تفصيله و منها تولية الامام غيره في القضاء و كذا تولية منصوبة الخاص لغيره مع الاذن له في ذلك و تسمية هذا النوع وكالة مجازا و استثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة بل من أكمل العبادات و ما تقدم في الطهارة ات هنا و انما قيدنا تولية القضاء بالامام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبة العام و هو الفقية في زمان الغيبة لغيره فيه لان غيره ان كان جامعا لشرايط الفتوى كان مساويا للاول في كونه نائبا للامام فيه ايضا و الا لم يتصور كونه قاضيا لما اتفق عليه الاصحاب من اشتراط جمع القاضي لشرايط الفتوى نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجيه اليمين عنده قوله و القسم بين الزوجات الخ هو بفتح القاف مصدر قولك قسمت الشيء و لا فرق فيه بين توكيل محرم الزوجة و غيره و ان كان يكفى فيه مجرد الاقامة عندهن لما نبه عليه بقوله لانه يتضمن استمتاعا اى تلذذا و انتفاعا للزوجة به و لا يتم بدون الزوج قوله و الالتقاط الخ بناء على كونه تملك بمجرد الحيازة فلا يتصور فيه الاستنابة على وجه يفيد ملكية الموكل و قد تقدم ان الاقوى جواز التوكيل فيه و ملك الموكل مع نية الوكيل الملك للموكل قوله الاعلى وجه الخ الاولى كون الاستثناء منقطعا لان الشهادة على الشهادة ليست بطريق الوكالة بل هى شهادة بكون فلان شاهدا نعم فيها مشابهة للوكالة من حيث الصورة بسبب استناد الجواز إلى قول الشاهد الاصلى و بسبب هذه الملامحة يمكن كون الاستثناء متصلا بجعلها من افرادها مجازا قوله و في استيفاء الخ اى سواء كانت حدود الادميين كحدود السرقة و القذف ام حدود الله تعالى كحد الزناء و المراد استيفاؤها بعد ثبوتها عند الحاكم بمعنى مباشرتها أو تحصيلها و لا فرق في ذلك بين حضور المستحق و غيبته و نبه بقوله مط على خلاف بعض العامة المانع من التوكيل في استيفاء حدود الادميين في غيبة المستحق لانه لا يتيقن بقاء الاستحقاق لجواز العفو لانه ربما دق قلبه بحضوره فيعفو و يضعف بان الاصل البقاء و الاحتمال لا اثر له مع حضوره و لا ينهض مانعا لان الفرض استحقاقه ألان و مطالبته به نيابته قوله و في إثبات الخ هكذا أطلق المص ( ره )و مة في كره و وجه المنع في حدود الله انها مبنية على التخفيف و لامره صلى الله عليه و آله بادرائها بالشبهات و التوكيل توصل إلى إثباتها و الاقوى جوازه لان جواز الاستنابة في الاحكام على العموم يدخل الحدود فمع التخصيص أولى و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله و كل ( أنيسا ؟ )في إثبات الحد و استيفاؤه جميعا و قال فان اعترفت فارجمها و هذا يدل على انه لم يكن قد ثبت و الامر بادرائها بالشبهات لا ينافى جواز التوكيل لان للوكيل ان يدراها بالشبهة قوله و لو و كل على كل الخ القولان للشيخ ( ره )و الجواز مذهب الاكثر لانتفاء الغرر و اندفاع الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مط و المص ( ره )رد هذا القيد بانه بعيد عن موضع الفرض فان الفرض كونه وكيلا في كل شيء فيدخل فيه عتق عبيده و تطليق نسائه وهبة أملاكه و نحو ذلك مما يوجب الضرر و التقييد خروج عن الكلية وجوبه ان القيد معتبر و ان لم يصرح بهذا العموم حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشرة فرق المص ( ره )بين هذا المقام و بين ما لو خصصه بوجه كقوله وكلتك على ما أملك و نحوه لاندفاع معظم الغرر نظرا إلى ان رعاية المصلحة في الامور المنتشرة امر ( خفى ؟ )جدا فإذا خصص متعلقها سهلت و هو واضح لان رعاية المصلحة تضبط الامرين و انتشار الامور لا يمنع من ذلك فان مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل فما علم فيه المصلحة يفعله و ما اشتبه يمتنع فعله و لانه لو فصل ذلك العام المنتشر فقال وكلتك في عتق عبيدي و تطليق زوجاتي و بيع املاكى صح لان كل واحد منها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به و ذلك مشترك بين الامرين و الاقوى الجواز مط قوله و لو بلغ عشر الخ بناء على جواز تصرفه في هذه الاشياء مباشرة فجازت الاستنابة و الاقوى المنع منهما قوله و ليس للعبد القن الخ القن ان قلنا انه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه الا باذن مولاه لثبوت الحجر عليه و ان أحلنا فتوكيله انما يكون في حق مولاه فان لم يكن مأذونا لم يصح توكيله مط اذ ليس له التصرف مباشرة فلا يجوز وكالة نعم يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون اذنه كالطلاق و ان كان مأذونا جاز له التوكيل فيما جرت العادة فيه بالتوكيل خاصة و سيأتي قوله و لو و له إنسان الخ المراد انه وكله باذن مولاه لما سيأتي من توقف وكالته على اذنه و خص هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث ان الشراء يستدعى مغايرة المشترى للمبيع و يندفع بان المغايرة الاعتبارية كافية و يمكن ان يكون مبنيا على جواز توكيله بغير اذن مولاه إذا لم يمنع منه شيئا من حقوقه كما سيأتي تحقيقه و الامر هناك اذ لا منع من حقوق المولى حيث انه ( بحصرته )و كلامه معه قوله و ليس للوكيل الخ لان الوكيل لا يملك المباشرة لنفسه و لا ولاية له و انما هو نايب فيقتصر على ما دل عليه اللفظ فان اذن له في التوكيل صريحا فلا اشكال و كذا لو دل اللفظ بإطلاقه أو عمومه على ذلك كاصنع ما شئت أو مفوضا و نحوه و لو لم يأذن له صريحا و لا ضمنا و لكن دلت القرينة على الاذن كما لو و كل فيما لا يباشره مثله لرفعه عنه أو عجزه عنه أو عن بعضه لاتساعه كالزراعة في أماكن متعددة لا يقوم جميعا الا بمساعد فالأَجود جوازه لكن يجب تقييده بعلم الموكل ( بترفعه )و عجزه فلو لم يعلم بهما لم يجزيه التوكيل الانتفاء القرينة من جانب الموكل التي هى مناط الاذن و يقتصر في التوكيل في الاخير على ما يعجز عنه لان توكيله على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الحاجة و حيث اذن له في التوكيل فان صرح بكونه وكيلا عن الوكيل لحقه أحكام الموكل و ان صرح بكونه وكيلا عن الموكل و أطلق كان وكيلا اخر عنه و سيأتي تفصيله قوله و لا يوكل المحرم الخ هذا الحكم صالح لدخوله في باب الموكل و الوكيل فانه كما لا يجوز للمحرم ان يوكل في العقد كذا لا يصح له التوكيل فيه و المحرم عليهما من ذلك إيقاع العقد في حال الاحرام و التوكيل فيه كك اما لو حصلت الوكالة في حالته ليوقع في حال ( الاحلال )فظ العبارة منه ايضا و الاولى الجواز و هل التحريم مشروط بكون العقد للموكل كما هو ظ الكلام و النص ام هو اعم من ذلك حتى يحرم على الاب و الجد و شبههما التوكيل حال الاحرام في إيقاع عقد المولى عليه و كذا الوكيل الذي سوغ له التوكيل كل محتمل و طريق الاحتياط واضح و في حكم التوكيل في إيداع الصيد التوكيل في شرائه و بيعه لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد و فى حكم المحرم المعتكف في عقد البيع حيث لا يجوز له ذلك و في بعض النسخ ابتياع الصيد بدله و هو أجود قوله و تصح الوكالة الخ هذا هو المش بل ادعى عليه ابن إدريس ( ره )الاجماع و لان الطلاق قابل للنيابة و الا لما صح توكيل الغائب و لعموم صحيحة سعيد الاعرج عن الص ( ع )في رجل يجعل امر إمرأته إلى رجل يطلقها أ يجوز ذلك فقال ع نعم من استفصال و هو يفيد العموم و منع منه الشيخ و جماعة جمعا بين ما تقدم و بين إطلاق رواية زرارة عنه ( ع )لا يجوز الوكالة في الطلاق بحملها على الحاضر و هي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة قوله و لو قال الموكل الخ تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك ان ما من صيغ العموم و قد اذن له في ان يفعل كلما شاء فإذا شاء ان يوكل فقد دخل في عموم الاذن و هو جيد في موضعه و خالف في ذلك مة ( ره )في كره محتجا بانه انما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه فلا يتناول التوكيل و جوابه يعلم من التقرير فان العموم تناول فعله بنفسه و ( بنائه )حيث يشاء النيابة و في الحقيقة مدلول العام كمدلول الخاص في الحجة و ان اختلفا في القوة و الضعف فهذا اذن له في التوكيل من حيث العموم فيدخل فيما تقدم الا انه اعادة للتنبيه على انه موضع شبهة كما ذكره مة قوله و يستحب ان يكون الخ اى يكون له بصيرة تامة و معرفة باللغة التي يتعلق بعين ما و كل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل و قال ابن البراج ان ذلك واجب و هو ظ ابي الصلاح و هو ضعيف قوله و ينبغي للحاكم الخ و كذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف الذي يمنعون منه و كذا السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان و المجانين و كذا الحكم في الوصي الا ان ينض له الموصى على عدم التوكيل قوله و يكره لذوى الخ المراد بهم أهل الشرف و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان و روى ان عليا ( ع )و كل عقيلا ( رض )في خصومة و قال ان للخصومة قحما و ان الشيطان ليحضرها وانى لاكره ان أحضرها قال في الصحاح القحمة بالضم المهلكة و الخصومة قحم اى انها يقحم بصاحبها على ما لا يريده قوله و لو ارتد المسلم الخ المراد عدم بطلانها من حيث الارتداد كما يدل عليه تعليله و ذلك لا ينافى بطلانها من جهة اخرى ككونه وكيلا على مسلم فانه يحكم الكافر في هذه الجهة على الظ و لا فرق بين المرتد عن فطرة و غيره كما يقتضيه إطلاقهم و أراد بذلك دفع توهم بطلان وكالته لحكمهم ببطلان تصرفاته و وجه خروج الوكالة ان تصرفه الممنوع ما كان لنفسه و وكالته لغيره ليست منه قوله و كل ماله ان يليه الخ هذا ضابط ما يجوز الوكالة فيه بمعنى ان يكون وكيلا و احترز بقوله
(267)
و تصح النيابة فيه عما يصح ان يليه بنفسه من العبادات و ما وافقها من الاحكام التي لا تصح النيابة فيها مع ان للانسان ان يليها بنفسه دخل فيه المحجور عليه لسفه و فلس فانهما يليان لانفسهما بعض الافعال فتصح وكالتهما فيها بل في غيرها ايضا و خرج موكل المحرم في حفظ الصيد و شرائه اذ ليس له ان يليه لنفسه كما مر قوله و يجوز ان تتوكل المرأة الخ اما وكالتها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها ام لاجنبي فلا اشكال فيه لان الطلاق يقبل النيابة في الجملة و اما طلاق نفسها فمنع فيه الشيخ و ابن إدريس ( ره )لاشتراط المغايرة بين الوكيل و المطلقة و هو ضعيف لانه يكفى فيه المغايرة الاعتبارية قوله و يصح وكالتها الخ نبه بذلك على خلاف الشافعي فانه منع من توكلها فيه إيجابا و قبولا كالمحرم و ليس بشيء قوله و يجوز وكالة الخ لان عبارته معتبرة و المانع كون منافعه مملوكته لمولاه فمع اذنه يزول المانع و مقتضى طلاق توقف توكيله على اذن المولى في كلام المص ( ره )و غيره عدم الفرق بين ان يمنع ما و كل فيه شيئا من حقوق سيده المطلوبة منه و عدمه كما لو وكله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوة من امر السيد بشيء أو في حال اشتغاله بامره أو مقدماته حيث لا منافاة و يدل على حكم الاطلاق كون منافعه بأجمعها ملكا للسيد فلا فرق بين قليلها و كثيرها و ذهب مة ( ره )في كره إلى جواز توكيله بغير اذنه انه لم يمنع شيئا من حقوقه و هو متجه بشهادة الحال و انتفاء الضرر و أورد عليه ان المنافى ان كان هو ان منافعه بجميعها ملك المولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون اذنه و لا يعتد بها في نظر الشارع بدونه و ان كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب ان لا يفرق بين قليل المنافع و كثيرها فيجوز ان ( يستعزله )و يستنسخه حيث لا يمنع انتفاع المولى كان يعزل و هو يتردد في حوائج المولى و ذلك باطل و جوابه انا نختار الاول و القليل المنافى خارج من العموم مستندا إلى قراين الاحوال بل ربما استند بعضها إلى الضرورة كالاستظلال بحايط الغير و الاستناد اليه و الاستضاءة بمصباحه حيث لا يتجه عليه ضرر و قد تقرر في الاصول ان الاذن في ذلك و أشباهه مستندا إلى العقل و أيضا فان ذلك يستلزم تحريم محادثة عبد الغير و مجاورته بما يستلزم تكلمه فان ذلك من جملة منافعه التي منع من استيفائها و هو ظ البطلان و الفرق بين ما حكم بجوازه و بين ما أورده من الاستعزال و نحوه شواهد الاحوال و القرائن التي تلحق الامور المشتبهة بالمعلوم قبل تكلمه خرج باطباق الناس عليه و جريان العادة المطردة به كالشرب من ساقية الغير بغير اذنه قلنا المستند واحد و هو القراين المقترنة بعدم المفسدة مع ان إيقاعه بصيغة العقد إيجابا و قبولا أو هما من جملة الكلام فتخصيص بعضه دون بعض تحكم و لا يخفى ان تكليمه ايضا مشروط بعدم منافاته بشيء من حقوق السيد كابطائه عن غرض مطلوب منه و نحوه و الا حرم ايضا قوله و يجوز ان يوكله الخ الكلام في تولية إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه فانه يحتمل المنع من حيث ان المعتق مغاير ؟ للمعتق و الحق الجواز و الاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية قوله و لا يشترط الخ الجار متعلق بالفعل و هو متناول للولي و الوكيل اى لا يشترط عدالة الولى و هو الاب و الجد له في النكاح فلهما ان يزوجا الولد و ان كانا فاسقين و لهما ان يوكلا غيرهما فيه و كذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط ان يكون عدلا بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا و قبولا لقبوله النيابة و أصالة عدم اشتراط العدالة اذ لا يتضمن ذلك استيمانا على امر خفى كالمال خلافا لبعض الشافعية حيث اشترط العدالة فيهما و اما اشتراط عدالة الولى في ولاية المال ففيه خلاف بين اصحابنا و في كره قطع بان الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه و استشكل في عد في باب الوصايا قوله و لا يتوكل الذمي الخ مدار الوكالة بالنسبة إلى اسلام الوكيل و الموكل و الموكل عليه و كفرهم و التفريق ثمانية فان الموكل اما مسلم أو كافر و على التقديرين فالوكيل اما مسلم أو كافر و على التقديرات الاربعة فالموكل عليه اما مسلم أو كافر فمنها صورتان لا يصح الوكالة فيهما عندنا و هما ما نسب المص الحكم فيهما إلى المش و فى كره ادعى الاجماع عليهما و هما وكالة الكافر على المسلم الكافر أو مسلم لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفي بالاية و باقى الصورة تصح الوكالة فيها من كراهة الا في صورة واحدة و هي وكالة المسلم للكافر على المسلم فان المش فيها الكراهة بل ادعى في كرة الاجماع عليها و المص تردد فيها ثم حكم بها و يظهر من الشيخ في ية عدم الجواز و اعلم ان المص و الجماعة عبروا عن الكافر بالذمي و لا فرق من حيث الحكم بل إذا ثبت المنع في الذمي يثبت في غيره بطريق أولى و كذا الكراهة و صورة الجواز مشتركة من أولوية فلذلك عدلنا إلى التعبير بالعام قوله و يقتصر الوكيل الخ اما اقتصاره ما اذن فيه فلا شبهة فيه و اما تجاوزه إلى ما تشهد العادة بالاذن فيه فهو جايز مع اطرادها أو دلالة القراين على ما دلت عليه كما اذن له في البيع بقدر نسية فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى لانه قد زاده خيرا و مثل بيع النسية نقدا البيع بأزيد مما عين له مع المماثلة في النقد و النسية و الشراء بانقص و يجب تقييد ذلك كله بعدم الغرض فيما عين و الا لم يجز التعدي و ان لم يصرح بالنهى فان الاغراض تختلف و المصالح لا تنضبط و يمكن كون الغرض في البيع نسبة ان يخاف على الثمن قبل الاجل أو يخاف ذهابه في النفقة مع احتياجه اليه بعده فلا يجوز تعدى امره الا مع القطع بعدم الغرض فان الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب و مثله الشراء نسية بمثل ما اذن فيه نقدا الامكان ان يتضرر ببقاء الثمن معه أو يخاف تلفه قبل الاجل و عدم حصوله بعده أو صعوبته فلا يجوز التعدي و ان جهل الحال الا مع تحقق عدم الغرض و اما الثمن و المعين فيمكن كون الاقتصار عليه إرادة ارفاق المشترى ان كان معينا فلا يجوز بيعه بأزيد و لو لم يكن معينا فلا يجوز بيعه بأزيد و لو لم يكن معينا جاز البيع بالاكثر مع عدم العلم بالغرض و عدم التصريح بالنهى عن الزائد لنذور الغرض في الفرض المذكور و أغلبية إرادة الازيد مع إمكان ان يريد الارفاق المطلق أو عدم الاشطاط في البيع او سهولة المعاملة فانه مندوب اليه شرعا و عدم زيادة ( مة ؟ )للربح عن مقدار معين لغرض شرعي ذلك الا ان هذه الامور نادرة في المطلق فلا يلتفت إليها مع الاشتباه قوله و لو امره ببيعه الخ الكلام هنا على نحو ما سبق فان الغالب على ما ذكر المص مع إمكان تعلق الغرض بالسوق بسبب جودة النقد أو كثرته أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل و بينهم و المص أطلق جواز التعدي و لا بد من تقييده بعدم العلم بالغرض و اشترط في كره العلم بعدم الغرض فلا يجوز التخطى مع الجهل به لان ذلك ليس نادرا و لو علم انتفاء الغرض صح البيع في غيره قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع اليه فلو نقله كان ضامنا و انما الفائدة صحة المعاملة لا قوله اما لو قال بعه الخ الغرض في تعيين الاشخاص كثرى فلا يجوز التخطى مع الاطلاق قطعا سواء علم الغرض ام جهل الحال ام علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم لنذور الفرض و وقوفا مع الاذن قوله و كذا لو امره الخ اى لا يصح التعدي مط كما مر لاختلاف الاغراض في ذلك غالبا فانه يجوز ان يتعلق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال و خلوصه عن الشبهة و تعيين الثمن فيبطل البيع بتلفه قبل القبض لاحتمال ان لا يريد بدل غيره أولا ( يقدر )عليه و العكس في شراء الذمة لشبهة في المال أو تحريمه و نحو ذلك و يتحقق الامر بأحدهما بالنص عليه يقينا كاشتر بعين هذا المال أو اشتر في الذمة و الامر ( بالعين )بالتعيين بما يدل عليه لغة و ان لم يصرح به كاشتر بهذا المال فان الباء يقتضى المقابلة و لو أطلق له الامرين و اتى بعبارة تشملهما بان سلم اليه الفا و قال اصرفها في الثمن أو قال اشتر كذا بألف و لم يشر إلى المعين و نحو ذلك تخير و متى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصور فالمراد كونه فضوليا يقف على الاجازة قوله و إذا ابتاع الوكيل الخ هذا موضع وفاق و وجهه مع ذلك ان الوكيل انما قبل لغيره فوجب ان ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه عملا بالقصد كما لو اشترى الاب و الوصي للمولى عليه و نبه بذلك على خلاف ابى حنيفة حيث حكم بانه ينتقل أولا إلى الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل محتجا بان حقوق العقد يتعلق به كما لو اشتريه بأكثر من ثمن مثله و لم يذكر الموكل لفظا فانه يدخل في ملكه و لا ينتقل إلى الموكل و لان الخطاب انما جرى معه و يضعف بمنع تعلق الاحكام به في نفس الامر و انما تعلقت به في المثال ( ظاهرا ؟ )لعدم العلم بقصده و الخطاب انما وقع معه على سبيل النيابة و يعارض بشراء الاب و الوصي فانه وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء و يلزمه ما ذكره المص من لزوم انعتاق اب أو الوكيل و نحوه من ينعتق عليه لو اشتريه للموكل و لم يقل به احد قال مة ( ره )أوردت ذلك على بعض الحنفية فأجاب بانه في الزمن الاول يقع للوكيل و فى الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل فألزمته بانه لم رجح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون العتق فلم يجب بشيء و الحق انه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق لانه مبنى على التغليب باعترافهم و له نظاير كثيرة قوله و لو و كل مسلم الخ كما يشترط كون الوكيل قادرا على ان يلى الفعل بنفسه يشترط كون الموكل
(268)
كك فلا يكفى جواز تصرف أحدهما دون الاخر وح فلا يصح توكيل المسلم الذمي في بيع خمر و ابتياعه و ان كان الذمي يملك ذلك لنفسه و قد تقدم مثله في توكيل المحرم محلا في شراء صيد و بيعه قوله و كل موضع تبطل الشراء الخ اما عدم وقوعه عن الوكيل فلان العقد تابع للقصد و قد خص الشراء بالموكل لفظا و نية فلا يقع عنه و اما عدم وقوعه عن الموكل فلمخالفة امره فلا يكون ما و كل فيه واقعا فيكون فضوليا و اما مع عدم ذكر الموكل فيقع للوكيل لان الخطاب معه هذا بحسب الظ بمعنى ان البايع يأخذ منه الثمن و يلحقه بالنسبة اليه جميع الاحكام لعدم تكليفه بالامور الباطنة و اما الوكيل في نفس الامر مع عدم اجازة الموكل فيجب عليه التخلص بحسب الامكان و سيأتي تفصيله و لا بد من تقييد ذلك ايضا بعدم الشراء بعين مال الموكل و الا بطل العقد مع عدم اجازته و ان لم يذكره لانه يصير كظهور استحقاق احد العوضين المعينين هذا بالنسبة إلى نفس الامر و اما بحسب الظ فان صدق البايع على ذلك أو قامت به البينة يثبت البطلان ظاهرا و باطنا و وجب عليه رد ما اخذه و الا ثبت ظاهرا و وجب على الوكيل عوض المدفوع للموكل لتعذر تحصيله شرعا لاعترافه بالتفريط بسبب المخالفة و على البايع الحلف على نفى العلم بالحال ان ادعى عليه ذلك و الا فلا و اعلم ان المراد بتسمية الوكيل للموكل التصريح بعقد الشراء مع موافقة القصد على ذلك اذ لو ذكره لفظا و لم يقصده باطنا وقع البيع له ظاهرا و وقف على اجازته للمخالفة لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل ان لم يشتر بعين مال الموكل و لم يكن للبايع غرض في تخصيص الموكل فيكون الحكم مبنيا على الظ في الموضعين قوله و كذا لو أنكر الموكل الخ هذه المسألة قد تقدمت في مواضع جزئية كثيرا وهنا اتى فيها بضابط كلى و تفصيل المسألة ان الوكيل إذا اشترى و لم تثبت وكالته في ذلك اما لدعوى المخالفة أو لانكار أصل الوكالة فلا يخلو اما ان يكون قد اشترى بعين مال الموكل و لو بحسب الدعوي أو في الذمة و على الاول اما يكون البايع عالما بكون الثمن لمالكه أو تقوم البينة بذلك أولا و على التقادير فاما ان يصرح بكون الشراء للموكل أو ينوى ذلك خاصة ثم اما ان يكون الوكيل صادقا بحسب الواقع أو كاذبا و حكمها انه متى كان الشراء بالعين فهو فضولي سواء ذكر الموكل ام لا و سواء نوى الشراء للموكل ام لا فان لم يجز المالك و قد ذكره صريحا أو كان له بنية ان العين له أو البايع عالما بذلك فان كان الوكيل صادقا فالعقد صحيح باطنا فاسدا ظاهرا فان رجع المالك في العين و اخذها من البايع رجع اليه مبيعه فان رجع بالعين على الوكيل لتعذر اخذها من البايع اخذ الوكيل المبيع قصاصا و توصل إلى رد ما فضل منه عن حقه ان كان هنا فضل و ان تلفت تخير في الرجوع فان رجع على البايع رجع على الوكيل و ان رجع على الوكيل لم يرجع على البايع لاعترافه بظلم الموكل في الرجوع و لو لم يعلم البايع بالحال و لم يحصل الوصفان الاخران لم يجب عليه الدفع بل يحلف على نفى العلم ان ادعى عليه ثم يغرم الوكيل و يأخذ العين قصاصا كما مر و ان كان الوكيل كاذبا بحسب الواقع بطل الشراء بالعين مط و اتى فيه التفصيل لكن ان كانت العين قد تلفت عند البايع وجب على الوكيل رد المبيع اليه و ان كانت باقية عنده فخلاص الوكيل ان يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البايع على العين به ان أمكن و ان كان الشراء في الذمة و ذكر الموكل وقع له باطنا ان كان محقا و بطل ظاهرا فياخذه قصاصا و ان لم يذكره لفظا ولانية فالشراء للوكيل ظاهرا و باطنا و ان كان مبطلا و ذكر الموكل بطل البيع مط و ان نواه خاصة فالسلعة للبايع باطنا فيشتريها منه بالثمن ان كان باقيا و الا دفعها اليه و لا شيء عليه و ان لم ينوه وقع الشراء للوكيل قوله و طريق التخلص الخ انما لم يكن ذلك شرطا مع كونه بصيغته لان الشرط المبطل ما أوجب توقف العقد على امر يمكن حصوله و عدمه و هذا امر واقع يعلم الموكل حاله فلا يضر جعله شرطا و كذا القول في كل شرط علم وجوده كقول البايع يوم الجمعة مع علمه به ان كان يوم الجمعة فقد بعتك كذا و مثله قول منكر التزويج أو الوكالة تعقيب دعوى الزوجة ان كانت زوجتي فهي طالق و كذا لو أوقع البيع أو الطلاق من تعليق على الشرط صح ايضا و لم يكن اقرارا بالتوكيل وفاقا للتذكرة قوله و ان امتنع الموكل الخ و يكون ذلك على سبيل المقاصة و من ثم توقف على امتناع الموكل و المراد بالرجوع بما يفضل الرجوع بالزائد عن قيمة المبيع لو كانت اقل من الثمن المدفوع و الرجوع ايضا على وجه المقاصة على تقدير ظفره بمال للموكل و أمكنه وضع يده عليه و لا يجوز له التصرف في المبيع قبل احد الامرين لخروج الملك عنه على كل تقدير لانه ان كان صادقا في دعوى الوكالة فهو للموكل و ان كان كاذبا فهو للبايع و لو دفع امره إلى الحاكم امر من أخبره الوكيل انه لم يبعه منه برفق و ليس له إجباره على ذلك لانتفاء المالك عنه ظاهرا و لو باعه الحاكم بالقيمة بعد الامتناع صح و ان لم يعلم الحال لان الوكيل ان كان صادقا لموكل ممتنع من إيفاء الحق فللحاكم البيع عليه و ان كان كاذبا فالملك له فيلغو الصيغة قوله و لو و كل اثنين الخ لان توكيله إياهما على هذا الوجه يؤذن بعدم رضاه براى أحدهما و تصرفه منفردا و إذا كان الاطلاق مؤديا لمعنى الاجتماع فشرطه على الخصوص لمجرد التاكيد و المراد باجتماعهما على العقد صدوره عن وليهما و أمرهما معا لايقاع كل منهما الصيغة و ان كان ذلك جايز ايضا فلو و كل أحدهما في إيقاع الصيغة أو وكلا ثالثا صح ان اقتضت وكالتهما جواز التوكيل و لا تعين عليهما إيقاع الصيغة مباشرة فيوقعها كل واحد مرة و يمكن ان يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل و لو ( بكون )أحدهما يوكل الاخر لدلالة القرائن على انه لا يريد مباشرة الصيغة مرتين غالبا و هذا بخلاف الوصيين على الاجتماع فان توكيل أحدهما للاخر و توكيلهما للثالث جايز و الفرق بين الوصي و الوكيل ان الوصي يتصرف بالولاية كالأَب بخلاف الوكيل فانه يتصرف بالاذن فيتبع مدلوله و نبه لقوله و ليس للحاكم ان يضم اليه على الفرق ايضا بين الوصي و الوكيل حيث ان موت احد الوصيين على الاجتماع يجوز للحاكم الضم و الفرق انه لا ولاية للحاكم هنا على الموكل بخلاف الموصى لان النظر في حق الميت و اليتيم اليه و إذا تعذر احد الوصيين صار الاخر بالنسبة إلى التصرف بمنزلة عدم الوصي اذ لم يرض برأيه منفردا فيشاركه الحاكم بنصب شريك قوله و لو و كل زوجته الخ اذ لا مدخل للعبودية و الزوجية في صحة الوكالة نعم لو باعه توقف فعله على اذن المشترى كما لو و كل عبد غيره ابتداء حتى لو رد الوكالة بطلت قال في كره و لو لم يستأذن المشترى نفذ تصرفه و ان ترك واجبا قوله اما لو اذن لعبده الخ قد عرفت في أول الوكالة ان صيغتها لا تنحصر في لفظ بل تصح بكل ما دل على الاذن في التصرف وح فيشكل الفرق بين توكيل العبد و الاذن له في التصرف حيث لا يبطل الوكالة بعتقه و لا يبطل الاذن الا ان يستفاد ذلك من القرائن الخارجية الدالة على ان مراده من الاذن ما دام في رقه و مراده من الوكالة كونه مأذونا مط وح فلا فرق بين كون الاذن بصيغة الوكالة و غيرها مع احتمال الفرق فيزول مع الاذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها حملا لكل معنى على لفظه و يضعف بما مر فان الوكالة ليست امرا مغايرا للاذن بل يتادى بكل ما دل عليه فلا فرق بين الصيغتين و احتمل في عد بطلانها مع البيع دون العتق لانتقاله للتاهل للوكالة على وجه أقوى من الحالة الاولى بخلاف البيع لانتقال منافعه لشخص اخر فيمتنع بقاؤه من دون اذنه و يضعف بانه لا يقصر عن توكيل عبد الغير فانها لا تبطل ببيعه و ان كان للثاني فسخهما فكذا هنا نعم لو صرح المالك بالاذن التابعة للملك أو الوكالة التي لا يتوقف على بقائه فلا ريب في اتباعه و تحقق الفرق بين الاذن و الوكالة و وجب الحكم بزوال الاذن بالعتق و البيع معا و بقاء الوكالة في الاول مط و في الثاني موقوفا على اجارة المشترى قوله و إذا و كل إنسانا الخ لما كان إطلاق الاذن مقتضيا لفعل ما دل عليه من ان يتجاوز الا مع دلالة خارجية على التجاوز كما مر كان إطلاق الاذن في كل من الخصومة و الاستيفاء متناول للاخر اذ لا يدل الاذن في كل من الخصومة و الاستيفاء متناول للاخر اذ لا يدل الاذن ( ؟ )في أحدهما على الاخر بإحدى الدلالات اما ( للمطابقة )و التضمن فظ و اما التزام فلما ذكره المص من التعليل فانه لا يلزم من الاذن في الخصومة الاذن في القبض لجواز ان يكون المأذون عارفا بأحكام الخصومة و دقائقها و ليس بامن على المال كما هو واقع في كثير و لا بالعكس لجواز كونه أمينا و ليس بعارف في أحكام المنازعات كما هو الاغلب في كثير من الصالحين الذين يستامنون على المال و لا يصلحون للحكومة قوله لو قال وكلتك الخ الفرق بين الصيغتين ان من متعلقة بفعل الامر و هو اقبض و مدلولها المديون ففيها تعيين لمبدأ القبض و منشأه و هو فلان المديون فلا يتعدى الامر إلى وارثه لان قبضه من الوارث ليس قبضا من المديون نعم له القبض من الوكيل المديون لان
(269)
يده يده و هو نائب عنه بخلاف الوارث فان الملك لم ينتقل اليه بحق النيابة و من ثم لو حلف على فعل شيء بفعل موكله لا بفعل الوارث و اما الذي على فلان فان جملة الموصول و الصلة فيه صفة للحق و ليس فيه تعيين للمقبوض منه بل الاذن تعلق بقبض الحق الموصوف بكونه في ذمة زيد فالوكيل يتبع الحق حيثما انتقل فان قيل وصف الحق بكونه على فلان يشعر بحصر القبض فيه لان الصفقة إذا زالت بموته لم يكن الحق المتعلق بالوارث موصوفا بكونه في ذمة فلان فلا يكون هو الموكل فيه قلنا الوصف انما يفيد الاحتراز به عن دين آخر له في ذمة شخص آخر و لا اشعار له بتخصيص القبض و بتقدير ان لا يكون له دين آخر على غيره فالصفة هنا لمجرد التوضيح فيكون كما لو قال بع عبدي النائم أو الاكل و ما شاكلها من الاوصاف فان له بيعه و ان انتبه و ترك الاكل قوله و لو وكله في بيع الخ كما لو قال له اشتر لي كذا إلى إدراك الغلات أو مقدم الحاج أو بعد كذا أو ما شاكله و لا فرق في ذلك بين ان يكونا عالمين بالفساد أو جاهلين و بالتفريق و انما لم يملك الصحيح لعدم التوكيل فيه فيقع فضوليا ورد بذلك على ابى حنيفة حيث زعم انه يقتضيه و كما لا يملك الصحيح لا يملك الفاسد لان الله تعالى لم يأذن فيه و الموكل لم يملكه فالوكيل أولى فلو اشترى به و سلم الثمن او باع كك و سلمه المبيع ضمن قوله و كذا لو وكله الخ اى لا يملك به ابتياع الصحيح وقوفا مع الاذن لكن هنا له ان يشترى المعيب لانه امر مشروع و الاغراض يتعلق به كما يتعلق بالصحيح ثم ان عين المعيب لم يجز التخطى إلى غيره سواء ساواه ام قصر ام زاد عليه و ان أطلق صح شراء ما يطلق عليه اسم المعيب قوله و إذا كان لانسان الخ انما توقفت البراءة على التسليم إلى البائع لان الدين لا يتعين الا بتعيين مالكه أو من يقوم و مالكه لم يعينه الا على تقدير جعله ثمنا لان الباء يقتضى المقابلة و لا يصير ثمنا مع كونه في الذمة بحيث لا يتحقق البراءة منه الا بقبض المالك أو من يقوم مقامه و ليس هنا الا قبض البائع الا ان هذا القبض خارج عن مواضع الغرض لما تقرر من ان مقتضى الشراء بالدين جعله عوضا و لا دلالة في اللفظ على إقراره فيقتصر على موضع اليقين و لا مانع من جعله على هذا الوجه ثمنا للمبيع في الجملة قوله و لا بشاهد و إمرأتين الخ هذا هو المذهب و لا نعلم فيه مخالفا و لان متعلق الشاهد و اليمين و الشاهد و المراة الحقوق المالية و الغرض من الوكالة الولاية على التصرف و المال قد ترتب عليها لكنه مقص بالذات من ماهيتها و يشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوي على الجهتين كما لو ادعى شخص على اخر وكالة بجعل و اقام شاهدا و إمرأتين و شاهدا و حلف معه و الظاهر حينئذ انه يثبت المال لا الوكالة و لا يقدح في تبعض ذلك الشهادة و مثله ما لو أقام ذلك بالسرقة فانه يثبت المال لا القطع لان المقصد بالذات هنا المال لا الولاية نعم لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت لان إنكار الولاية أبطلها و المال لم يثبت بعد و يمكن ان يكون نسبة المص القول إلى الشهرة المشعرة بتوقفه فيه لاجل ذلك فيكون التوقف في عموم الحكم لا في الصلة قوله و لو شهد أحدهما لان ذلك يكون اشارة إلى المعنى الواحد و لو اختلفا في لفظ العقد بان يشهد أحدهما ان الموكل قال وكلتك و يشهد الاخر انه قال استنبتك لم تقبل لانها شهادة على عقدين اذ صيغة كل واحد منهما مخافة للاخرى و فيه تردد اذ مرجعه على انهما شهدا في وقتين المش في عبارات الاصحاب و غيرهم ان الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك لان كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بهما شاهدان واحدهما الاخرى اما لو شهدا بإقراره بها في وقتين قبلت و المص ( ره )لم يفرق في إطلاق كلامه بينهما بل ظاهره في الاول ان شهادتهما بنفس الوكالة في تأريخين و لكن تعليله بعبر ؟ جميع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه ان المتأخر وقع على جهة الاقرار لان الصيغة إذا وقعت مرة بقي ما بعدها اقرارا بها و على هذا فيكفى شهادة أحدهما بالانشاء و الآخر في وقتين كما يقبل لو شهدا معا بالاقرار في الوقتين و يبقى قوله و لو اختلفا في لفظ العقد صريحا في انشاء الوكالة و مع ذلك اختلاف العبارة يقتضى تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت و ان اتفقت العبارة مرجع تردده في ذلك و تعليله الجواز بقوله ان مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين يدل على ان اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر لانه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد و انما يضر لو تكاذبا في لفظه بان شهد أحدهما ان العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ وكلتك و شهد الآخر انه بعينه كان بلفظ استنبتك وهنا لا اشكال في عدم الثبوت و الذى يظهر من العبارة ان ما عدا صورة التناقض المحض يثبت به و ان اختلف الوقت مط و هو مشكل لعدم ثبوت كل واحدة من الصيغتين و انما الشك فيما لو شهدا بالاقرار في الوقت المختلف الا ان المش ح قبوله و الفرق بين الاقرار و الانشاء ان الاقرار اخبار و هو يستدعى امرا خارجا مطابقا له و لا يلزم من تعدد الخارج لامكان ان يخبر عن الشيء الواحد باخبار متعددة في ازمنة متعددة بالفاظ مختلفة فيكون الامر الخارج عن نسبة الخبر مسكوتا عنه من جهة التعدد و الاتحاد فيكون ذلك كإطلاق الشهادة من تعيين زمان أو مكان يثبت أصل التوكيل لاتفاقهما عليه و أصالة عدم التعذر في العقد الواحد بخلاف ما لو كان الاختلاف في نفس عقد الوكالة فانه انشاء لا خارج له يقصد مطابقته بل الوكالة حاصلة منه في الحال فتعدد زمانه و مكانه و اختلاف صيغته يوجب اختلافه و لم يتطابق على أحدهما شاهدان فلا تثبت فان قيل تعدد الخبر كما لا يستلزم تعدد المخبر عنه كذا لا يستلزم اتحاده بل اعم منهما فلا يدل على أحدهما و هو الخاص و الحال انهما ام يتعرضا للانشاء بنفي و لا إثبات فلا شاهد عليه و الاقرار متعدد و كل واحد من افراده ثابت قلنا لما ثبت ان الاقرار يستدعى نسبته إلى امر خارج و كان الاقراران مستلزمين لحصول التوكيل في الجملة فقد حصل المقتضى للثبوت و يبقى احتمال التعدد في المخبر عنه و اتحاده و ذلك قادح في الشهادة كما لو اطلقا الشهادة على الانشاء فان المانع من ذلك انما هو التعذر و هو معلوم فيجب التمسك بالمقتضى إلى ان يثبت خلافه مع إعتضاده بأصالة عدم التعدد هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادعوه و مع ذلك لا يخ من نظر فكيف بما أطلقه المص و يمكن ان يريد المص ( ره )باختلاف الوكالة في المسألتين الاقرار من حيث ان الوكالة لما كانت تثبت باى صيغة دلت عليها فقوله وكلت فلانا nو استنبته على كذا يمكن جعله اقرارا و إنشاء الا مع تصريحه بأحدهما بان يقول انه قد وكله قبل هذا الوقت فيكون اقرارا و لم يوكله فيما مضى فيكون انشاء و الكلام فيما لو أطلق و اعلم ان العلامة ( ره )نقل في كره عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مط لقيام الاحتمال و لايخ من وجه لكن الظ عدم الخلاف عندنا و عند معظم العامة في الثبوت مع تعدد الاقرار قوله لو ادعى الوكالة الخ إذا ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله فان أقام بينة وجب تسليمه مط و ان لم يكن بينة فان أنكر الغريم كونه وكيلا فالقول قوله بغير يمين لان اليمين انما يتوجه إذا كان المنكر بحيث لو اقر نفذ إقراره فيه و ليس هنا كك و في بعض هذه المقدمات نظر يأتى و ان صدق الغريم مدعى الوكالة فان كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم اليه قطعا لان إقراره يتعلق بحق المالك فلا يسمع نعم يجوز له ح تسليمه اذ لا منازع غيرهما ( ألان )و يتقى المالك على حجته فاذ احضر و صدق الوكيل بري الدافع و ان كذبه فالقول قوله مع يمينه فان كانت العين موجودة اخذها و له مطالبة من شاء منهما بردها لترتب أيديهما على ماله و للدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به دون العكس فان تعذر ردها لتلف أو غيره تخير في الرجوع على من شاء منهما فان رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مط لاعترافه ببراءته بدفعها و ان رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل و ان تلفت في يده بغير تفريط لانه بتصديقه له امين عنده و الا رجع عليه و ان كان الحق دينا ففي وجوب التسليم اليه مع تصديقه وجهان أحدهما مساواته للعين لان تسليمه انما يكون على الموكل و لا يثبت بإقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقه و لان التسليم لا يؤمر به الا إذا كان مبرئا للذمة و من ثم يجوز لمن عليه الحق المناع من تسليمه لمالكه حتى يشهد عليه و ليس هنا كك لان الغائب يبقى على حجته و له مطالبة الغريم بالحق لو أنكر الوكالة و الثاني وجوب الدفع هنا لان هذا التصديق انما اقتضى وجوب التسليم من مال نفسه و إنكار الغائب لا يوثر في ذلك فلا مانع من نفوذه لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و توقف وجوب التسليم على كونه مط مم و البراءة بزعمه هنا حاصلة و الاحتجاج بجواز الامتناع للاشهاد انما يقتضيه على المدفوع اليه و هو ممكن بالنسبة إلى مدعى الوكالة فوجوب الدفع هنا أوجه ثم إذا حضر المالك و أنكر طالب الغريم لا الوكيل و ان كانت العين باقية لانه لم يقبض ماله اذ لا يتعين الدين الا بتعيين مستحقه أو من يقوم مقامه و قد انتفى ذلك هنا نعم للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها
(270)
بتفريطه لا بدونهما لبرائة القابض من عهدتها بزعم الغريم لمصادقته على كونه وكيلا فيكون أمينا و قد ظهر من ذلك ان الغريم إذا أنكر وكالة المدعي لها و كان الحق دينا يتوجه عليه اليمين على نفي العلم مع ادعائه عليه لانه لو أقر لزمه التسليم بخلاف ما لو كان عينا عملا بمقتضى القاعدة المشهورة ان كل من لو اقر بشيء يلزمه لو أنكره يتوجه عليه اليمين قوله إذا اذن لوكيله الخ إذا اذن له ان يوكل فلا يخلو اما ان يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الموكل أو يطلق فالأَقسام ثلاثة و قد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحالية كاتساع متعلق الوكالة و رفعه عن المباشرة أو المقابلة كانت وكيل مفوض ففي القسم الاول لا اشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الاول فيبطل وكالته بعزل كل من الوكيل و الموكل له و بموته و بانعزال الاول لانه فرعه و نائبه و في القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكل كالأَول فليس لاحدهما عزل الآخر و لا ينعزل بموته و نحوه من أسباب العزل و انما ينعزل بعزل الموكل و خروجه عن أهلية الوكالة و في الثالث أوجه أحدها انه وكيل عن الوكيل لان الغرض من ذلك تسهيل الامر عليه و ثانيها ان يكون وكيلا للموكل لان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل فيقع عن الموكل لان ذلك هو المتبادر حيث ان الحق بالاصالة للموكل بالنيابة عنه و بهذا الوجه قطع في عد و ير و توقف في كرة لانه نقل الوجهين عن الشافعية و لم يرجح شيئا و ثالثها انه يتخير بين ان يوكل عن نفسه و عن موكله و هو ظ عبارة الكتاب لانه فرض الاذن مطلقا ثم قال فان و كل عن نفسه و ان و كل عن موكله و وجه التخيير صلاحية الاطلاق لهما لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين و هذا الوجه قريب ان كان قولا فان العبارة على تقدير انحصار الامر في الوجهين الاولين يمكن حملها على ما يوافقهما بان يجعل قوله فان و كل عن موكله بان كان مضمون توكيل الموكل له ذلك فكذا القسم الآخر الا انه لا ضرورة إلى ذلك فان المسألة محتملة و الوجه ليس أبعد منهما و في القسم الرابع و هو ما لو كان مستند الاذن في التوكيل القراين الحالية يحتمل الاوجه الثلاثة و توقف في كرة و قطع في ير ان الثاني يكون وكيلا للوكيل و هو متجه في القسم الخامس و هو القرينة ( المقالية )يكون كما لو أطلق قوله و يجب على الوكيل الخ ما بيد الوكيل من المال الذي وكله في بيعه و ثمنه على تقدير البيع و المبيع الذي اشتراه للموكل و غيرها أمانة في يده باذن المالك فلا يجب عليه إيصاله قبل طلبه و انما يجب مع الطلب و إمكان الدفع و ليس المراد به القدرة الفعلية بحيث يدخل فيها فعل ما يمكنه فعله من المبادرة و ان كان على خلاف العادة بل يرجع ذلك إلى المعرف شرعا ثم إلى العرف العام و يعذر بما يعد عذرا فيهما و ان كان مقدورا كما في الصلاة عند الطلب في اثنائها و ان كانت ( نفلا )و التشاغل بها عند ضيق الوقت و ان كان الطلب قبل الشروع فيها عذر شرعي و الفراغ من الحمام و اكل الطعام و نحو ذلك من الاعذار العرفية و صرح به في كرة و العجب انه في الوديعة منها حكم بانه لا يعذر في ردها مع الطلب الا بتعذر الوصول إلى الوديعة pو إكمال صلاة الفرض دون النفل و غيره من الاعذار العرفية مع ان الامر في الوديعة اسهل على الودعي لانها مبنية على الاحسان المحض الذي يناسبه التسهيل بخلاف الوكالة اذ قد يدخلها اغراض للوكيل كالجعل و غيره فلا اقل من المساواة قوله و لو ادعى بعد ذلك الخ إذا امتنع من رد المال على الموكل فقد يكون امتناعه مجرد تقصير و مطل و قد يكون للجحود و على تقدير الجحود فقد يكون جحوده بقوله لا حق لك عندي أو لا يلزمنى دفع شيء إليك أو ما في معناه أو ما قبضت منك شيئا و في الاولين لو ادعى تلف المال قبل الامتناع أو رد المال قبل المطالبة فسماع دعواه و قبول بينته ظ لانه لم يكذبها بامتناعه الاول بل هو مؤكد لدعواه فانه إذا رد فله الامتناع من الاجابة بعده و الجحود بمعنى قوله لاحق لك و نحوه و ان كان صيغة جحوده إنكاره ؟ عدم تسليمه أصلا فهاهنا قد كذب بدعواه الثانية الاولى و كذب بدعواه الاولى بنيته على الرد او التلف فهذا أوجه القول بعدم سماعها و وجه ما اختاره المص من القبول جواز استناد إنكاره إلى سهو و نسيان و عموم البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و يقوى ذلك ان ( أظهر )لانكاره هذا التأويل و نحوه و لو ادعى على الموكل العلم بصحة دعواه فالظ ان له إحلافه و ان لم تسمع دعواه و اعلم ان عبارة المص تقتضي عدم الفرق بين الاقسام الثلاثة و ان الخلاف واقع فيها اجمع من حيث إطلاقه الامتناع و الاشكال في الاولين ضعيف و يفهم من قوله فادعى تلف المال قبل الامتناع أو الرد انه لو ادعى ذلك بعد الامتناع ان قوله يسمع و بينته تقبل و هو حسن اذ لا تكذيب ح بل غايته ان يكون بامتناعه متعديا و غاصبا و ذلك لا ينافي سماع دعواه و لا قبول بينته و أطلق مة ( ره )في الارشاد عدم سماع دعواه في الصورتين و في الارشاد السماع هنا و على هذا الحكم في الرد واضح و اما في دعوى التلف فتقبل من جهة العين و يلزمه المثل و القيمة لانه ضامن بجحوده قوله كل من في يده مال لغيره الخ وجه التفصيل ان ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد لان قبول قوله يدفع الغرم عن نفسه بخلاف ما لا يقبل و ربما فصل بعضهم هذا القسم بانه ان كان بالحق ( بينة )له الامتناع حتى يشهد و الا فلا لانه و ان لم يقبل قوله لو اقر لكن يمكنه إنكار أصل الحق على وجه يصدق بان يقول انه لا يستحق عنده شيئا فيقبل قوله كالقسم الاول و الاقوى ما اختاره المص لانه تكلف اليمين ضرر عظيم و ان كان صادقا و اذن الشارع فيها و ترتب الثواب عليها لا يدفع ( أصل )الضرر خصوصا في بعض الناس من ذوى المراتب فان ضرر الغرامة عليهم اسهل من اليمين و اعلم ان في قول المص حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ( تجوزا )لان الغريم إذا كان له الامتناع من الاقباض حتى يشهد كيف يمكن المستحق الاشهاد بالقبض و لم يقع فانه ليس بصحيح و كان حقه ان يقول حتى يشهد على القبض و الاحسن في الجواب ان يجعل الباء بمعنى على فانه واقع لغة و منه قوله تعالى و منهم من ان تامنه بقنطار اى على قنطار و قوله كل من في يده أو في ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فانها حق في الذمة أو في يدها على تقدير عزلها و ليس له التاخير إلى ان يشهد على دفعها قوله الوكيل في الايداع الخ الفرق ان الايداع مبنى على الاخفاء و هو فيها امر مطلوب و بخلاف قضأ الدين بل هو على الضد و لان الودعي قوله مقبول في الرد و التلف فلا يؤثر الاشهاد في تغريمه بخلاف المديون و وجه التردد في الحكم مما ذكرناه و من عدم دلالة مطلق الامر على الاشهاد فيحصل الامتثال بدونه و تردد المص يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين أو في المسألة الثانية و هي مسألة الدين خاصة فلا ينافي ( ؟ )ما سبق في الوديعة من حكمه بعد الضمان بترك الاشهاد و يمكن كونه في كل واحدة من المسألتين فيكون رجوعا عن السابق و الظ هو الاول و لا بد من تقييد الحكم بكون الاداء بغير حضرة الموكل و الا انتفى الضمان لان التفريط ح مستند إلى الموكل قوله إذا تعدى الوكيل نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم انها تبطل بالتعدي لانها أمانة فيرتفع بزوالها كالوديعة و بطلانه لما ذكره المص من عدم التنافي بين الضمان و الاذن و تحريره ان الوكالة تضمنت شيئين الامانة و الاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة و بقى الاذن بحاله كما ان الرهن لما اشتمل على شيئين ايضا الامانة و التوثق و لم يبطل الثاني ببطلان الاول بالتعدي عند الجميع و بهذا يحصل الفرق بينها و بين الوديعة فان الوديعة لم يشمل الا على الامانة فإذا ارتفعت بقيت مضمونة مع انا نمنع بطلان الوديعة مط قوله و لو باع ما يعدى الخ لا خلاف في زوال الضمان عنه بالتسليم إلى المشترى لما ذكره المص و لان المشترى قد ملكه فإذا وصل اليه باذن المالك زال الضمان و انما الكلام في زواله بمجرد البيع فانه يحتمل ذلك لخروجه عن ملك الموكل به و دخوله في ملك المشترى و ضمانه و عدمه لانه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشترى فيكون التلف على ملك الموكل و هذا أقوى و تردد في كره و لو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه و ان كان اصله مضمونا لقبضه باذن الموكل و لم يتعد فيه و مثله ما لو تعدى في الثمن ثم اشترى به و قبض المبيع و لو رد عليه بعيب ففى عود الضمان وجهان أجودهما العدم لانتقال الملك إلى المشترى بالعقد و بطلان البيع من حينه لا من اصله و موضع الاشكال على تقدير جواز رده عليه قوله إذا اذن الموكل الخ القول بالجواز للاكثر لوجود المقتضى و هو اذن المالك له في البيع المذكور و انتفاء المانع اذ ليس الا كونه وكيلا و ذلك لا يصلح للمانعية و وجه التردد ما ذكر و من قول المش و جماعة بالمنع منه للتهمة و لانه يصير موجبا قابلا عند المانع عنه و لا ريب في قوة جانب الجواز لمنع التهمة مع الاذن و مراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل و جواز تولى الواحد الطرفين عندنا و لو أطلق له الاذن ففى جواز بيعه من نفسه القولان و اولى بالمنع هنا و قد ذهب جماعة من مجوزى الاول إلى المنع مع الاطلاق لما تقدم و لان المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره فلا يتناوله
(271)
الاطلاق و قد ورد مع ذلك روايات على المنع من شراء الوكيل من نفسه منها رواية هشام بن الحكم عن الص ( ع )إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه و في حديث اخر عنه ( ع )نحوه و تلا انا عرضنا الامانة على السموات و الارض الاية يمكن الاحتجاج به على منع البيع ايضا لعدم الفرق و القائل به و ذهب في المخ إلى الجواز للاصل و لجوازه للاب و الجد فكذا في الوكيل و المغايرة الاعتبارية هى المصححة في الجميع و قد ظهر بذلك ان الخلاف في هذه المسألة ليس باعتبار تولى الواحد طرفي العقد لان جماعة قائلون بجوازه مع منعهم هنا و لانه يمكن المغايرة بتوكيله في القبول ان لم يجز في الايجاب نعم يزيد الحكم بالجواز بعدا عند القائل بمنع تولى الطرفين و الخلاف في المسألة في موضعين و ينحل إلى ثلثة أحدها ان الوكيل هل يدخل في إطلاق الاذن ام لا الثاني مع التصريح بالاذن هل له ان يتولاه لنفسه و ان و كل في القبول ام لا الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولى الطرفين ام لا و الشيخ على المنع في الثلثة و العلامة في المخ على الجواز في الثلثة و فى غيره في الاخيرين و المص يجوز الاخير و يمنع الاول و قد تردد في الوسط قوله إذا ختلفا في الوكالة الخ لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكل و الوكيل للاصل و من ثم أطلق المنكر و توجه كون منكرها الموكل ظ و اما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان التوكيل في بيع شيء مشروطا في عقد لازم و شرطه إيقاعه في وقت معين و حصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل فادعاه الموكل ليخرج عن العهدة و يصير العقد لازما و أنكره الوكيل و نحو ذلك قوله و لو اختلفا الخ المراد تلف المال الذي بيده على وجه الامانة ليدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله و ثمنها حيث يجوز له قبضه بعده و العين الموكل في شرائها كك و وجه القبول مع مخالفة الاصل بعد الاجماع ما ذكره المص و لا فرق بين ان يدعى تلفها بسبب ظ كالغرق و الحرق و خفي كالسرق عندنا و في حكمه الاب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصي و قد تقدم الخلاف في قبول قول بعض الامناء قوله و لو اختلفا في التفريط الخ يمكن ان يريد بالتفريط ما يشمل التعدي اما لاشتراكهما في الحكم و استعمال أحدهما في الاخر كثيرا و اما لان التفريط إذا عدى بقي ضمن معنى التقصير و إذا عدى بعلي ضمن معنى التعدي كما نص عليه الجوهرى و من الثاني قوله تعالى انا نخاف ان يفرط علينا و قد ذكره هنا خاليا من حرف التعدية فيحتمل الامرين قوله إذا اختلفا في دفع الخ وجه عدم قبول قوله مط واضح لاصالة عدم الرد و عموم البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و التفصيل يقطع الاشتراك و القايل بالتفصيل نظر إلى انه مع عدم الجعل امين و قد قبض المال بمحض مصلحة المالك فكان محسنا محضا فكل ما دل على قبول الودعي يدل عليه كقولهم انه يؤدى إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك و هو ضرر منفى و فيه ان الامانة لا يستلزم القبول كمن قبض لمصلحة نفسه مع كونه أمينا و الضرر مندفع بالاشهاد و التقصير في تركه منه و الاحسان لا ينافى عدم قبول قوله في الرد و كونه من جملة السبيل المنفي عنه يندفع بان اليمين عليه سبيل ايضا و ليس بمندفع و يمكن الجواب بان السبيل المنفي نكره منفية فتعم الا ما أخرجه و الدليل و اليمين ثابت و الاجماع فكان خارجا فيبقى الباقى و الحق ان قبول قول الودعي ان كان خارجا بالاجماع فهو الفارق و الا فلا فرق و في الاجماع بعد و قد تقدم الكلام على ذلك قوله اما الوصي اه ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له و اليتيم في عدم القبض و هو يؤيد تقديم قول الموكل فيه للاشتراك في العلة بل ربما كان الاحسان هنا أقوى اما الانفاق فخرج عن ذلك مع ان الاصل عدم ما يدعيه المنفق لعسر اقامة البينة عليه في كل وقت يحتاج اليه فيستلزم العسر و الجرح المنفيين بخلاف تسليم المال قوله إذا ادعى الوكيل الخ وجه الاشبه انه امين و قادر على الانشاء و التصرف اليه و مرجع الاختلاف إلى فعله و هو أعلم به و وجه تقدم قول الموكل ظ لاصالة عدم الفعل و قد اختلف كلام مة في هذه المسألة فجزم في د بتقديم قول الوكيل من نقل خلاف و قربه في عد و جزم في كره بتقديم قول الموكل ان كان النزاع بعد عزل الوكيل و استقرب كون الحكم قبل العزل مثله لاصالة عدم التصرف و أصالة بقاء الملك على مالكه و توقف في ير و الاجود الاول و اعلم انه لا يحتاج إلى تقييد التصرف في فرض المسألة بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل بان يقول مثلا بعت و قبضت الثمن و تلف في يدى كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في ير لان الكلام في دعوى الوكيل ( التلف )و قد ذكر سابقا مط و هو امر خارج عن هذه المسألة و انما حاصل هذه دعوى الموكل عدم التصرف بالبيع و نحوه ليرتجع العين و الوكيل يدعى الفعل سواء ترتب عليه مع ذلك دعوى التلف ام لا قوله إذا اشترى إنسان الخ إذا حلف المنكر اندفع الشراء عنه و حكم به للمشتري ظاهرا و الزم بالثمن و يجب تقييده زيادة على ما استثناه المص ( ره )بعدم اعتراف البايع بكونه وكيلا أو كون العين التي اشترى بها ملكا للمنكر أو قيام البينة بذلك و الا بطل ايضا كما لو ظهر استحقاق احد العوضين المعينين قوله و لو قال الوكيل الخ الوجه في المسئلتين ان الاختلاف راجع إلى قصده و لا يعرف الا من قبله فيرجع اليه فيه و هل يلزمه مع ذلك يمين الظ ذلك اما بناء على سماع دعوى التهمة او لامكان إطلاع الموكل على الحال بإقراره قبل ذلك نعم لو صرح بكون قصده ذلك من وجه محتمل احتمل عدم سماع الدعوي قوله إذا زوجه إمرأة الخ وجه الاول ان المهر يجب بالعقد كملا و انما ينتصف بالطلاق و ليس و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه و هو اختيار الشيخ في ية و الثاني هو المش بين الاصحاب و اختاره الشيخ ايضا في ط و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الص في رجل قال لاخر أخطب لي فلانة فما فعلت عن شيء مما قلت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضى لي و هو لازم لي فشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طلبوه و سألوه فلما رجع اليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج و لا يحل للاول فيما بينه و بين الله الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل و كان الحكم الظ حكم الاسلام قد اباح لها ان تتزوج و لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق و في الاخير منع و في سند الحديث ضعف و لو صح لم يكن العدول عنه و القول الثالث الذي اختاره أقوى و وجهه واضح فانه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا و من ثم يباح لها ان تتزوج و قد صرح به في الرواية فينتفي المهر ايضا لان ؟ ثبوته يتوقف على لزوم العقد و لانه على تقدير ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن و يمكن حمل الرواية عليه و اما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر و وجوب نصف المهر عليه فواضح و اعلم ان المرأة انما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم يصدق الوكيل عليها و الا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق لانها باعترافها زوجة بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا وح ففى تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلط الحاكم على الطلاق لان له ولاية الاجبار على الممتنع أو بقاؤها كك حتى يطلق أو يموت أوجه قوله إذا وكله في ابتياع الخ التقدير ان المبيع يساوى مائة كما ذكره في ير و الا لم يكن الشراء صحيحا لما تقدم من حمل إطلاق اذن على الشراء بثمن المثل و وجه تقديم قول الوكيل ان الاختلاف في فعله و هو امين و ان الظ ان الشيء يشترى بقيمته و هو قوى و وجه تقدم قول الموكل اصالة برائته عن الزائد و لان في ذلك إثبات حق للبايع على الموكل فلا يسمع و لا فرق في ذلك بين كون الشراء بالعين و في الذمة لثبوت العزم على التقديرين قوله إذا اشترى لموكله الخ اما مع الجهل فلان العقد وقع معه و الثمن لازم له ظاهرا فله مطالبته و اما مع العلم بكونه وكيلا فانه يكون نائبا عن غيره فلا حق له عنده بل عند الموكل و المراد بالجهل بالوكالة كونه مستمرا إلى ان حصل القبض فلو كان جاهلا وقت العقد معه بكونه وكيلا ثم ثبتت وكالته فالمطالب الموكل و يحتمل بقاء استحقاق المطالبة للوكيل استصحابا لما كان و لامكان عدم رضاه بمطالبته الموكل لو علم ابتداء و لا يكفى في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بها لامكان تواطئها على إسقاط حق المشترى عن مطالبة الوكيل لكن هنا له الرجوع على من شاء منهما صرح به في كرة و وجه التخيير مط ان الحق على الموكل و العقد مع الوكيل و هو ضعيف و المذهب هو الاول و اعلم ان الحكم بمطالبة الموكل مع العلم و الوكيل مع الجهل لا يتم ايضا على إطلاقه لان الثمن لو كان معينا لم يكن له مطالبة من هو في يده بل الاولى ان يقال في المسألة ان الثمن اما ان يكون معينا أو مط و على التقديرين فاما ان يسلم إلى الوكيل أولا و على التقادير فاما ان يكون البايع عالما بوكالته أو عالم و حكمها انه متى كان الثمن معينا فالمطالب به من هو في يده سواء في ذلك الوكيل و الموكل و ان كان في الذمة و دفعه الموكل إلى الوكيل تخير البايع في مطالبته أيهما شاء مع علمه بالوكالة اما الوكيل فلان الثمن في
(272)
25 كتاب الوقوف والصدقات
يده و اما الموكل فان الشراء له و ما دفع لم ينحصر في الثمن بعد و ان لم يكن دفعه إلى الوكيل فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا و عدم البينة عليها و الموكل مع علمه و هذا القسم الاخير يصلح مسألة الكتاب قوله إذا طالب الوكيل الخ وجه التكذيب ان مقتضى اقامة البينة استحقاق المطالبة فنفيه ذلك رد لمقتضاها فلا يلتفت اليه و يشكل بان نفى الاستحقاق اعم من تكذيب البينة لجواز كون سببه طرو العزل أو الابراء عن الحق أو الاداء إلى الموكل و إلى وكيل اخر فينبغي ان تسمع دعواه و من ثم استشكل الحكم في عد و يمكن دفع الاشكال بان نفى الاستحقاق لما كان مشتركا بين ما يسمع و ما لا يسمع لم يسمع لانه لا يعد دعوى شرعية حتى تحرر قوله تقبل شهادة الوكيل الخ لعدم المانع بخلاف ماله فيه ولاية لانه يثبت لنفسه حقا و لو شهد عليه ( بتل ؟ )مط قوله و لو عزل قبلت في الجميع الخ لانتفاء المانع من القبول ح خلافا لبعض العامة حيث ردها مط نظرا إلى ان مجرد عقد الوكالة أوجب الخصومة و بطلانه واضح قوله لو و كل بقبض دينه الخ منشأ التردد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه و لانه امين و من اصالة بقاء حق الموكل عند الغريم و الاقوى تقديم قول الوكيل قوله اما لو امره ببيع الخ نبه أولا على الفرق بين المسئلتين مع اشتراكهما في موجب تقديم قول الوكيل و الموكل بان الموكل يدعى على الوكيل ما يوجب الجناية و هو تسلم المبيع قبل قبض الثمن فيكون القول قول الموكل و وجه التردد في القرن اشتراكهما في كون النزاع في تصرف الوكيل و قد تقدم ان قوله مقبول فيه فينبغي ان يقدم قوله في الصورتين فان المص قد تردد في الحكم الاول و جزم بالثاني فيكون الاستشكال في الفرق راجعا إلى رد الاول إلى الثاني لا إلى عكسه و ان أمكن من حيث اشتراكهما في اصالة عدم القبض لان دعوى الخيانة في الثانية لاراد لها و هي امر زائد على ما توجه في تقديم كل منهما و هذا كله انما يتم مع كون التسليم متوقفا على القبض كما لو وكله في البيع حالا و لم يصرح له بالاذن في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اما مع الاذن أو كون الثمن مؤجلا فلا فرق في تقديم قول الموكل بين تسليم المبيع و عدمه الا انه يشكل بما قلناه من ان مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف و التلف و قوله يقدم فيهما و غايته ان يتوجه في دعوى القبض هنا الخلاف و قد يندفع الثاني بان التلف الذي تسمع دعواه فيه ما كان بعد تحقق وصول المال اليه و هو منتف هنا و اما التصرف فكما يكون بعد وصول المال اليه كذا يكون قبله بل قد لا يجامعه كالوكيل في البيع خاصة و قد يكون التصرف هو القبض كما إذا كان وكيلا فيه خاصة و اعلم انه متى قدم قول الوكيل في القبض فهل يحصل بذلك براءة المشترى من الثمن الظ ذلك لان الحق واحد فإذا قبل قول الوكيل في قبضه كيف يتوجه إيجابه على المشترى و يحتمل عدم برائته بذلك لاصالة عدم الاداء و انما قبل في حق الوكيل لاستيمانه و هذا المعنى مفقود في المشترى اذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء أو نفى مة ( ره )عن هذا الاحتمال الباس في كرة قوله و لو ظهر في المبيع عيب اه القول الاول للشيخ ( ره )معللا بما ذكر و موضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلا كما يرشد اليه التعليل و الاقوى ما اختاره المص ( ره )لان الملك له و الوكيل نائب عنه و البايع في الحقيقة هو الموكل و وصول الثمن اليه و عدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلا بل لا يجوز رده على الوكيل لانه ينعزل بالبيع ان لم يكن وكيلا في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب و كيف كان فقول الشيخ ضعيف و كذا تعليله قوله ( ره )كتاب الوقوف و الصدقات الخ عرف الوقف ببعض خواصه تبعا للحديث الوارد عنه انه قال حبس الاصل و سبل الثمرة و المراد بتحبيس الاصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه و بتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الاملاك و عدل المص عنه إلى إطلاق المنفعة لانه أظهر في المراد من التسبيل و مع ذلك فليس تعريفا حقيقيا و الا لانتقض بالسكنى و قسيميها لانها تقتضي الخاصتين و ارادة تحبيس الاصل على الدوام لتخرج تلك الثلثة خروج عن إطلاق معنى التحبيس فانه اعم من المؤبد مع ان إرادة ما يدل عليه ظ التعريف معيب فيه لانتقاضه ايضا بالوقف المنقطع الاخر فانه صحيح و ليس بمؤبد الا ان يقال انه ح يصير حبسا كما عبر به بعضهم و هو مم و ان كان في معناه و قريب من تعريف المص ما عرف به الشهيد في س من انه الصدقة الجارية تبعا لما ورد في الحديث عنه ( ع )إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلثة ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف و هو تعريف ببعض الخواص ايضا و الا فانه صادق على نذر الصدقة كك و الوصية بها قوله و اللفظ الصريح الخ لما كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم اما للعين أو المنفعة افتقر إلى لفظ يدل عليه صريحا كغيره من التمليكات ليكون دالا على القصد القلبي الذي هو العمدة في النقل و لا خلاف في ان لفظ وقفت صريح فيه لانه اللفظ الموضوع له لغة و شرعا و في لغة شاذة أوقفت بزيادة الهمزة و الظ ان الصيغة بها صحيحة و ان كانت فصيحة قوله و اما حرمت و تصدقت الخ لا خلاف في عدم صراحة هاتين الصيغتين فيه و مثلهما ابدت و انما هى كناية عنه يفتقر في الدلالة عليه إلى قصده أو انضمام لفظ اخر إليهما يدل عليه منضما إليها صريحا كقوله صدقة موقوفة أو محبسة أو دائمة أو مؤبدة أو لاتباع و لا توهب و نحو ذلك و انما لم تكن صريحة فيه بدون الضميمة لاشتراكهما في الاستعمال بينه و بين غيره كالتمليك المحض و إخراج الزكوة و الصدقات المطلقة و الهبات و نحوها هذا كله بالنظر إلى دلالة ظ اللفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا و اما فيما بينه و بين الله تعالى فان نوى به الوقف تعين و الا فلا و الفرق بينه و بين الصريح مع اشتراكهما في اعتبار القصد إلى اللفظ ان الصريح يحمل عليه ظاهرا كما قررناه و ان لم يكن قصده في نيته بخلاف الكناية فانه لا يحكم عليه به الا باعترافه بكونه قد قصده به و هو معنى كونه بدين بنيته و هو في لفظ المص بضم الدال و تشديد الياء مكسورة بالبناء للمفعول و معناه انه يوكل إلى دينه إذا ادعى بغير الصريح الوقف و ضده و فى قوله و لو نوى بذلك الوقف دين بنيته ثم ح قوله نعم لو اقر انه الخ خرازة لان ظاهره ان ادانته بالنية على تقدير النية و ان إقراره بقصده ليس من الادانة و من ثم استدركه بنعم و الاولى ان يقول كما اشرنا اليه انه يدين بنيته لو ادعى إرادة الوقف أو ضده بقي هنا امور الاول انه فرق في كره بين اضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين و اضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين و إضافته إلى جهة خاصة كقوله لمعين تصدقت عليك أو عليكم و جعل الاول ملحقا بالصريح و يكون وقفا بخلاف الثاني فانه رجع فيه إلى نيته كما أطلقه غيره و الفرق واضح الثاني ان ظاهر العبارة و غيرها و صريح القواعد وكرة ان كل واحد من الالفاظ الثلثة كناية عن الوقف يقع به مع نيته أو انضمام غيره اليه على ما قرروا لامر فيه كذلك و لكن ذكر الشهيد في س ان ظاهر الاصحاب يدل على ان تصدقت و حرمت صيغة واحدة فلا تغنى الثانية عن الاولى و تغنى الاولى مع القرينة و ما ادعاه من الظ ظ الثالث الحق فيها بالصريح ما لو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة فاكتفى بها بدون دعوى النية و هو حسن لصراحته فيه الا ان فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة و ظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك و ان كان الاقوى الاكتفاء بكل لفظ يدل على المط صريحا قوله و لو قال حبست اه قد استفيد من ذلك و ما قبله ان الصيغ الوقف خمسة و بما ذكرناه ستة واحدة لا يتوقف على الضميمة إجماعا و اثنتان يتوقفان على خلاف و هما حبست و سبلت فذهب جماعة منهم مة في كرة وعد إلى انهما صريحان كوقفت و مثلهما احبست بزيادة الهمزة بغير اشكال هنا نظر إلى الاستعمال العرفي لهما فيه مجردين كما ورد في الخبر الذي نقله المص فانه أطلق عليه تحبيس الاصل و فيه ان مجرد الاستعمال اعم من المط و الظ وجود القرينة في هذا الاستعمال و معها لا اشكال و قد وقع إطلاق الصدقة عليه في وقف أمير المؤمنين ( ع )لداره في بني زريق و حمل على الوقف لانضمام القراين اللفظية بعده فكذا هنا و الاقوى ما اختاره من افتقارها إلى القرينة اللفظية أو النية و هو اختيار مة ( ره )ايضا في غيرهما لاشتراكهما في الاستعمال بينه و بين غيره و الموضوع للمشترك لا يدل على شيء من الخصوصيات و لا صالة بقاء الملك إلى ان يحصل الناقل الشرعي و هو معلوم و اعلم ان ظ كلامه حيث اعتبر الايجاب و لم يتعرض القبول انه معتبر في الوقف مط و هو ظ الاكثر واحد الاقوال في المسألة و وجهه اصالة عدم اشتراطه اذ ليس في النصوص ما يدل عليه أو لانه كالاباحة خصوصا إذا قلنا ان الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى و لانه ( فك )ملك فيكتفى فيه الايجاب كالعتق و استحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق للعتق منافع نفسه و القول الثاني اعتباره مط لاطباقهم على انه عقد يعتبر فيه الايجاب و القبول كساير العقود و لان إدخال شيء في ملك الغير بدون رضاه بعيد و لا صالة بقاء الملك على مالكه بدونه و فصل ثالث فاعتبره ان كان الوقف على