11 كتاب التجارة - مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

من خرج على امام الخ إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في الخارج بين القليل و الكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله و بذلك صرح مة في كرة و هي و قواه و هو حسن اعتبر الشيخ كثرتهم و منعتهم فلو كانوا نفرا يسيرا كالواحد و الاثنين و العشرة فليسوا أهل البغى بل قطاع طريق و يعتبر مع ذلك خروجهم عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية لو كانوا معه فليسوا بأهل بغى و ان يكون لهم تأويل سائغ عندهم و الا فهم قطاع طريق حكمهم حكم المحارب قوله و اقام به من فيه الخ الغنا بفتح الغين المعجمة ( الفغ ؟ )و اجزاء الكلام في هذه الاحكام كما تقدم في عرب المشركين قوله لا يجوز تملك شيء من أموالهم اى لم يحوها العسكر هذا موضع وفاق و قد ادعى الاجماع على ذلك جماعة من الاصحاب حتى الشهيد في س و منه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام و ان حكم بكفرهم لان هذا الوصف في البغاة و زيادة مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب و السنة و كذا يحرم سبى دعائهم و تملك ذراريهم على المش قوله و هل يؤخذ ما حواه العسكر الخ القول بالجواز للاكثر و منهم المص و مه ؟ في المخ و من حججهم سيرة على ( ع )في أهل الجمل فانه قسمه بين المقاتلين ثم رده على أربابه و القول بالمنع للمرتضى و ان إدريس و قواه في س محتجا عليه بسيرة على ( ع )ايضا في البصرة فانه امر برد أموالهم فاخذت حتى القدر كفاها صاحبها لما عرفها و لم يصبر على أربابها و الظ من الاخبار ان ذلك بطريق المن لا الاستحقاق قوله و من سب الامام العادل وجب قتله لانه كافر و يجب قتله على كل سامع مع الامن و قد تقدم قوله و لو أتلف الباغى الخ المراد بالعادل هنا من كان متابعا للامام ( ع )و ان كان ذميا قوله و من اتى منهم الخ نبه بذلك على خلاف بعض العامة حث ذهب ؟ إلى عدم وجوب شيء بذلك إلحاقا لهم بأهل الحرب و هو ممنوع لانه متلبس بالاسلام و معتقد وجوب العبادات الاسلامية و الحدود الشرعية فيقام عليه كغيره من المسلمين كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر قوله المعروف هو كل فعل الخ المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعني الاعم الشامل للواجب و المباح و المكروه و قد عرفوه بانه ماللقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان يفعله ؟ أو ما لم يكن على صفة يؤثر في استحقاق الذم و يقابله القبيح و خرج بقوله اختص بوصف زائد على حسنه المباح فانه لا يحتضن ؟ وصف زائد و لا بد من إخراج المكروه ايضا لانه ليس بمعروف مع دخوله في تعريف الحسن بل قد صرحوا بدخوله فيه و انه يقابل القبيح خاصة و المراد به الحرام و فى خروج المكروه بالوصف الزائد نظر لانه لم يشترط بالوصف كونه حجا و لا شك ان الوصف المرجوح يطلق عليه الوصف الزائد على الحسن و كأنه لما أخرج المباح من المصروف اقتضى خروج المكروه بطريق أولى لكن هذا القدر لا يكفى في صحة التعريف و قوله إذا عرف فاعله ذلك لو دل عليه قيد للمعروف من حيث يؤمر به لاله في حد ذاته لان العلم به شرط في كونه حسنا و معروفا و قد يطلق الحسن على ماله مدخل في استحقاق المنع فيتناول الواجب و المندوب خاصة و كان إرادة هذا المعنى هنا أولى ليتحقق خروج المكروه و لا يجوز ان يريد المص هذا المعنى و الا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف قوله و المنكر كل فعل قبيح الخ المراد بالقبيح الحرام كما مر و تعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه ان يفعله أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذم و على هذا فالمكروه خارج من القسمين فلا يتحقق النهى عنه و لا الامر به و كان ينبغى إدراجه في النهى فان النهى عنه مستحب كالأَمر بالمندوب كما صنع بعض الاصحاب و الظ ان سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين اعنى المعروف و المنكر و اشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين و يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه فإذا كان تركه مندوبا تعلق الامر به و هذا هو الاولى قوله وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية و قيل بل على الاعيان و هو اشبه و ما اختاره المص ( ره )من وجوبه على الاعيان مذهب الشيخ و تبعه عليه جماعة من المتأخرين عملا بعموم الايات و الاحاديث و أقوى القولين الاول لقوله تعالى و ليكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لان الغرض الشرعي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر و لا يظهر تعلق الغرض بمباشر معين و العمومات منافية لذلك لان الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالواجب العيني و انما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقين حتى لو لم يمكن حصوله الا بقيام الكل وجب القيام على الكل فقد اشتركا في الحكم من هذه الجهة و فى سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب من ترك المنكر و فعل المعروف لفقد شرط الوجوب الذي هو إصرار العاصي و انما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و ان قام به من فيه الكفاية على القول بالوجوب العيني و سقوط الوجوب عمن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الاخر بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المش بينهم و ان كان هذا القسم موضع النظر قوله و لا يجب النهى عن المنكر الخ لا فرق في الاشتراط بالامور الاربعة بين الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فتخصيصه النهى لا يظهر وجهه و قد يناقش في اعتبار الشرط الاول نظر إلى ان عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافى تعلق الوجوب بمن لم يعلم و انما ينافيه نفس الامر و النهى حذرا من الوقوع في الامر بالمنكر و النهى عن المعروف وح فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من في شخص معين في الجملة بنحو شهادة عدلين ان يتعلم ما يصح معه الامر و النهى ثم يأمر أو ينهى كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلوة و يجب عليه تحصيل شروطها وح فلا منافاة بين عدم جواز امر الجاهل و نهيه حالة جهله و بين وجوبهما عليه كما يجب الصلوة على المحدث و الكافر و لا يصح منهما على تلك الحالة ة قوله و ان يجوز تأثير إنكاره الخ أو علم انه لا يؤثر لم يجب المرء بالتجويز في هذا المحل ان لا يكون التأثير عنده ممتنعا بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله و هذا يقتضى الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظن عدمه لان التجويز قائم مع الظن و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الادلة لكن المص و مه أسقطا الوجوب بظن العدم مع فرضهما في أول كلامهما التجويز في الوجوب و فى س جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق و هو أجود نعم يتمشى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره لان الضرر المسوغ للتحرر منه يكفى فيه ظنه كما في نظائره من الموارد ؟ الشرعية بخلاف الاول لا من غايته ان يظهر عدم التأثير و لا ضرر فيه و من ثم قيل هنا ان الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع دون الجواز بل الاستحباب بخلافه مع ظن الضرر فان الجواز يرتفع ايضا مع الوجوب قوله و ان يكون الفاعل الخ لا اشكال في الوجوب مع الاصرار و انما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور إمارة الامتناع فان الامارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم و فى س انه مع ظهور الامارة يسقط قطعا و يلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال فيجب الانكار و ان لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار و مثله القول في الامر بالمعروف و ينبغي عند فقد هذا الشرط مع سقوط الوجوب ثبوت تحريمه ايضا و كذا القول في الشرط الرابع قوله و مراتب الانكار الخ أعلم ان الانكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين أحدهما اتحاد كراهة المنكر في القلب بان يعتقد وجوب التروك و تحريم المفعول مع كراهته للواقع و الثاني الاعراض عن فاعل المنكر و إظهار الكراهة له بسبب ارتكابه و المعنى الاول يجب على كل مكلف لانه من مقتضى الايمان و احكامه سواء كان هناك منكر واقع ام لا و سواء جوز به التأثير ام لا الا ان هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الامر بالمعروف و لا النهى عن المنكر لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك و لا طلب في هذا المعنى فلا يعد معتقده امرا و لا ناهيا بخلاف المعنى الثاني فان الانكار و الطلب يتحققان و فى ضمنه و وجوبه مشروط بالشرائط المذكورة لانه يظهر على فاعله حتما و يجزى فيه خوف ضرر و عدمه و تجويز التأثير و عدمه و من هذا يعلم ان المعنى الاول لا يدخل في إطلاق قوله و لا يجب النهى ما لم يستكمل شروط أربعة إذا تقرر ذلك فقول المص و مراتب الانكار ثلث بالقلب و يجب وجوبا مط ان أراد به المعنى الاول كما هو الظ من الاطلاق اشكل دخوله في مراتب الانكار و النهى و بان هذا القسم لا يشترط بالشروط المذكورة مع دخوله في مطلق النهى أولا و آخرا الا ان يقال قيد الاطلاق هنا في قوة الاستثناء مما تقدم و ان أراد به المعنى الثاني كما يشعر به قوله و يجب دفع المنكر الخ لم يكن للتقييد بالاطلاق فائدة لان اظهار الكراهة الذي جعل معنى الانكار القلبي ثانيا مشروط بتجويز التأثير و انتفاء المفسدة كغيره من باقى المراتب بغير اشكال فالازم ح اما ترك الاطلاق أو ترك التشبه بقوله كما إذا عرف فاعله ينزجر الخ و يمكن ان يكون ( ره )قد حاول ذكر المعنيين معا فأشار إلى الاول بالاطلاق و إلى الثاني بالتمثيل المذكور الا ان نظم العبارة بذلك جيد و كك عبارة مة في سائر كتبه بل فيها ما هو ازيد تهافتا ؟ فانه يصرح بجعل الواجب القلبي المطلق هو اظهار الاعراض و كان الاولى في ذلك كله ترك قيد الاطلاق و ارادة المعنى الثاني لانه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب و يمكن عده في الامر و النهى قوله و لو لم يرتفع الخ و يجب فيه الاقتصار على الاسهل فالأَسهل كما في اللسان فلا ( تبرح ؟ ؟ )

(127)

بالضرب مع حصول الغرض بدونه و جعل الضرب مثالا بينها ؟ على ان عمل اليد لا ينحصر فيه بل يمكن تأديه بنحو فرك الاذن و غمز البدن و المراد بالجواز في قوله جاز معناه الاعم لان الانتقال إلى ذلك حين لا ينفع اللسان واجب قوله و لو افتقر إلى الجرح الخ القول الاول للسيد المرتضى ( ره )و تبعه عليه مه في لف و هي و ير لعموم الاوامر و إطلاقها و لان القتل و الجرح مطلوبين بالذات و هو حسن بالنسبة إلى الجرح اما القتل فغير واضح لان الادلة لا يتناوله الفوات معنى الامر و النهى معه اذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المامور أو المنهي لما طلب منه و شرطه تجويز التأثير و هو لا يتحقق مع القتل و كونه مؤثرا في المامور و المنهي كاف لان المعتبر بالذات هو و الشرط معتبر فيه خاصة و القول الثاني أشهر لكن دليله في غير القتل واضح و على القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ان سوغنا له اقامة الحدود حالة الغيبة قوله و مع عدمه يجوز للمولى اقامة الحد على مملوكه جواز اقامة السيد الحد على مملوكه هو المش بين الاصحاب لم يخالف فيه الا الشاذ و شرطه العلم بمقادير الحدود لئلا يتجاوز حده و مشاهدة الموجب أو اقرار المملوك الكامل به اما ثبوته بالبينة فيتوقف على الحاكم الشرعي و إطلاق المولى يشمل الذكر و الانثى و عبر الشيخ ( ره )بالانسان الشامل لهما ايضا و كك يشمل الحر و العبد و تردد في س في اقامة المرأة على رقيقها و ان كانت ؟ على رقيقه و الفاسق مط و أراد المص بعدم الامام ( ع )عدم ظهوره و بسط يده و هو حال الغيبة و ان كانت العبارة جيدة قوله و هل يقيم الرجل الحد الخ منشأ التردد من دعوى الشيخ ورود الرخصة في ذلك و من اصالة المنع و عدم ظهور موجب الترخص و قد ظهر بذلك ان المنع أقوى و يظهر من لف ان موضع النزاع ما لو كان الاب و الزوج بل المولى فقيها وح فيتجه الجواز لما سيأتي من جواز اقامة الفقية الحدود في حال الغيبة و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المنقطع و لا في الزوجين بين الحرين و العبدين و المتفرقين ؟ فيجتمع على الامة ولاية الزوج و السيد و لا فرق في الحد بين ما يوجب الجلد أو الرجم أو القتل و لا يشرط الدخول قوله و لو ولي وال من قبل الجائر الخ ظ كلام الاصحاب و صريح بعضهم ان هذا المتولي فقيه شرعي و انما جاز له اقامة الحدود على أهلها تقية للجائر كما يجوز التقية في الحدود كالفتوى و العبادة و اوجبوا عليه ان ينوى ( النيابة ؟ )عن الامام الحق لا الجائر و يقرب ذلك ان بلغ الامر حد الاجبار أو كان فقيها واليا و الا فالمنع اقرب و لا يتحقق قصد النيابة عن الامام مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى فيكون القصد مؤثر في التجويز و لو أريد به الفقية لم يكن لافراده عن تولى الفقهاء في حال الغيبة اقامة الحدود كما سيأتي إنش تعالى وجهه الا ان يقال انه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع و ان جاز هنا و هو ضعيف قوله ما لم يكن قتلا ظلما فانه لا تقية في الدماء الحق به الشيخ ( ره )الجرح و هو مناف ؟ لتعليل المص فان التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم و فى بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس فيخرج الجرح الذي لا يفضى اليه و لا يحضرني مستندا ربت عليه الحكم قوله و قيل يجوز للفقهاء الخ هذا القول مذهب الشيخين ( ره )و جماعة من الاصحاب به رواية عن الص ( ع )في طريقها ضعف و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك فان اقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كلية و لطف في ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوى و لا يخفى ان ذلك مع الامن من الضرر عليه و على غيره من المؤمنين قوله و لا الحكم بين الناس الخ المراد بالعارف المذكور الفقية المجتهد و هو العالم بالاحكام الشرعية بالادلة التفصيلية و جملة شرائطه مفصلة في مظانها و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم بغير المذكور موضع وفاق بين اصحابنا و قد صرحوا فيه بكونه إجماعيا و فى حكمه الافتاء و الفرق بينهما ان الحكم انشاء قول في حكم شرع يتعلق بواقعة شخصية كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته و الفتوى حكم شرعي على وجه كلى كالحكم بان قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين أو اخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كليا كقوله صلوة زيد باطلة لانه تكلم فيها عمدا فانه و ان كان حكما جزئيا لكن يمكن جعله كليا بحيث يكون هذا الجزئى ؟ من جملة افراده كقوله كل من تكلم في صلوته عمدا أبطلت صلوته بخلاف الحكم و انما يمتنع الفتوى لغير المتصف ؟ إذا اسندها إلى نفسه أو يطلق بحيث لا يتميز اما إذا احكاها عن مجتهد يجوز العمل بفتواه فان ذلك جائز و يجوز التمسك بقوله مع عدالته الا ان مثل هذه الحكاية لا تعد فتوى بل حكاية لها أو رواية و لو أطلق عليه الفتوى كان مجازا و قد صرح الاصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطولة و فى غيره باشتراط حيوة المجتهد في جواز العمل بقوله و ان الميت لا يجوز العمل بقول ؟ و لم يتحقق إلى ألان في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من اصحابنا و ان كان للعام في ذلك خلاف مش و تحقيق المسألة في موضع اخر قوله و مع اتصاف المتعرض الخ المشار اليه بذلك هو كونه عارفا بالاحكام مط على ماخذها على الوجه المعتبر و الاصل في ذلك ما رواه عمر بن حنظلة قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر الله تعالى ان يكفر بها قلت كيف يصنعان قال أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و و عرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا راد على الله و هو على حد الشرك بالله عز و جل و نحوه اخبار اخر و قد استنبط الاصحاب الشرائط المعتبرة في الاجتهاد من هذا الحديث بل من قوله و عرف أحكامنا فان معرفتها يتوقف على ما ذكر ودل ايضا على ان كل من كان متصفا بذلك فهو منصوب من قبله ( ع )على وجه كلى و من هذا ثنائه لا ينعزل بموت الامام الناصب له و ان كان في موت المنصوب على الخصوص خلاف إذا تقرر ذلك فيجب على من عرف الاحكام على الوجه المذكور الحكم و الافتاء كفاية كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كك على المش و قيل ان وجوب تحصيلها عيني و هو ضعيف و لكن قد يصير الواجب الكفائي عينيا كما إذا لم يكن ثم قائم به فانه يوجب على الجميع النهوض اليه إلى ان يوجد من فيه الكفاية و لا يكفى ظن وصول الناهض إلى المط فان على كل حين مانعا و انما يجب عليه الافتاء و الحكم إذا لم يخف على نفسه أو على احد المؤمنين و الا لم يجب التعرض اليه بحال قوله و لو امتنع و اثر المضي الخ الضمير المستتر يعود إلى الخصم الذي دعاه خصمه إلى قاضى الحق فانه باختياره المضي إلى قاضى الجور يكون مرتكبا للمنكر فاسقا لان ذلك كبيرة عندنا و كذا القول في المدعى إذا قدم غريمه ابتداء إليهم مع إمكان تحصيل حقه بدونه و قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الص ( ع )قال ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى اليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم و عن ابى بصير قال قلت لابى عبد الله ( ع )قول الله عز و جل و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام فقال يا ابا بصير ان الله عز و جل قد علم ان في الامة حكاما يجورون اما انه لم يعن حكام العدل و لكنه عني حكام الجور يا ابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حاكم العدل فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا عليك كان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل ألم تر إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وه ؟ الاخبار إلى ذلك كثيرة إذا تقرر ذلك فيجب كفاية السعي على رفع ذلك و ان كان الحكم بالمتخاصمين اكد قوله و لو نصب الجائر قاضيا الخ انما يتوقف الجواز على الاكراه مع عدم اتصاف الحاكم بشرائط الفتوى و تمكنه من اجراء الاحكام على وجهها الشرعي و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الا جاز قبول الولاية بل قيد يجب و بدون ذلك لا يجوز الا مع الاكراه و يتحقق بالخوف من المخالفة على نفسه أو ماله أو عرضه و يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس في احتمال الاهانة و عدمها قوله و ان اضطر إلى العمل الخ لا فرق في ذلك بين الفقية الشرعي و غيره و يجب عليه ح التعلق من مذاهب أهل الخللاف بالاقرب إلى الحق فالأَقرب إذا أمكن فقد ورد ؟ عن زين العابدين على بن الحسين ( ع )إذا كنتم في أئمة جور فامضوا في احكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و لو حكم بمذهب أهل الخلاف مع إمكان إنفاذه بالحق كان اثما ضامنا و قد تقدم الكلام في استثناء القتل و الجرح من الاكراه فانه لا يتقيه فيه و الله الموفق و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا و نبينا و مولانا محمد و اله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا ح

(128)

11 كتاب التجارة

كتاب التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة على سيدنا محمد و اله الطاهرين في العقود و فيه خمسة عشر كتابا قوله و كتاب التجارة قد سبق في كلام المص في زكوة التجارة لغيره ما يدل على ان المراد بالتجارة عقد المعاوضة لقصد الاكتساب عند التملك فاعتبروا فيها قصد الاكتساب فان أرادوا منها هنا هذا المعنى ففى كثير من افرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد فان هذا الاقسام المعدودة لها اعم من كونها بقصد الاكتساب و القوة والاذخار و ان أرادوا بها هنا ما هو اعم مما سبق ليتطابق جميع الافراد المذكورة كانت التجارة في اصطلاحهم من الالفاظ المشتركة و هو خلاف الظ بل المعروف كون التجارة مأخوذا في مفهومها إرادة الاسترباح و التكسب كما سبق فالاستطراد فيما خرج عن ذلك أولى و بقى في العبارة امر اخر و هو ان المص ( ره )قد جعلها في صدر الكتاب شاملة للبيع و الصلح و الاجارة و غيرها من عقود المعاوضات كما يعلم ذلك من تضاعيف الاقسام ثم عقد بها بعد ذلك للبيع خاصة إلى اخر الكتاب و لا يخفى ما فيه من التجوز و كان الانسب كما فعل الشيخ و الشهيد في س ان يعنون الفصل الاول من الكتاب بكتاب المكاسب فان الاقسام المذكورة كلها افراد المكاسب اعم من البيع و غيره ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو بعض ما يحصل به على بعض الوجوه و هو ما لو قصد به التكسب فلو قصد به القنية ؟ أو القوت لم يكن داخلا في المكاسب بالمعني المتقدم وح فبين البيع و المكاسب عموم و خصوص من وجه يجتمعان في بيع الاعيان المكتسب بها و ينفرد البيع بقصد القنية و نحوها و ينفرد المكاسب بتحصيلها بالمنافع و الصلح و نحوه قوله فيما يكتسب به الخ قد جعل المص الاقسام ثلثة كما ترى و ذكر جماعة انقسامها إلى الاحكام الخمسة بأضافة الوجوب و الندب وعدوا من الواجب ما يضطر اليه لمؤنته و مؤنة عياله و من المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم بحيث يندفع الحاجة بغيره و كل من القسيمين حسن و ان كان ما هنا أحسن اذ لا خلل في الثلثة و لا تداخل في الخمسة فان مورد القسمة في الثلثة ما يكتسب به و هو العين و المنفعة و ظ ان الوجوب و الندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة و منفعة بل بسبب امر عارض و هو فعل المكلف و مورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف و من شانه ان يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له و اعلم ان عرض الفقية بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح و تفسد و اما من حيث بحث أو تندب ليترتب عليها الثواب فهو من وظايف العبادة أو من حيث تحرم فيترتب عليها العقاب فهو بالعبادة اشبه من حيث وجوب تركها لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطرادا باعتبار اختلاف جهة المكاسب فانها قد تكون عبادة من جهة و معاملة من اخرى و كذابا في العقود كالصلح و الاجارة و مثله النكاح قوله و الانبذة الخ جمع نبيذ و هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر و جمعه باعتبار تعدد افراده و غلب على باقى المسكرات المعمولة من الازر و الذرة و غيرهما اسم النبيذ و ان اختصت بإسم اخر و ضابط المحرم هنا كل مسكر مايع بالاصالة و فى حكمه الجامدات كالشيشة ان لم يفرض لها نفع اخر و قصد ببيعها المنفعة المحللة قوله و كل مايع الخ بناء على ان المايعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء فانه اصح القولين و لو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها و لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه و لا بين الاعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الاصحاب و غيرهم و اما الادهان النجسة نجاسته عارضة كالزيت يقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها و انما اخر هذا الفرد بالنص و الامكان ينبغى مساواتها لغيرها من المايعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه و قد الحق بعض الاصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ؟ لتعمل صابونا أو ليدهن بها الاجرب و نحو ذلك و يشكل بانه خروج عن مورد النص المخالف للاصل فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل و نحوه و المش بين الاصحاب تقييد جواز الاستصباح بها بكونه تحت السماء بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع و فى الحكم بالتخصيص نظر و فى دعوى الاجماع منع و الاخبار الصحيحة مطلقة و المقيد لها بحيث يجب الجمع بينهما معلوم فالقول بالجواز مط متجه و اليه ذهب الشيخ في ط و مة ؟ في المخ و موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض ؟ فلو كان نفسه نجاسة كاليات الميتة و المبانة من الحى لم يصح الانتفاع به مط لاطلاق النهى عن استعمال الميتة و فعل الشهيد ( ره )عن مة ؟ جواز الاستصباح به تحت السماء كغيره و هو ضعيف و اعلم انه على القول و اختصاص جواز الاستصباح بالدهن النجس بتحية ؟ السماء فهو تعبد محض لا لنجاسة دخانه فان دخان الاعيان النجسة عندنا طاهر لاستحالته كرماده و فى المخ استبعد استحالة أكله و جوز تصاعد شيء من اجزاء الدهن قبل احالة النار له بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى ان يلقى الظلال فيتاثر بنجاسته و جعله وجه المنع من الاستصباح به تحت الظلال ثم افتى بالجواز مط ما لم يعلم أو يظن بقاء شيء من اعيان الدهن و حيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه للعالم بحاله و لو باعه من دون الاعلام قيل صح البيع و فعل حراما و تخير المشترى لو علم و يشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح فان مقتضاه الاعلام بالحال و البيع لتلك الغاية قوله و الميتة و الدم مجموعها من حيث هو مجموع و فى حكمه اجزائها التي تحلها الحيوة و هي التي يصدق عليها الموت حقيقة اما ما لا تحله الحيوة منها فيجوز بيعه إذا كانت طاهرة و يمكن ان يريد بالميتة مسلوب الحيوة مما تحله منها فيشمل الجملة و الاجزاء المبان من الحى قوله و ارواث و أبوال الخ لا اشكال في عدم جواز بيع بول و روث ما لا يؤكل لحمه لنجاسته و خبثه و ان فرض له نفع لندوره ؟ و اما روث و بول ما لا يؤكل لحمه فقد ذهب جماعة إلى جوازه مط نظرا إلى انه طاهرة ينتفع بها و آخرون إلى المنع من بيع العذرات و الابوال كلها لاستخباثها الا بول الابل للاستسشفاء بها و للنص عليها و الاول أقوى خصوصا في العذرات للانتفاع بها في الزرع و غيره نفعا بينا مع طهارتها و اما الابوال فكك ان فرض

(129)

لها نفع مقص و الا فلا و قول المص و الاول اشبه يريد بالاول ما دل عليه القول الاول بمفهومه اذ منطوقه المنع من بيع أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و هذا مما لا شبهة فيه انما الكلام في اختصاص الحكم به حتى يجوز بيع ذلك مما يؤكل لحمه و ذلك غير مذكور في القولين معا لكنه مفهوم من القول الاول فان مفهومه الوصفى جواز بيع ذلك مما يؤكل لحمه فيعود الاشبه اليه باعتبار دلالته المفهومية لا باعتبار منطوقه و هو تحريم ذلك مما لا يؤكل لحمه فانه موضع وفاق و غير مناف للقول الثاني قوله و جلد الكلب اه نبه بتخصيص جلد الكلب و ما يكون منه بعد تعميم الحكم في الخنزير و جميع اجزائه على ان جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه بخلاف اجزاءه منفردة كجلده فانه لا يجوز بيعها كالخنزير و ضمير ما يكون منه يمكن عوده إلى الجلد بمعنى تحريم بيع ما يتخذ من جلده من الة و غيرها لعدم وقوع الذكاة عليه فيستوى في الحكم جميع الالات و إلى الكلب بمعنى تحريم بيع ما يكون منه اى من الكلب و بمعنى تحريم بيع جميع اجزائه من عظم و غيره فيكون اشارة إلى المنع من بيع الاجزاء دون الجملة بخلاف الخنزير وكلا المعنيين صحيح قوله ما يحرم لتحريم الخ آلات اللهو و نحوها ان لم يمكن الانتفاع بها في الوجه المحرم و لم يكن لمسكورها قيمة فلا شبهة في عدم جواز بيعهما لانحصار منفعتها في الحرم و ان أمكن الانتفاع بها في وجه المحرم صح على تلك الحالة منفعة مقصودة و اشتريها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الا ان هذا الفرض نادر فان الظ ان ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به الا في الحرام غالبا و النار و لا يقدح و من ثم أطلقوا المنع من بيعها و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته ففى جواز بيعها ح وجهان و قوى في التذكرة جوازه مع زوالها الصفة و هو حسن و الاكثر أطلقوا المنع و هل الحكم في أوانى الذهب و الفضة كك يحتمله بناء على تحريم عملها و الانتفاع بها في الاكل و الشرب و عدمه لجواز اقتنائها للادخال و تزيين المجلس و الانتفاع بها في الاكل و الشرب و هي منافع مقصودة و فى تحريم عملها مطمع نظر قوله و هياكل العبادة الخ الاصل في الهيكل انه بيت الصنم كما نص عليه الجوهرى و غيره و اما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال قوله و ما يفضى الخ لا فرق في اعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا لاشتراكهم في الوصف و هو الاعانة على المحرم المنهي عنها و منهم قطاع الطريق و نحوهم و انما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب و التهيؤ له اما بدونها فلا و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية و هذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف و الرمح اما ما يعد جنة كالبيضة و الدرع و لباس الفرس المسمى بالتخفاف بكسر التاء فلا يحرم و على تقدير النهى عن البيع لو باع هل يصح و يملك الثمن ام يبطل قولان أظهرهما الثاني لرجوع النهى إلى نفس المعوض قوله و اجارة المساكن الخ المراد ببيعه لاجل الغاية المحرمة سواء اشترطها في نفس العقد ام حصل الاتفاق عليها فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فان لم يعلم انه يعملها كك لم يحرم على الاقوى و ان كره و ان علم انه يعملها ففى تحريمه وجهان أجودهما ذلك و الظ ان غلبة الظن كك و عليه تنزل الاخبار المختلفة ظاهرا قوله ما لا ينتفع به الخ بناء على عدم وقوع الزكاة عليها اما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها بذكوة و كذا لو اشتبه القصد حمل فعل المسلم على الصحيح و لو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب و القرد لم يصح و لو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه لذلك و عدمه لانه منفعة نادرة و غير موثوق بها و به قطع العلامة قوله و فى الفيل تردد الخ وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه كباقي المسوخ بناء على ذلك و من عظم الانتفاع بعظمه و ورود النص به و ان الص ( ع )كان له منه مشط و الاقوى جواز بيعه قوله كالجرى الخ هو بكسر الجيم و تشديد الراء مكسورة سك طويل املس لا فلس له و ليس من المسوخ بجزية غيره و غير الدعموص فقوله و السلاحف معطوف على المسوخ و هو مغاير لها و التقدير لا يجوز بيع ما لا ينتفع به كالمسوخ و الضفادع و السلاحف قوله و كالطافى و هو من السمك المحلل ما مات في الماء وصف بذلك لانه إذا مات فيه طفا على وجهه قوله و السباع كلها الخ هذا القول هو الاقوى لوقوع الذكاة عليها و كونها طهارة منتفعا بها و قول المصنف الا الهر و الجوارح الخ استثناء من القول بالمنع من بيع السباع و يفهم منه انها مستثناة على القولين و ليس بجيد بل هو قد قيل بعدم جواز بيع شيء من السباع للتيه ؟ و منهم من استثنى الفهد خاصة و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير خاصة فما حكاه المص الا من المنع و الاستثناء هو احد الاقوال في المسألة و لعل تخصيصه من بين الاقوال لقوته حيث وقع النص الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير فاستضعف حكاية خلافه خصوصا مع ضعف مستنده و اما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا و هو يعطى الاتفاق عليه فاستثناؤه هنا حسن و يؤيد ذلك قول الص ( ع )لا بأس بثمن الهر قوله كعمل الصور الخ إطلاق الصوريشمل ذوات الارواح و غيرها كصور الشجر و التقييد بالمجسمة يخرج صور المنقوشة على نحو البساط و الورق و قد صرح جماعة من الاصحاب بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها و خصه آخرون بذوات الارواح المجسمة و الذى رواه الصدوق في كتاب عقاب الاعمال في الصحيح عن ابى عبد الله ( ع )انه قال ثلثة يعذبون يوم القيمة وعد منهم من صور صورة من الحيوان تعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و هذا يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الارواح مط و لا دليل على تحريم غيرها و هذا هو الاقوى قوله و الغناء الغناء بالمد مدا الصوت المشتمل على الترجيع المطرب فلا يحرم بدون الوصفين اعنى الترجيع مع الاطراب و ان وجد أحدهما كذا عرفه جماعة من الاصحاب ورده بعضهم إلى العرف فما سمى فيه غناء يحرم و ان لم يطرب و هو حسن و لا فرق في ذلك بين كونه في شعر و قران و غيرهما و استثنى منه الحداء بالمد و هو سوق الابل بالغناء لها و فعل المرأة له في الاعراس إذا لم يتكلم بالباطل و لم يعمل بالملاهي و لم يسمع صوتها الاجانب من الرجال و ذهب جماعة من الاصحاب منهم مه في كره إلى تحريم الغناء مط استنادا إلى اخبار مطلقة و وجوب الجمع بينها و بين ما دل على الجواز هنا من الاخبار الصحيحة متعين حذرا من اطراح المقيد قوله و معونة الظالمين احترز به عن مساعدتهم بالاعمال المحللة كالخياطة و غيرها فانه جايز و ان كان اخذ الاجرة منه مكروها من حيث معاملة الظالمين قوله و نوح النايحة اه ؟ يتحقق نوحها بالباطل بوصفها للميت ما ليس فيه و يجوز بالحق إذا لم يسمعها الاجانب قوله و حفظ كتب الخ المراد حفظها من التلف و على ظهر القلب و كلاهما محرم لغير النقض و الحجة على أهلها لمن له اهليتها لا مط خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة و مثله نسخها و كذا يجوزان للتقية و بدونها يجب إتلافها ان لم يكن افراد مواضع الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد ما لا من الجلد و الورق إذا كان المسلم أو محترم المال كالمعابد قوله و هجاء المؤمنين هو بكسر الهاء و المد ذكر المعايب بالشعر و خرج بالمؤمنين غيرهم فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه و لا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق و غيره أللهم الا ان يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهى عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه فيمكن جوازه ح ان فرض قوله و تعلم السحر هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام أو عزايم و نحوها يحدث بسببها ضرر على الغير و منه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطيها و إلقاء البغضاء بينهما و منه استخدام الملئكة و الجن و استنزال الشياطين في كشف الغايبات و علا المصاب و استحضارهم و تلبسهم ببدن صبي أو إمرأة و كشف الغايب على لسانه فتعلم ذلك و أشباهه علمه و تعليمه كله حرام و التكسب به سحت و يقتل مستحله و لو تعلمه ليتوقى به أو ليدفع به المتنبئ بالسحر فالظ جوازه و ربما وجبت على الكفاية كما اختاره الشهيد في دروسه و يجوز حله بالقرآن و الاقسام كما ورد في رواية العلا و هل له حقيقة أو هو تخيل الاكثر على الثاني و يشكل بوجدان اثره في كثير من الناس على الحقيقية من تأثيرها بالوهم انما يتم لو سبق للقاتل علم بوقوعه و نحن نجد اثره فيمن لا يشعر به أصلا حتى ضربه و لو حمل تخييله على ما يظهر في تأثره في حركات الحياة و الطيران و نحوهما أمكن لا في مطلق التأثر به و إحضار الجان و شبه ذلك فانه امر معلوم لا يتوجه دفعه قوله و الكهانة هى بكسر الكاف عمل يوجب طاعة بعض الجان له و اتباعه له بحيث يأتيه بالاخبار الغايبة و هو قرب من السحر قوله و القيامة هى الاستناد إلى علامات و مقادير يترتب عليها إلحاق بعض

(130)

الناس ببعض و نحوه و انما يحرم إذا جزم به أو رتب عليه محرما و الشعبدة عرفوها بانها الحركات السريعة التي يترتب عليها الافعال العجيبة بحيث يلبس على الحس الفرق بين الشيء و شبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه قوله و القمار هو اللعب بالالات المعدة له كالنرد و الشطرنج و منه اللعب بالخاتم و الجوز و نحوهما و ما يترتب على ذلك كله من التكسب حرام يجب رده على مالكه و لو فعله الصبيان فالمكلف يرده الولى و لو جهل مالكه أصلا تصدق به عنه و لو انحصر في قوم معينين وجب محاللتهم و لو بالصلح قوله و الغش بما احترز به عما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب و جيدها برديها و نحوه ذلك فانه لا يحرم و ان كره ثم على تقدير الخفا فالبيع صحيح و حكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب من الجنس و ربما احتمل البطلان بناء على ان المقص بالبيع هو اللبن و الجاري عليه العقد هو المشوب فيكون كما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا و قد ذكروا في هذا المثال اشكالا من حيث تغليب الاشارة أو الاسم و الفرق بينه و بين ما نحن فيه واضح قوله و تدليس الماشطة اى تدليسها المرأة بإظهار محاسن ليست فيها من تحمير وجهها و وصل شعرها و نحوه و هو محرم إذا أريد به التدليس كما دلت عليه العبارة و مثله ما لو فعلته المرأة بنفسها من ماشطة و لو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم و اشترط جماعة في ذلك اذن الزوج قوله و من بين الارجل بما يحرم عليه المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء كلبس السؤر أو الخلخال و الثياب المختصة بها بحسب العادة و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الاصقاع و منه تزيينه بالذهب و ان قل و بالحرير زيادة عما استثنى له و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل و التحلى بحلية المختصة به كلبس المنطقة و العمامة و التقلد بالسيف و لا فرق في الامرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه و تزيين غيره له الا ان المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به اما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسب الا على تجوز بعيد قوله ما يجب هذا هو المش بين الاصحاب و عليه الفتوى و ذهب المرتضى إلى جواز اخذ الاجرة على ذلك لغير الولى بناء على اختصاص الوجوب به و هو ممنوع فان الوجوب الكفائي لا يختص به و انما فايدة الولاية توقف الفعل على اذنه فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية و خرج بما يجب فعله من ذلك ما يستحب كتغسيله بالغسلات المسنونة من تثليث الغسل و غسل يديه و فرجه و وضوئه على القول بندبه و تكفينه بالقطع المندوبة و حفر قبره قامة مع تادى الفرض بدونها و نقله إلى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب فان اخذ الاجرة على ذلك كله جايز للاصل و عدم المانع خلافا لبعض الاصحاب محتجا بإطلاق النهى قوله اخذ الاجرة هذا هو المش بين الاصحاب و عليه العمل و ذهب المرتضى إلى جواز اخذ الاجرة عليه تسوية بينها و بين الارتزاق و هو متروك و الفرق بينهما ان الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و ضبط المدة و الصيغة الخاصة و اما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم لا يقدر بقدر و محله من بيت المال ما أعد للمصالح من خراج الارض و مقاسمتها و نحوهما و لا فرق في تحريم اخذ الاجرة بين كونها من معين و من أهل البلد و المحلة و بيت المال و هل يوصف اذ ان اخذ الاجرة بالتحريم فلا يعتد ؟ به ام يكون اخذ الاجرة خاصة محرما نص بعض الاصحاب على الاول و وجه مه ؟ في المخ بان الاذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا فيكون محرما و هو متجه لكن يشكل بان النية معتبرة فيه و المحرم هو اخذ المال لا نفس الاذان فانه عباده أو شعار و اما اخذ ما يعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد و نحوها فليس بأجرة و ان كان مقدرا و كان هو الباعث على الاذان نعم لا يثاب فاعله عليه الا مع تمخض إرادة القربة إلى الله تعالى به قوله و القضاء التفصيل الموعود به هو انه ان تعين بتعيين الامام أو بعدم قيام احد به غيره حرم عليه اخذ الاجرة عليه لانه ح يكون واجبا و الواجب لا يصح اخذ الاجرة عليه و ان لم يتعين عليه فان كان له غنا عنه لم يجز ايضا و الا جاز و قيل يجوز مع عدم التعيين مط و قيل يجوز مع الحاجة مط و من الاصحاب من جوز اخذ الاجرة عليه مط و الاصح المنع مط الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيتقيد بنظر الامام و لا فرق في ذلك بين اخذ الاجرة من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمين بل الاخير هو الرشوة التي وردت في الخبر انها كفر بالله و برسوله قوله و لا بأس اى على مباشرتها الصيغة من احد الجانبين أو منهما فان ذلك واجب اما تعليم الصغية و القاؤها على المتعاقين فهو من باب تعليم الواجب فلا يجوز اخذ الاجرة عليه و كذا غيره من العقود و اما الخطبة بالضم بمعنى حمد الله تعالى و الصلوة على رسوله و ذكر ما يناسب مقام العقد عنده و بالكسر بمعنى طلب الزوجة من نفسها و وليها أو أقاربها و مجاورتهم في ذلك فيجوز اخذ الاجرة عليه ايضا لانه ليس بواجب بقوله ما يكره الخ قد علل في الاخبار إفضاء هذه المذكورات إلى المحرم أو المكروه فعلل الصرف بانه لا يسلم فاعله من الربا و بيع الاكفان يتمنى الوباء و الطعام يتمنى الغلا و ورد في بيع الرقيق بان شر الناس من باع الناس و ان الجزار تسلب الرحمة من قلبه و المستفاد من الاخبار ان المكروه اتخاذ هذه الامور حرفة أو صنعة لا مجرد فعلها كما لو احتاج إلى صرف دينار أو ذبح شاة و نحو ذلك و التعليل يقتضيه ايضا في بيع الرقيق و يظهر من العبارة ان كراهة ما عدا الذبح و النحر عامة لمتخذها صنعة و غيره بقرينة تقييدهما باتخاذهما صنعة و مقتضى الدليل عدم الفرق و اعلم ان هذه العواقب المفضي إليها بعضها محرم و هو الربا و محبة الوباء و تمنى الغلا و بعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق فان المراد من قوله شر الناس من باعهم أقلهم خيرا و بركة الا ان فيه شرا يترتب عليه محرم هذا هو الظ و ان أريد به هذا المعنى و ان بيعهم يفضى إلى فعل المحرم المستلزم للشر فهو ايضا من قبيل المحرم و اما عاقبة الجزارة و هي قسوة القلب فالظ انها مكروهة لا و قد ورد ان قاسى القلب بعيد من رحمة الله تعالى و فى بعض الاخبار تعليل بيع الطعام بانه لا يسلم من الاحتكار وح فيبنى على ان الاحتكار هل هو مكروه أو محرم فيلحق بأحد الوصفين و قد ظهر بذلك معنى قول المص بان هذه الامور تفضى إلى محرم أو مكروه و ان أكثرها محرم أو كلها و هو السر في تقديم ذكره قوله و ما يكره الصنعة كالنساجة أراد بالنساجة هنا ما يعم الحياكة و كلاهما مكروه مؤكدا في الاخبار حتى ورد في بعضها عن الص ( ع )ان ولد الحايك لا ينجب إلى سبعة بطون و هل اللفظان مترادفان كما يشعر به اقتصار المص على أحدهما أو يختص النساجة ببعض الاجناس كالرقيق و الحياكة بغيره أو تكون النساجة اعم من الحياكة مط احتمالات و فى الصحاح نسج الثوب و حاكه واحد قوله و الحجامة إذا اشترط اى اشترط الاجرة على فعله سواء عينها ام أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار هذا في طرف الحاجم اما المحجوم فعلى الضد يكره له ان يستعمله من شرط و لا يكره معه فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه قوله و ضرب الفحل اى يكره التكسب به بان يواجره لذلك و منع منه بعض العامة و النصوص مصرحة بجوازه و لا بد من ضبطه بالمرة و المرات أو بالمدة و لو دفع اليه صاحب الدابة على جهة الهدية أو الكرامة فلا كراهة قوله ككسب الصبيان اى الكسب المجهول اصله فانه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السايغ و كذا يكره لغيره شراؤه من المولى لما يدخله من الشبهة الناشية من اجتزاء الصبي على ما لا يحل له الجهلة أو لعلمه بارتفاع القلم عنه و لو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة كما انه لو علم تحصيله أو بعضه حيث لا يتميز من حرام كالقمار وجب اجتنابه و فى حكم الصبيان من لا يتورع على المحارم كالاماء في بعض البلاد قوله لا يجوز الخ لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة لكن خصه الشيخ ( ره )بالسلوى كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش و هو ما خرج عن الكلاب الاربعة و لم يكن جروا و الاصح جواز بيع الكلاب الثلثة ؟ لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه و داخل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة و فى حكمها الجرو القابل للتعليم و لا يشترط في جواز ( اقشائها ؟ )وجود ما اضيفت اليه فلو هلكت الماشية أو باعها و حصد الزرع و اشتغل الحايط لم يزل ملكه عنها و كلب الدار ملحق بكلب الحايط و اعلم ان العلامة في يه استشكل جواز بيع كلب الصيد مط و فى عد ما يؤذن بالخلاف فيه لكن ادعى جماعة من الاصحاب الاجماع عليه كما بيناه و لا نعلم خلافا لاحد منهم في السلوقي فان كان فيه خلاف فهو ضعيف جدا بل الظ عدمه و يمكن كون الاشكال و الاخف عايدا اليه بالنظر إلى مجموع افراده و ان حصل الاتفاق على بعضها و اما اجارتها فلا اشكال في جوازها لان

(131)

لها منافع محللة مقصودة و هو الفارق بين البيع و الاجارة ( ؟ )نظر إلى نجاسة اعيانها قوله و لكل واحد الخ ربما فهم بعضهم من ثبوت دياتها جواز بيعها نظر إلى انها أموال محترمة كباقي الحيوانات و فيه منع ظ فان ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جواز بيعها التفاتا إلى ان ذلك في مقابلة القيمة فانك تجد كلما له دية لا قيمة له في الحر و ماله قيمة لا دية له كما في الحيوان المملوك الادمي قوله الرشا حرام الخ الرشا بضم أوله و كسره مقصورا جمع رشوة بهما و هو اخذ الحاكم ما لا لاجل الحكم و على تحريمه إجماع المسلمين و عن الباقر ( ع )انه الكفر بالله تعالى و برسوله و كما يحرم على المرتشي يحرم على المعطى لاعانته على الاثم و العدوان الا ان يتوقف عليه تحصيل حقه فيحرم على المرتشي خاصة قوله إذا دفع الانسان الخ قد اختلف في هذه المسألة كلام المص فجوز هنا للوكيل الاخذ و منعه في النافع و كك اختلف فيها كلام الشيء ثم ابن إدريس ثم مة بعد المص ( ره )و وجه هذا الاضطراب من اصالة الجواز و كون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم لانه المفروض و يدل على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم ( ع )في رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له اله ان يأخذ منه شيئا لنفسه و لم يسم له و قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحاج عن الكاظم ( ع )لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس و فى هذا السند كلام و هاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في يب في كتاب الزكوة و قيل من تعرض لهما في الاحتجاج مع كونهما اعتبر في الاسناد و من رواية عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على المنع و هي صحيحة السند انها مقطوعة لم يصرح فيها بإسم الامام فانه قال فيها سئلته عن رجل اعطى رجلا ملا ليقسمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه بها قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه و الظ ان المسئول هو الص ( ع )أو الكاظم ( ع )لان عبد الرحمن بن الحجاج روى عنهما فمن ثم عمل بها الجماعة و أيضا فجلالة حال هذا الراوي وثقته يوجب الظن الغالب بكون المسئول هو الامام لكن لتطرق الاحتمال قام الاشكال و قل من ذكر من الاصحاب ان وجه مخالفتها كونها مقطوعة و انما يعترفون بصحتها ساكتين عنها و اعلم ان العلامة قال في التحرير عند ذكر الرواية انها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الص ( ع )و هو شهادة بالاتصال و لعله إطلع على المسئول من محل اخر المش من كتب الحديث و الشيخ ( ره )جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة و لا بأس به و لو دلت القراين الحالية أو المقالية على تسويغ اخذه قوى القول بالجواز وح فيأخذ كغيره لا ازيد هكذا شرطه كل من سوغ له الاخذ و صرح به في الروايتين المجوزتين و ظ هذا الشرط انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على البعض لانه من جملتهم و يتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا ما لو كانوا محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكوة فان التسوية فيها ليست بلازمة و المسألة مفروضة فيما هو اعم من الواجب و الندب و يجوز له ان يدفع إلى عياله و أقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية و هو نفسه و لا فرق على القولين بين ان يقول له الامر أقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو صنعه فيهم أو غيره لاشتراك الجميع عرفا في المعنى و منهم من فرق فجوز له الاخذ ان كانت الصيغة صنعة فيهم أو ما ادى معناه و منعه ان كانت الصيغة بلفظ أو دفعه أو اصرفه و نحوهما و ليس بشيء قوله و لو امن ذلك الخ هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الامر بالمعروف و انه يجوز اقامة الحدود على الوجه الذي فصلناه و قد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور مع الامن من اعتماد المحرم و القدرة على الامر بالمعروف و مقتضى هذا الشرط وجوب التولية لان القادر على الامر بالمعروف يجب عليه و ان لم يوله الظالم و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النايب على الظالم و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم في ديوانهم فإذا لم يبلغ حد المنع فلا اقل من الحكم بعدم الوجوب و لا يخفى في ما هذا التوجيه قوله جاز له الخ قد تقدم في باب الامر بالمعروف و ان ضابط الاكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغى تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة و الصنعة بالنسبة إلى الاهانة و اما ما ذكره هنا من الضرر اليسير و الكثير في الحكم بالكراهة و عدمها فيمكن الرجوع فيه إلى العرف فما عد يسيرا منه ينبغى تحمله دون الكثير و لا يخفى ان المراد مع عدم تمكنه من الامر بالمعروف و عدم امنه من الدخول في المحرم و الا لم يكره و ان لم يكره بل يجوز الدخول مع الاكراه و ان علم الدخول في المحرم كما سيأتي قوله إذا أكره الجاير الخ قد ذكر المص في هذا المسألة شرطين أحدهما الاكراه و الثاني عدم قدرة المامور على التفصى ؟ و هما متغايران فان الاكراه يجوز ان يجامع القدرة كما عرفت من تعريفه فالثاني اخص من الاول و الظ ان مشروطهما مختلف فالأَول شرط الاصل قبول الولاية و الثاني شرط للعمل بما يأمره من المظالم و هما متغايران ايضا لان التولية لا يستلزم الامر بالمظالم بل يجوز ان يوليه شيئا من الاحوال و يرد امره إلى رأيه كما قد علم في المسألة السابقة من جواز قبول الولاية بل استحبابها إذا تمكن من اقامة الحق و اما امره بشيء من المحرمات فقد يكون مع الولاية و قد ينفك عنها كما إذا ألزم الظالم شخصا بأخذ شيء من الاموال المحرمة أو الاعمال كك إذا تقرر ذلك فنقول ان أخذت الولاية منفكة عن الامر فجواز قبولها لا يتوقف على الاكراه مط كما ذكره هنا بل قد يجوز و قد يكره و قد يستحب بل قد يجب كما تقدم فجعل الاكراه شرطا في قبول الولاية مط عير جيد و اما العمل بما يأمره من الامور المحرمة فانه مشروط بالاكراه خاصة كما سلف في باب الامر بالمعروف ما لم يبلغ الدماء و لا يشترط فيه الالجاء اليه بحيث لا يقدر على خلافه و قد صرح الاصحاب بذلك في كتبهم فاشتراط عدم القدرة على التفصى ؟ واضح الا ان يريد به أصل الاكراه فيكون التعبير عنه بذلك حسن فبين ان كل واحد من الشرطين جيد لمشروطه ان جعلنا المشروط متعددا و ان جعلناه متحدا مركبا من الامرين بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمره مع الاكراه و عدم القدرة على التفصى حسن قيد الاكراه و غاير ما سبق لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني فان الاكراه مسوغ لامتثال الامر و ان قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم و يبقى ايضا مسألة ما لو أكره على الفعل و ان لم يكن متوليا لولاية فانه يجوز له الامتثال و بقى في العبارة امر اخر و هو تعليق العمل بما يأمره مط على شرط مع ظهر ان امره قد لا يكون المحرم الذي هو مناط الاشتراك لكن الام رهنا سهل الظهور المراد و مقتضى استثناء الدماء انه لا فرق فيها بين ان يكون بطريق القتل أو الجرح و به صرح الشيخ ره في الخلاف و بما قيل يقتصره على القتل و قد تقدم الكلام فيه و شمل قوله و العمل بما يأمره الا في الدماء كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبيب كالافتاء فيها و الامر بها و بهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة و المتقدمة في كتاب الامر بالمعروف فان تلك مخصوصة بالحكم لانه فرضها في القضاء قوله جوايز الظالم الخ التقييد بالعين اشارة إلى جواز اخذها و ان علم ان في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم و لا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك نعم يكره اخذها ح قوله و ان جهله الخ المراد بالمالك ما يعم الماخوذ منه و وارثه لانه يصير بعد موته مالكا و انما يجوز الصدقة عنه بها مع الياس من معرفته و الوصول اليه و لو ظهر بعد ذلك و لم يرض بالصدقة ضم له القيمة أو المثل و يجوز له دفعها إلى الحكام وابقاؤها أمانة في يده و لا ضمان فيهما و لو اشتبه المالك في قوم محصورين تعين عليه التخلص منهم و لو بطريق الصلح قوله و لا يجوز إعادتها الخ احترز به عما لو اخذها الظالم المذكور أو غيره منه قهرا انه لا يحرم عليه لعدم الاختيار و هل يضمن ح قيل نعم لعموم قوله صلى الله عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدى و الاقوى التفصيل و هو انه ان كان قد قبضها من الظالم عالما بكونه مغصوبة ضمن و استمر الضمان و ان أخذت منه قهرا و ان لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة و لم يقصر في إيصالها إلى مالكها و لا في حفظها لم يضمن و الفرق بين الحالتين واضح فان يده في الاول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلفت بغير تفريط و فى الثاني يد أمانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط و الفرض كونه الاخذ قهريا و عبارة المص تشتمل الامرين و تدل بمفهومها على جواز دفعها مع عدم الامكان و لا كلام فيه انما الكلام في الضمان و صرح بعض الاصحاب بالضمان في الصورتين و التفصيل أجود قوله ما يأخذه السلطان الخ المقاسمة حصة من حاصل الارض يؤخذ عوضا عن زراعاتها و الخراج مقدار من المال يصرف على الارض أو الشجر حسبما يراه الحاكم و نبه بقوله بإسم المقاسمة و اسم الخراج على انهما لا يتحققان الا بتعيين الامام

(132)

العادل الا ان ما يأخذه الجايز في زمن الغيبة قد اذن أئمتنا ( عل )في تناوله منه و اطبق عليه علمائنا لا نعلم فيه مخالفا و ان كان ظالما في اخذه و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر العظيم و الخرج العظيم على هذه الطايفة و لا يشترط رضى المالك و لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد اخذه من عامة الناس في ذلك الزمان و اعتبر بعض الاصحاب في تحققهما اتفاق السلطان و العمال على القدر و هو بعيد الوقوع و الوجه كما يجوز ابتياعه nو استيهابه يجوز ساير المعاوضات و لا يجوز تناوله بغير اذن الجاير و لا يشترط قبض الجاير له و ان افهمه قوله ما يأخذ الجاير فلو احاله به أو وكله في قبضه و باعه و هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع و كذا القول فيما يأخذه بإسم الزكوة و لا يختص ذلك بالانعام كما افادته العبارة بل حكم زكوة الغلات و الاموال كك لكن يشترط هنا ان لا يأخذ الجاير زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه و ان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم عاصيا اذ يمتنع الاخذ منه عندهم ايضا و يحتمل الجواز ط نظر إلى إطلاق النص و الفتوى و يجئ مثله في المقاسمة و الخراج لان مصرفهما بيت المال و له أرباب مخصوصون عندهم ايضا و هل تبرء ذمة المالك من إخراج الزكوة مرة اخرى يحتمله كما في الخراج و المقاسمة مع ان حق الارض واجب لمستحق مخصوص و التعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه و عدمه لان الجاير ليس نايب المستحقين فيتعذر النية و لا يصح الاخراج بدونها و على الاول تعتبر النية عند الدفع اليه كما يعتبر في ساير الزكوات و الاقوى عدم الاجتزاء بذلك بل غايته سقوط الزكوة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه و وجوب دفعه اليه اعم من كونه على وجه الزكوة أو المضي معهم في احكامهم و التحرر عن الضرر بمباينتهم و لو اقطع الجاير ارضا مما يقسم أو تخرج أو عارض عليها فهو تسليط منه عليها فيجوز للمقطع أو المعاوض اخذهما من الزارع و المالك كما يجوز احالته عليه و الظ ان الحكم مختص بالجاير المخالف للحق نظر إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم فلو كان مؤمنا لم يحل اخذ ما يأخذه منهما لاعترافه بكونه ظالما فيه و انما المرجع ح إلى راى حاكمهم الشرعي مع احتمال الجواز مط نظر إلى إطلاق النص و الفتوى و وجه التقيد اصالة المنع الا ما أخرجه الدليل و تناوله للمخالف متحقق و المسئول عنه للائمة ( عل )انما كان مخالفا للحق فيبقى الباقى و ان وجد مط فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه التفاتا إلى الواقع أو الغالب قوله العقد هو الخ اختلف عبارات الاصحاب في حقيقة البيع فجعله جماعة منهم المص في فع و الشهيد نفس الايجاب و القبول الناقلين تملك الاعيان و احتجوا عليه بان ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع فيكون حقيقة فيه و ذهب آخرون إلى انه اثر العقد و هو انتقال العين الخ ورده الشهيد ( ره )في بعض تحقيقاته إلى الاول نظر إلى ان الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال فأطلق اسم المسبب على السبب و عرف المغيا ؟ بالغاية و فيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازي يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية الا مع قيام قرينة واضحة و هو منتف و اما التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جايز لانه حملها على المغيا حمل المواطات اعنى حمل هو و الغاية مما لا يصح حملها عليه كك و انما يدخل الغاية في التعريفات على معنى اخذ لفظه يمكن حمله على المعرف مشيرا إلى الغاية و غيرها من العل التي لا يصح عليه حمل المواطاة و هو هنا منتف إذا تقرر ذلك فعد إلى عبارة المص فقوله العقد هو اللفظ الدال الخ بحسب ظاهره تعريف لعقد البيع لا البيع نفسه فلا يكون احد التعريفين بل تعريف لمعنى اخر و يشعر بكون البيع ليس هو العقد فيكون اختيارا للمعنى الاخر و هو الانتقال أو ما قاربه فيختلف نظره في الكتابين كما اختلف نظر العلامة حيث عرفه في كثير من كتبه بالمعني الاول و اختار في المخ الثاني و يمكن حمل عبارة المص على ما يوافق النافع بجعل الاضافة في قوله عقد البيع بيانية و اللام في قوله العقد للعهد الذكرى فيكون العقد عبارة عن البيع و هو اللفظ الدال الخ ثم اللفظ في التعريف بمنزلة الجنس البعيد للبيع اذ جنسه القريب على هذا التقدير نفس الايجاب و القبول المقيدين بما يخرج غيره من العقود و باقى التعريف بمنزلة الخاصة المركبة يخرج بها غيره من العقود الدال لفظها على إباحة منفعة أو تسلط على تصرف أو نقل الملك بغير عوض كالهبة و الوديعة و العارية و المضاربة و الوكالة و الوصية و غيرها من العقود التي لا يجمع ما ذكر من المحترزات و دخل في إطلاق الملك ما كان ملكا للعاقد و لغيره فدخل بيع الوكيل و الولي و خرج بقيد المعلوم الهبة المشترطة فيها مطلق الثواب وهبة الادنى للاعلى على قول من أوجب العوض و مطلق الهبة على قول الشيخ في المبط و دخل فيه بيع المكره حيث يقع صحيحا فانه لم يعتبر التراضى كما فعل غيره و بقى فيه أمورا الاول يرد على طرده اللفظ الدال على ما ذكر بلفظ الاخبار فانه ليس ببيع لانه من قبيل الانشاء و ليس في التعريف ما يخرجه الثاني ان الملك يشمل الاعيان و المنافع فينتقض في طرده ايضا بالاجارة فان عقدها ايضا لفظ دال على نقل الملك و هو المنفعة بعوض معلوم الثالث ينتقض ايضا بالهبة المشروط فيها عوض معين فان التعريف يشملها و ليست بيعا الرابع يدخل فيه ايضا الصلح لمشتمل على نقل الملك بعوض معين فانه ليس بيعا عند المص الخامس ينتقض في عكسه بإشارة الاخرس و نحوه المفيدة للبيع فانها ليست لفظا مع صحة البيع إجماعا فلا بد من إدخاله في التعريف بان يقول اللفظ أو ما قام مقامه و نحوه السادس ان كان المعرف البيع الصحيح و أريد ذكر شراط صحبة في التعريف لم يحسن الاقتصار على معلومية العوض فان المعوض كك و غيرهما من الشروط و قد يستثنى عن الجميع بقوله اللفظ الدال على النقل فان البيع الذي لا يجتمع شرايط صحته لا يدل صيغته على نقل الملك و ان أريد الاعم من الصحيح و الفاسد استغنى عن التعرض لمعلومية العوض و التحقيق انه يستغنى عنها مط لان شرط الشيء داخل في حقيقته فلا يكون له دخل في تعريف ماهيته و يمكن ان يقال ان ذكر معلومية العوض ليس على وجه الاشتراط بل تخصيص لمورد المعرف لئلا ينتقض باللفظ الدال على نقله العين بعضو مجهول فانه ليس بيعا صحيحا و المقص تعريف بيع الصحيح لكن يبقى فيه الاخلال بمعلومية العوض و كمال المتعاقدين فان ذكرهما فيتحقق مورد البيع و يمنع من دخول المقص فيه فلا وجه لتخصيص معلومية العوض و يبقى الكلام في دلالة اللفظ الدال على النقل على ذلك كله فانه بدون الامور المعتبرة في صحة البيع شرعا لا يدل على النقل المذكور لان الغرض الدلالة شرعا بحيث يتحقق معه النقل و الا فمجرد افهام النقل مع عدم وقوعه شرعا كاف في تحقق المعرف قوله و لا يكفى التقابض الخ هذا هو المش بين الاصحاب بل كاد يكون إجماعا ان ظ كلام المفيد ( ره )يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضاء به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضاه و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك ايضا لكن يشترط في الدال كونه لفظا و إطلاق كلام للمفيد اعم منه و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين ان الوقوف مع المش هو الاجود مع إعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد بعضوه إلى ان يعلم الناقل فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع و عرف كل منهما رضاء الاخر بما يصير اليه من العوض المعين الجامع لشرائط البيع اللفظ المخصوص لم يفد اللزوم لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض نظرا إلى ؟ اذن كل منهما للاخر في التصرف ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه و هو صيغة الخاصة المش الاول فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف و يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية فإذا ذهبت لزمت اما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل منهما الاخر على ما دفعه اليه و اذنا له فيه و لا معنى لاباحة التصرف الا ذلك و ما لزومها مع التلف فلرضاهما يكون ما اخذه كل منهما عوضا عما دفعه فإذا تلف ما دفعه كان مضمونا عليه الا انه قد رضى بكون عوضه هو ما بيده فان كان ناقصا فقد رضى به و ان كان زايدا فقد رضى به الدافع فيكون بمنزلة ما لو دفع المديون عوضا عما في ذمته و رضى به صاحب الدين و فيه نظر و إذا تقرر ذلك فتنقيح المحل يتم بمباحث الاول هل المراد بالاباحة الحاصلة بالمعاطاة قبل ذهاب العين افادة ملك متزلزل كالمبيع في زمن الخيار و بالتصرف يتحقق لزومه




/ 69