام ورده المص هنا بان ما ادعاه من الاجماع لم يثبت و فى المعبر لم اتحقق إلى ألان ما ادعاه فالأَولى التمسك فيه بالاصل و يجاب بان الاجمع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد فلا يقدح فيه عدم تحققه انما يتحقق القدح بظهور عدم صحته و لم يتحقق قوله فلا يجب الخ مستند عدم النص عليه واصلة البراءة و الاصح الوجوب لفحوى إنكار على ( ع )
على الانصار إيجاب الحد دون الغسل و فى حديث اخر عنه ( ع )
ما أوجب الحد أوجب الغسل و لفظة ما و ان كانت من ضيع العموم الا انها مخصوصة بالاجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود أو يراد ما أوجب الحد من الوطي قوله فإذا اسلم الخ قوله وجب مستدرك لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد اسلامه و يجاب بان إعادته لدفع توهم سقوطه بالاسلام بناء على كونه يجب ما قبله فلا يكفى التعبير بالصحة خاصة لانها اعم من الوجوب و العام لا يدل على الخاص و انما لم يسقط عنه بالاسلام مع سقوط غيره من العبادات لان الاسباب من باب خطاب الوضع التي يشرك فيها الكبير و الصغير و المسلم و الكافر و هي صالحة للتأثير بعد الكمال و ان تخلف اثرها عنه لفقد شرط كالصغر و وجوب مانع و يمكن ان يقال على هذا الحكم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه و ان كان الاسلام في وقت عبادة مشروطة به لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الاسلام حكم عليه بوجوب الغسل اعمالا لسبب المتقدم كما لو أجنب الصبي بالجماع فانه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة قوله اسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه و آله الخ لمناسبة التعظيم و يشمل قوله شيء الدراهم و غيرها و قد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر ( ع )
و الص ( قوله و الجلوس اه المراد به اللبس فيها سواء كان بجلوس ام غيره و خص الجلوس لانه بعض افراده و التعميم أولى و احترز به عن الجواز فيها من باب إلى اخر فانه مكروه لا صح )
قوله و وضع شيء الخ لا فرق في تحريم الوضع بين استلزام اللبث و عدمه بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لاطلاق لنص و تخف ؟ الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق مقتضاه عدم زوال الكراهية معهما و المش زوالها و الافضل غسل اليدين معهما و أكمل من الجميع الوضوء معها ؟ للنص و لعل إطلاق الخفة بذلك بناء على كراهة ترك


(6)


المستحب قوله و قراءة ما زاد على سبع آيات الخ لا يشترط التوالى بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته و يصدق العدد بواحدة مكررة كك قوله و الجصان ؟ بخئا ؟ و غيره للنص قوله و تحليل ما لا يصل اليه المأ الا به في العبارة تجوز لان المقص تحليل ما لا يصل الماء إلى البشرة الا به لا إلى الشيء المحلل و يمكن عود ضمير اليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة و كيف كان فالالتباس حاصل قوله و الترتيب يبدء المراد به هنا ما يعم الوجه و الرقية و ما فوقها و إطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي او تبعا على طريق المجاز و الواجب و الترتيب بين الاعضاء الثلثة لا فيها فيجوز غسل أسفل العضو قبل اعلاه و لو كان في الاذن و غيرها من الاعضاء ثقب وجب إدخال الماء عليه على وجه الغسل و كذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد و يجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه و بين الاخر من باب المقدمة و غسل كل الية مع جانبها و يدخل في ذلك غسل الدبر و كذا قبل المرأة اما الذكر فالأَولى غسله مع الجانبين ؟ قوله و يسقط الترتيب الخ المراد بالارتماس دخوله تحت الماء ( للرجل المنزل صح )
دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمن قليل و فى حكمه الوقوف تحت المجرى و المطر الغزير بحيث يحصل به الوصف و النية فيه مقارنة لجزء من البدن و يتبعه الباقى منه بغير مهلة قوله و البول امام ؟ فلا يستحب للمرأة و لا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة الحشفة من إنزال لان الغرض بالبول هنا تنظيف المحل من المنى و لا يكون ذلك في المنزل قوله و غسل اليدين ثلاثا من الزندين كالوضوء و ؟ ؟ من المرفقين و هو أولى قوله إذا راى المغتسل بللا الخ المراد بالبلل المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما و انما أطلقه لان ما لا اشتباه فيه له اسم خاص كالبول و غيره و المراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الاعادة ما وقع مع عدم إمكان البول اد لا حكم له مع إمكانه و معنى عدم الاعادة مع البول خاصة عدم اعادة الغسل و هو محل البحث لكن يجب عليه الوضوء ان لم يكن استبراء بعده فالصور ح خمس ثلث منها لا يعيد فيها الغسل و هي البول و الاستبراء و البول لا غير لكن يجب عليه الوضوء أو الاستبراء مع عدم إمكانه و اثنتان يعيد فيهما الغسل و هما عدم البول و الاستبراء و الاستبراء مع إمكان البول و الحاصل اذ البول مزيل لاثر المنى و كذا الاستبراء مع تعذره و الاستبراء مزيل لاثر البول و عليه يترتب الاحكام الخمسة قوله إذا غسل بعض اعضائه الخ ما اختاره المص هو الاقوى و الخلاف المذكور في غسل الجنابة اما غيره فيكفى إتمامه و الوضوء معه بغير اشكال القول الاول هو الاصح لامتناع خلو الحدث الواقع من اثر و كون بعض السبب سببا أو مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة و لو كان الحدث في اثناء غسل الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المص و اما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مط فلا وجه له قوله و الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة الخ حد الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلثة و غيرها و بوصفه بتعلقه بانقضاء العدة يخرج سائر الدماء حتى الاستحاضة و يبقى النفاس فان له تعلقا بانقضائها في الحامل من زنا فان النفاس يحتسب بحيضة فقوله و لقليله حد تتمة التعريف و به يخرج النفاس و علم ان الوصف بالصلة و ما بعدها خاصة مركبة من القيدين ؟ لا فصل لانها ليست ذاتيات له و انما هى أحكام ؟ ارضة له بعد تحققه و امتيازه و جعلها مميزة هنا لزيادة الايضاح من الفقية المتفقة فالتعريف ح بالرسم قوله يخرج بحرقة هي بضم الحاء اسم للاحتراق بالنار و المراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه و حرارته قوله و قد يشتبه بدم العذرة الخ بضم العين المهملة و سكون الذال المعجمة و هي البكارة بفتح الباء و طريق معرفة التطوق ؟ و عدمه ان يضع قطنة بعد ان تستلقى على ظهرها و ترفع رجلها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رقيقا و فى حديث خلف حمار عن ابى الحسن الثاني ( ع )
في حديث طويل ان هذا الحكم سر من أسرار الله فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال قوله و كلما تراه الصبية الخ المراد ببلوغ التسع إكمالها و قد وقع مصرحا في حديث عن الصادق ( ع )
حيث سئل عن حدها فقال إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها و المعتبر في السنين القمرية لانها المتعارف شرعا و المسألة اشكال و هو ان المص و غيره ذكروا ان الحيض للمرأة دليل على بلوغها و ان لم يجامعه السن ؟ فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بان الدم الذي قبل التسع ليس بحيض و ما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضا بدون تحقق البلوغ بألسن و يمكن حله بحمل ما هنا على من علم سنتها فانه لا يحكم بكون الدم السابق على اكمال التسع بالحيض و حمل ما سيأتي على ما جهل سنها مع خروج الدم الجامع لاوصاف الحيض فانه يحكم بسبق البلوغ بناء على الغالب من تأخره عن التسع بزمن كثير قوله و كذا قيل ما يخرج من الجانب الايمن الخ هذا هو المش و الرواية مضطربة مرسلة و على القول بها فهي مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مط قوله هل يشترط التوالى في الثلثة الخ المش اشتراط التوالى فيها و المراد به ان ترى الدم في كل يوم منها و قيل لا بد مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلما وضعت الكرسف و صبرت هنيئة و هو احوط قوله تيأس المرأة ببلوغ ستين الخ هذا هو المش و مستنده بالنسبة إلى القرشية و عدمها صحيحة بن ابى عمير عن الصادق ( ع )
ذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون إمرأة من قريش و اما النبطية فألحقها بها المفيد ( ره )
و تبعه جماعة و لم يوجد لها خبر مستند و من ثم ذهب المص في المعتبر إلى التفصيل في القرشية و غيرها لا و المراد بالقرشية من انتسبت ؟ بأبيها إلى القبلة المتولدة من النضر بن كنانة احد أجداد النبي صلى الله عليه و آله و بعض هذه القبيلة بنو هاشم و اما غيرهم فان علم انتسابه إليها و الا فاصلا يقتضى عدم الالحاق و النبطية المنسوبة إلى نبط و هم على ما ذكره في الصحاح و غيره قوم يسكنون البطائح بين العراقين قال و فى كلام أيوب بن القيرته ؟ أهل عمان عرب استنبطوا واهل البحرين نبط استعربوا قوله مما يمكن ان يكون حيضا الخ المراد بالامكان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه كرؤية ما زاد على الثلثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض و انقطاعه عليها و ما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة و مضى اقل الطهر متقدما على العادة فانه يحكم بكونه حيضا لامكانه و يتحقق عدم الامكان بقصور السن عن تسع و زيادته على الخمسين و الستين و بسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما اقل الطهر أو نفاس كك و كونها حاملا على مذهب المص و غير ذلك قوله و تصير المرأة إلى ؟ بمثل تلك العدة العادة مأخوذة من المعاودة و هي هنا رؤية الدم مرة بعد اخرى يتفق فيهما وقت حصول الدم كأول كل شهر هلالى مثلا و عدده كالسبعة واحدهما خاصة فالعادة يجب ذلك ثلثة أقسام الاول ان يتفق وقتا و عددا كما لو رات أول الشهر سبعة و انقطع إلى ان دخل الثاني فرأت أوله سبعة فقد تكرر هنا لوقته و هو أول كل شهر و عدده و هو السبعة و هذه أقوى الثلثة و انفعها فإذا رات أول الثالث يحتضن ؟ برؤيته و لو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد فجعلته حيضا و الباقى استحاضة و لو رأت هذه الدم الثالث في اخر الثاني تحيضت بالعدد ايضا مع التجاوز لكنها تكون متقدمة على العادة و سيأتي حكمها و قد علم من ذلك انه لا يشترط في تحقق العادة استقرار عدد الطهر الثاني ان يتفق عددا لا غير كما لو رات السبعة الاولى من الشهر ثم رات سبع اخرى في الشهر بعد مضى اقل الطهر فقد استقرت العادة بالعدد المذكور لكنها بحسب الوقت كالمضطربة فإذا رأت الدم الثالث بعد مضى اقل الطهر فصاعدا و تجاوز العشرة رجعت إلى السبعة و يكون حكمها في العادة إلى مضى ثلثة من أوله كالمضطربة و هذا القسمان داخلان في تعريف المص الثالث ان يتفق وقتا لا كما لو رات سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من أول الاخر و هذه تحيض برؤيته بعد ذلك في وقته لكن هل يحكم لها بتكرر اقل العددين أو يكون مضطربة في العدد مط الظ الثاني لعدم صدق الاستواء و الاستقامة قوله ذات العادة الخ هذا انما يتم في القسم الاول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المص و فى القسم الثالث بشرط ان تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى اما القسم الوسط و ما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتداة و المضطربة و لو راته متأخرا احتمل كونه كك استظهار أو للاختلاف و الحاضر برؤيته في العادة لان تأخره تزيده انبعاثا قوله و فى المبتداة تردد و لا ريب ان الاحتياط للعبادة أولى لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيها و كذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردد قوله و الثاني يمكن ان يكون حيضا الخ لما تقدم من ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض قوله لو انقطع لدون عشرة الخ الاستبراء طلب برائة الرحم من الدم و كيفيته





/ 69