على ما ورد في بعض الاخبار عن الص ( ع )حين سئل كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف و الاستبراء واجب عليها كما صرح به في هذا الكتاب و فى التعبير بعليها هنا اشارة اليه قوله و ذات العادة الخ و هذا الصبر على طريق الاستحباب فلو اغتسلت اخر العادة صح و يفهم من تخصيص الحكم بذات العادة عدم استظهار المبتداة و المضطربة بالصبر كك و هو احوط قوله و ان تجاوز كان ما اتت به مجزيا لظهور كونها طاهرا في وقته و كذا في أيام الاستظهار بالصبر فتقتضى صومه و صلاته اما الصوم فظ لوجوب قضائه على التقديرين و اما الصلوة فلتبين كونها طاهرا و قيل لا يقضيها بأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء و هو ضعيف قوله إذا دخل وقت الصلوة فحاضت الخ المعتبر في وجوب الصلوة في أول الوقت مضى مقدار الصلوة تامة الافعال و مقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة فان كانت متطهرة قبل الوقت و اتصلت بعده لم يعتبر مضى مقدارها و لو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا يصح فيه الصلوة فلا بد من مضى مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما يصح فيه الصلوة و كذا القول في اخر الوقت الا انه يكفى بعد ذلك إدراك ركعة من الصلوة لعموم من إدراك من الوقت ركعة فقد ادرك الصلوة قوله لا يصح منها الصوم انما اسلوب العبارة و حكم في الصلوة بالتحريم و بالصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحايض فان غاية تحريم الصلوة و الطهارة و كذا ما اشبهها من الطواف و مس كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم و غاية تحريم الطلاق انقطاع الدم و ان لم يغتسل و اختلف في غاية تحريم الصوم فقيل غايته الاولى و قيل الثانية فلذا غاير بينهم قوله لا يجوز لها الجلوس في المسجد الخ المراد به المسجدين و قد تقدم ان المراد اللبث و ان كانت واقفة أو ماشية و كراهة الجواز مشروطة بامر التلويث قوله و يكره لها ما عدا ذلك مقتضاه كراهة السبع المستثنات للجنب و هو حسن لانتفاء النص المقتضى للتخصيص قوله و كذا ان استمعت على الاظهر المراد بالاستماع الاصغاء إلى القاري و هو جايز لها و ان أوجب السجود و كذا يسجد لو سمعت من اصغاء لعموم لنص قوله و يحرم وطيها الخ تحريم وطي الحايض قبلا ثابت بإجماع المسلمين فمستحله كافر فان كان قد ولد على الفطرة فهو مرتد عنها و ان كان اسلامه عن كفر فارتداده عن ملة كل ذلك إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه كقرب عهده من الاسلام و نشوءه في بادية بعيدة عن العلم بالشرايع و لو كان مستحل عزر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم و الحيض و تقبل منها لو أخبرت به قوله وجبت عليه الكفارة و لا يجب على المرأة و ان عزت ؟ بل يعزر كالرجل قوله في أوله دينار الخ المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب و قد كانت قيمته في صدر الاسلام عشرة دراهم و لا اعتبار بقيمته ألان بل يجب في ذلك بالغا ما بلغ و قيل يجزى الاقتصار على ما قيمته ذلك و على كل حال فلا يجزى القيمة و لا التبر و هو المضروب منه و المراد باول الحيض و وسطه و اخره اجزاء مدته الثلثة و يختلف ذلك باختلاف العادة فالثاني وسط لذات الثلثة و اول لذات الستة و هكذا قوله و لو تكرر منه الوطي بل الاصح تكررها بتكرار الوطي مط لاصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الاسباب و يصدق تكرر الوطي بالادخال بالنزع و ان كان في وقت واحد يتحقق الادخال بما يوجب الغسل لانه مناط الوطي شرعا و مثله القول في تكرار الافطار في رمضان مط قوله و زوجها حاضر معها الخ دون المدة المسوغة للطلاق كما ان الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها كالمحبوس في حكم الغائب قوله و قضاء الصوم دون الصلوة المستند النص في بعض الاخبار تصريح بعدم التعليل و ان ذلك مما يدل على بطلان القياس و روى الحسن بن راشد عن الصادق ( ع )حين سئله عن الوجه في ذلك فقال ان أول من قاس إبليس فلا معنى لتمحل ؟ الفرق بعد ذلك قوله و يستحب ان يتوضأ الخ و لو اضافت إليها غاية الكون و الذكر صح و الاخبار خالية عن تعين المكان و فى بعضها جلست في موضع طاهر و ليكن مستقبلة للقبلة في حال الذكر و الوجه في ذلك مع النص استحباب التمرين على العبادة فان الخير عادة قوله في الاغلب التقييد بالاغلبية لادخال ما يوجد بغير هذه الصفقة بعد العادة متجاوزا للعشرة و نحوه في الاستحاضة و لاخراج ما يوجد بهذه الصفة في أيام العادة و شبهها مما يحكم بكونه حيضا و ان لم يكن بصفته كما نبه عليه بقوله الصفرة و الكدرة الخ و المراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل و هو يقال خروج دم الحيض بحرقة قوله في أيام الحيض حيض المراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بانه حيض سواء كانت أيام العادة ام غيرها فيدخل المبتداة و من تعقب عادتها دم بعد اقل الطهر و ضابطه ما أمكن كونه حيضا و ربما فسرت بأيام العادة قوله أو يكون مع الحمل على الاظهر الاصح ان الحيض يمكن مجامعته للحمل لضعف الرواية الدالة على امتناعه قوله فهي اما مبتداة هى بكسر الدال اسم فاعل و هي التي ابتدأت الحيض و يجوز فتحها ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيض و المراد به هنا من لم يستقر لها عادة و ان تكرر لها الحيض و المراد بذات العادة المستقرة احد الاقسام المتقدمة و بالمضطربة ذات العادة المنسية بأحد الوجوه الاتية و يظهر من المص في المعتبر ان المبتدأة هى التي رات الدم أول مرة و المضطربة من لم يستقر لها عادة و المش الاول و يظهر الفايدة في عدم رجوع المضطربة بالمعني الذي يفسر به إلى عادة نسائها فمن لم يستقر لها عادة كذات الدور الثاني يرجع إلى نسائها على الاول دون الثاني قوله رجعت إلى اعتبار الدم هذا هو المعنى المسمى بالتميز و هو مصدر قولك ميزت الشيء اميزه تميز إذا افرزته و عزلته و المراد هنا ان يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع بعضها أقوى من بعض فاشتبه بدم الحيض فيجعله المرأة حيضا و الباقى استحاضة بالشرطين المذكورين في العبادة و يعتبر المشابهة بثلث اللون فالأَسود اشبه من الاحمر و الاحمر اشبه من الاشقر و الاشقر اشبه من الاصفر و الاصفر اشبه من الاكدر و الرائحة فذو الرائحة الكريهة اشبه به مما لا رائحة له و مما نقض فيها عنه و لا قوم فالثخين اشبه به من الرقيق و لا يشترط في الالحاق به اجتماع الثلث بل ان اجتمعت في واحد فهو اشبه من ذي الاثنين كما ان ذي الاثنين اشبه من ذي الواحدة و لو استوى العدد و ان كان مختلفا فلا تمييز قوله أو لم يحصل فيه الخ عدم نقصان المشابهة عن ثلاثة و عدم زيادته عن عشرة لان جعله حيضا يوجب ذلك و يشترط ايضا كون الضعيف لا ينقص عن اقل الطهر و يضاف اليه أيام النقاء ان اتفق لان جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا قوله إلى عادة نسائها المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالاخت و العمة و الخالة و بناتهن و لا فرق بين الاحباء منهن و الاموات و لا بين المساويات لها في السن و البلد و المخالفات للعموم و يتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم و ان كان جعله في أولها أولى قوله و قيل أو عادة ذوات اسنانها المراد به مع فقد الاقارب أو اختلافهن على احد القولين و المراد بأسنانها المساويات لها في السن عرفا و ان اتفق اختلاف يسير لا ينافيه هذا إذا كن من أهل بلدها و هذا هو المشهور بين الاصحاب و لا نص عليه ظاهرا و من ثم اسنده هنا إلى قائله و أنكره في المعتبر مطالبا بالدليل و فارقها بينهن و بين الاهل بمشاكلة الاهل لها في الطباع و الجنسية و الاصل بخلاف الاقران و العمل على المش قوله فان كن مختلفات الخ الضمير يعود إلى النساء باعتبار مذهبه أو إليهن و إلى الاسنان على القول الاخر و الاجود رجوعها مع الاختلاف إلى الاكثر ان اتفق قوله تحيضت في كل شهر بسبعة الخ و التخيير إليها في الروايات و ان كان الافضل اخذ ما يوافق مزاجها فتأخذ ذات المزاج اتحادا لسبعة و المتوسطة العشرة و الثلثة و البارد الستة و لها وضع ما أخذت حيث شاءت من أيام الدم و ان كره الزوج كما تقدم و متى أخذت برواية استمرت عليها قوله فان اجتمع لها مع المادة تميز الخ المراد اجتماعهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما فلو أمكن كما لو تخلل بينهما من الدم الضعيف اقل الطهر فصاعدا حكم بالحيض فيهما معا لامكانه و المش ان لترجيح مع التعارض للعادة مط قوله فرات ذلك العدد متقدما الخ لكن الاول لها في صورة التقدم العبادة إلى اقرب الامرين مضى ثلثة أيام ؟ ؟ و وصول العادة و قد تقدم الكلام في ذلك قوله و المضطربة العادة ترجع إلى التميز يطلق المضطربة على ناسية أحدهما خاصة و يتحقق رجوعها إلى المتميز في ناسيتهما و ناسية الوقت اما ذاكرة الوقت و ناسية العدد فانما ترجع إلى التميز ؟ مع عدم معارضته بما يمكن فرضه حيضا في الوقت الذي علمته كما لو ذكرت أوله في وقت معين و وجدت فيه تميز اما لو وجدت
(8)
التميز مخالفا له على وجه لا يمكن الجمع بينهما فيشكل كل الرجوع إلى التميز عند من قدم العادة عليه كالمص لان تحيضها في الوقت المذكور كتحيض ذات العادة فيها قوله و لا تترك هذه الصلوة الخ ضمير هذه يعود على المضطربة و هي شاملة لا قسامها الثلثة و لا يتم اشتراط صبرها بالعبادة ثلاثة في الجميع فان بعض افراد ذاكرة الوقت و هو ذاكرة أوله تترك العبادة بروية الدم قط و ما ذكره من الصبر في هذا الفرد هو الاحوط و لو ظنت الحيض جاز لها البناء عليه ابتداء قوله و قيل يعمل في الزمن كله الخ هذا قول الشيخ ( ره )و هو احوط ان الاصح جواز اقتصارها على العدد و تخصيصه بما شاءت من الوقت قوله و تغتسل للحيض الخ فيه ذاكرة العدد ان حفظت قدر الدور و ابتدائه كما لو قالت حيضى سبعة في كل شهر هلالى فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع بل يحتمل الحيض و الطهر و بعده يحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع فتغتسل هنا قبل كل صلوة إلى اخر الشهر ان لم يتقن سلامة بعضه كالعشرة الاخيرة من الشهر مثلا و ان لم تعرف قدر الدور و ابتداه كما لو قالت حيضى سبعة لكن لا أعلم في كم اضللتها فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت فتغتسل في جميع الوقت كك و إطلاق الاغتسال في كل وقت مجاز فان الواجب الغسل في بعضه و هو لكل صلوة و عبادة مشروطة به لا مط قوله و يقضى صوم عادتها و هو العدد الذي حفظته ان علمت عدم الكسر و لا لزمها الزيادة في القضاء عنه بيوم قوله فان ذكرت أول حيضها الخ لتيقن كونها حيضا و يبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض و الطهر فعلى القول الاول تحاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلثة و على المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت و العدد انها تخضعها بما يطابق الوقت قبله أو بعده و اختار المص في المع المضطربة ذاكرة العدد الاقتصار على ثلثة و التعبد في الشهر اخذ بالمتيقن قوله و عملت في بقية الزمان الخ و هو سبعة بعد الثلثة في الاول و سبعة قبلها في الثاني فيجمع فيهما بين تكليفي الحايض و المستحاضة و تغتسل للحيض في الاول لكل صلوة لاحتمال انقطاعه قبلها بغير فصل فيجب عليها كل يوم خمسة اغسال و فى السبعة المتقدمة يقتصر على اغسال المستحاضة لعدم إمكان انقطاع الحيض قبل الوقت و لو علمت وسط الحيض و هو ما بين الطرفين فان ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا و ان ذكرت يومين حفتهما بآخرين و هكذا و لو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن فعلى الاحتياط تكمل ما علمته عشرة تجمع فيها كما تقدم و على المختار تكملة احدى الروايات ان قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق حسب ما يتصور و ان تساوي أحدها أو زاد اقتصرت عليه قوله و يقضى صوم عشرة أيام احتياطا هذا إذا علمت عدم الكسر و الا قضت احد عشر لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان قوله ما لم يقصر الوقت الذي عرفته كما لو تيقنت ان حيضها تكون في كل شهر في التسعة الاولى منه لا فانه لا يجب عليها الاحتياط في العاشر أو في الثمانية فلا احتياط في التاسع و هكذا لقطعها بعدم الزيادة على ما علمته من الوقت و انما الشك في استيعابه بالاحتياط قوله لسنيهما ؟ جميعا فهذه الخ هذه هى المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة بفتح الياء و كسرها و المتحيرة بالكسر و ذلك لتحيرها و تحير الفقة في حكمها و ما تقدم من القول بالاحتياط ات هنا في جميع الاوقات و رجوعها إلى الروايات هو المعروف في المذهب و نعمل فيما زاد عليها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة قوله اما ان لا يثقب الكرسف المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا و باطنا فمتى بقي منه شيء من خارج و ان قل فالاستحاضة قليله و بالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند دم المانع قوله يلزمها تغير القطنة و الوضوء الخ و هو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين ان اصابه الدم و لا فرق في الصلوة بين النافلة و الفريضة قوله و لا تجمع بين صلوتين بوضوء واحد رد بذلك على المفيد ( ره )حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين و وضوء للعشائين كالغسل و هو كالتكرار لقوله و تجديد الوضوء عند كل صلوة و كان إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب أو لدفع توهم ان الوضوء لزوم لكل صلوة اعم من جواز الصلوة بدون الوضوء فان مطلق اللزوم لا يقتضى الشرطية و اشتهار إرادة الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال قوله و الغسل لصلاة الغداة بعد طلوع الفجر ان لم تكن صائمة و الا قدمه على الفجر بمقدار فعله يقينا أو ظنا ان كان الغمس سابقا على ذلك و كذا تقدمه مريدة التهجد ليلا بالصلوة nو تجتزىء ؟ به للفجر قوله تجمع بينهما الافضل كون الجمع في وقت الفضيلة بان تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها و تقدم الثانية في أول وقت فضيلتها و يجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الامكان فلو أخلت بها اى بالمبادرة أعادت الغسل قوله و إذا فعلت ذلك الخ بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلوة و الصوم و الطواف و غيرها و انما لم يكن طاهرا بل بحكمه لان حدثها مستمر فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما استبيحه قوله و ان أدخلت بالاغسال الخ المراد بها الاغسال النهارية أو مط بالنسبة إلى الصوم المستقبل اما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه و يعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء و هو ظ اذ لا اثر للحدث الاصغر في الصوم و ربما يخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء و الغسل معا علة تامة في رفع الحدث الاكبر قوله دم الولادة المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد ادميا أو مبدا ؟ نشوء ؟ ادمى و ان كان مضغة مع اليقين أو بعده إلى تمام عشرة أيام قوله فجاز ان يكون لحظة تقدير القلة باللحظة لا ينافى الحكم بعدم تجديد جانب القلة لعدم انضباط زمانها و الحد المنفي في جانب القلة هو المنضبط شرعا على وجه مخصوص و اللحظة انما ذكرت مبالغة في القلة كقوله ( ع )تصدقوا و لو بتمرة و لو بشق تمرة فان ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة اذ لا تقدير لها شرعا و انما هى مبالغة في قبول الكثير و القليل قوله و لو رات قبل الولادة كان طهرا بناء على عدم حيض الحامل أو على اتصاله بالولادة أو انفصاله بدون عشرة أيام أو على عدم جمعه لشرايط الحيض و على القول بإمكان حيض الحبلى يمكن كون المتقدم حيضا مع اجتماع شرائطه و تحلل اقل الطهر بينه و بين النفاس قوله و أكثره عشرة أيام مع انقطاعه عليها و لو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض إليها و غيرها إلى العشرة و حكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة كالحائض قوله و لو كانت حاملا باثنين إلى قوله كان ابتداء نفاسها من الاول و عدد أيامها من الاخير هذا مبنى على الغالب من عدم تراخي ولادة أحدهما عن الاخر بأكثر من عشرة أيام فلو اتفق ذلك كان الزائد طهرا و التحقيق ان لكل واحد نفاسا مستقلا فان وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين و لو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض ايضا و ان بعد قوله ثم رات العاشر كان ذلك نفاسا اى كان العاشر لا نفاسا و هذا مع انقطاعه على العاشر أو كانت عادتها في الحيض عشرة أيام أو مبتداة أو مضطربة و الا فلا نفاس لها قوله و لو رات عقيب الولادة إلى قوله و ما بينهما نفاسا هذا ايضا مع انقطاعه على العاشر أو كانت عادتها عشرة أو مبتدأة أو مضطربة و الا فنفاسها الاول لا الا ان يصادف الدم الثاني جزء من العادة فجميع العادة نفاس و يجب عليها عند انقطاع الدم الاول الاستبراء بالقطنة ثم الاغتسال مع النقاء كما تقدم في الحيض و ان تبين بطلان ما فعلت مع عوده على وجه المذكور قوله و يحرم على النفساء الخ عدل المص ( ره )عن قول الاصحاب ان حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر لعدم صحة إطلاق ما ذكروه لمخالفة النفاس للحيض في امور كثيرة كالأَقل و الاكثر على وجه انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا و رجوع الحايض إلى عادتها في الحيض و عدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه و رجوع الحايض إلى أقرانها على وجه دون النفساء و عدم اشتراط اقل الطهر بين النفاسين كما في التوامين بخلاف الحيض و غير ذلك و اما ما ذكره المص من مساواتها لها في المحرمات و المكروهات فجار على إطلاقه قوله و لا يصح طلاقها على الوجه المتقدم في الحيض فلو كان غائبا أو في حكمه بالشرط المعتبر فيها صح قوله و هو فرض كفاية على جميع المكلفين فيجب على من علم باحتضاره ذلك و يستوى فيه القرابة و غيره و من حضره و غيره ممن يعلم بحاله و لا فرق في الميت بين الصغير و الكبير و غيرهما من أصناف المسلمين و الاولى بقاء الاستقبال به على الحالة الاولى إلى ان ينقل للغسل و يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة قوله تلقينه الشهادتين المراد بالتلقين التفهيم يقال غلام لقن اى سريع الفهم و ليكرر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام كما ورد في الاخيار و ليتابع المريض بلسانه و قلبه ان أمكن و الا عقد بذلك قلبه قوله و نقله إلى مصلاه الخ و هو الموضع الذي أعده في بيته للصلوة
(9)
أو الذي كان يكثر الصلوة فيه أو عليه هذا ان تعسر عليه الموت و اشتد به النزع لا مط و ان كانت العبادة محتملة قوله و يكون عنده مصباح ان مات ليلا ذكره الشيخان و علله في يب بانه لما قبض الباقر ( ع )امر أبو عبد الله ( ع )بالاسراج في البيت الذي كان يسكنه و حين قبض أبو عبد الله ( ع )و امر أبو الحسن موسى ( ع )بمثل ذلك في بيت ابى عبد الله ( ع )حتى خرج به إلى العراق فيدخل في ذلك المدعى و ان كان مغايرا له بوجه فان الخبر يشمل موته بالليل و النهار و يقتضى دوام الاسراج و المدعى خلاف ذلك قوله و يقرأ القرآن للتيمن به و الاستدفاع عنه و قد ورد في الخبر ان الصافات لم يقرا عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته و عن النبي صلى الله عليه و آله اقرؤا عند موتاكم يس قال في الذكرى و يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه قوله و يعجل تجهيزه فانه من كرامة الميت كما ورد في الخبر و قد ورد استحباب إيذان اخوان الميت بموته و ان كانوا في قرى حوله كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة و ينبغي مراعاة الجمع بين السنتين فيؤذن من المؤمنين و القرى من لا ينافى حضوره التعجيل عرفا قوله فيستبرا بعلامات الموت مثل انخساف صدغه و ميل انفه و امتداد جلده و انخلاع كفه من ذراعه و استرخاء قدميه و تقلص انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة قوله و يكره ان يطرح على بطنه حديد ذكره جماعة من الاصحاب قال في يب سمعناه مذاكرة و كذا يكره طرح الحديد خلافا لا بن الجنيد قوله و اولى الناس به أوليهم بميراثه لا منا فات بين الاولوية و وجوبه على الكفاية فان توقف فعل الولى على اذنه لا ينافى أصل الوجوب عليه و المراد بالاولوية المذكورة ان الوارث أولى من غيرهم و يترتبون في الولاية ترتبهم في الارث و اما تفضيل الوراث في أنفسهم فسياتى قوله و إذا كان الاولياء رجالا الخ فيباشرون الميت أو ياذنون ان كان الميت مماثلا في الذكورة و الا ففايدة الاولوية توقف الفعل على اذنهم و ان لم يمكنهم المباشرة و مهما امتنع الولى أو غاب سقط اعتبار اذنه فليستاذن الحاكم ان أمكن و الا لم يتوقف على اذنه قوله و الزوج أولى بالمرأة من كل احد لا فرق في الزوجة بين الحرة و الامة و لا بين الدخول بها و غيرها و لا بين الدائمة و غيرها و المطلقة رجعية زوجة بخلاف الباين و المش ان يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه من وراء الثياب قوله و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فاخت الزوجة و بنت المدخول بها ليستأمن المحارم قوله الا و لها دون ثلث سنين الظ ان منتهى التحديد الموت و يظهر من بعضهم ان غايته التغسيل و كما يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا و كذا العكس بطريق أولى و ظ المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا فلو قدم هنا حكمه كان أولى قوله عدا الخوارج و للغلاة الخ و ان كان على ظ الايمان لانه مرتد فهو بحكم الكافر فلا بد من الاحتراز عنه قوله و الشهيد الذي قتل بين يدى الامام لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الامام المعركة كما يقتضيه ظ العبارة بل يكفى امره به و يشترط فيه الاسلام أو حكمه و احترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف انفه فانه ليس بشهيد في هذه الاحكام و كذا لو اصيب بالمعركة ثم نقل منها و به رمق ثم مات و لو كان الجهاد سايغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الامر منه أو من نائبه الخاص كما لودهم على المسلمين من يخاف منه على الاسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الامام أو نائبه فان المقتول ح لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الاحكام و ان شارك الشهيد في الفضيلة و كذا المقتول دون ماله أو أهله قوله و كذا من وجب عليه القتل الخ الغسل المامور به هنا هو غسل الاموات و ان كان حيا فيجب مزج الماء بالخليطين و كذا يؤمر بالتحنيط و التكفين و انما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب الذي اغتسل له فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب اخر غسل قوله و إذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو الصدور وحده غسل الخ بالخليطين و يكفن بثلث لفايف و يجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا و حكم القلب حكمه و كذا عظام الميت بأجمعها دون الراس و أبعاضها لعدم النص قوله و كذا السقط ذا كان له أربعة أشهر اى حكمه حكم ما فيه الصدر فيجب تغسيله ثلثا و تكفينه و تحنيطه لكن لا يشرع الصلوة عليه لان شرطها كون المولود حيا ففى العبارة التباس في الحكم و العطف قوله و ان لم يكن فيه عظم لف في خرقة الخ لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت و الحى على أشهر القولين و قطع المص في المع يدفن المبانة من الحى بغير غسل و ان كان فيها عظم و الاول أولى قوله و كذا السقط إذا لم تلجه الروح المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر كما صرح به الاصحاب قوله و يجب ازالة النجاسة الخ المراد بها النجاسة الخبيثة العريضة اذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل قوله بماء السدر المراد به الماء المطروح فيه شيء من السدر و ان قل بحيث يصدق مسماه و لا يخرج الماء بمزجه عن الاطلاق و لا بد من تحقق الممازجة فلا يكفى مطلق الوضع و لا فرق بين الورق الاخضر و اليابس فيمرس بالماء ما لا يطحن قوله و يعمد بماء الكافور على الصفة و هي كون الغسل مرتبا كما ذكر و كون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم و لا يخرج الماء بكثرته على الاطلاق قوله و بماء القراح اخيرا القرح بفتح القاف لغة هو الماء الذي لا يشوبه شيء و المراد به هنا الخالي من السدر و الكافور لا من كل شيء بل يعتبر فيه مع خلوة عنهما إطلاق اسم الماء عليه و قدر روى عن الص ( ع )في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء سدر ثم بماء كافور ثم بماء علق الامر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق و هو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه عن اسمه من التراب و غيره و إطلاق اسم القراح باعتبار قسميه حيث يعتبر فيهم المزج دونه و وجه اختياره على المطلق رفع توهم خروج الماء في قسميه عن الاطلاق بمزجه بالسدر و الكافور بناء على ان قسيم الشيء خارج عنه و مغاير له و ربما توهم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين كماء السيل و نحوه اعتبارا لمفهومه الاصلى و هو مندفع بما قلناه و بانه يطهر باقى النجاسات و يزيل الاحداث التي هى أقوى ( حدثية و خبيثة ؟ )عن الميت فيجزى فيه بطريق أولى قوله كما يغسل من الجنابة فيجب في كل مراعات الترتيب بين الاعضاء لا فيها و النية لكل غسل و لا يجزى نية واحدة لها و يسقط الترتيب بغمسه في الكثير و على ما بيناه من وجوب نيات ثلث تحصل التغاير بين الاغسال الثلثة و على القول باجزاء نية واحدة لها لا بد من تميز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد و الترتيب قوله و فى وضوء الميت تردد المش استحبابه و محله قبل الشروع في الغسل الاول و بعد مقدمات الغسل الاتية و لا مضمضة فيه و لا استنشاق قوله و لا يجوز الاقتصار الخ فيجب منها ما أمكن مقدما الاول فالأَول و يسقط المتأخر فلو وجد ماء غسله واحدة و مع وجود الخليط قدم السدر فان وجد الاثنين فالكافور و فى كرى قدم القراح في الواحدة وشئ بالسدر في الثانية و احتمل تقديم الكافور و على القولين فيجب ان يتمم عن الفائت خلافا للذكرى قوله و لو فقد السدور الكافور الخ أراد بتغسيله بالماء مرة واحدة كما يستفاد من حكايته التعدد قولا و العمل على القول المذكور لان الواجب تغسيله بالماء و الخليط فلا يسقط أحدهما بفوات الاخر كما لا يسقط احدى الغسلات فوات الاخرى فيغسل ثلاثا بالقراح و لا بد من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنية فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر و كذا في ماء الكافور قوله يتمم بالتراب الخ المراد به العاجز بكل وجه بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه و احديهما بالاخرى و لو بالاستعانة فانه تيمم بيد المعين و على كل حال فالتميز بينهما حاصل بالنية فان المتولي لها في الحى المتيمم لا المعين بخلاف الميت و يجب ان يتمم عن كل غسلة تيمما بنية ؟ و ضربتين و ليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت ان أمكن قوله ان يوضع على ساجة و هي لوح من خشب مخصوص و المراد هنا مطلق الخشب فان الغرض حفظ جسده عن التلطخ و المحافظة على التنظيف و ليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود اليه الماء و مكان الرجلين منحدرا قوله و مستقبل القبلة بل يجب الاستقبال كالاحتضار قوله و لا بأس بالبالوعة المراد بها بالوعة الماء كالمطر و نحوه لا بالوعة البول فانها كنيف قوله و ان يفتق قميصه المراد به هنا شقة و إخراجه من تحته برفق حذرا من تلطخه بالنجاسة فانه مظنتها و ليكن ذلك باذن الوارث البالغ الرشيد قوله و يستر عورته انما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر أو كونه مبصر أو كونه زوجا لزوجة على القول بجواز غسل أحدهما الاخر مجردا أو كون الميت طفلا له دون ثلث سنين فان الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا و حذرا من الغلط و السهو و خروجا من الخلاف في بعضها
(10)
و فى ذلك يجب الستر قوله و يغسل فرجه بالسدر و الحرض بان يمزجهما معا في الماء و يغسل به فرجه قبل الغسل بالسدر و الحرض بضم الحاء المهملة و إسكان الراء أو ضمها الاشنان بضم الهمزة سمى به لانه يهلك الوسخ قوله و يغسل يداه اى يد الميت ثلثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة قوله و فى الغسلتين الاولتين و ليكن قبلهما و لا يستحب في الثالثة قوله و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين قوله و ان يرجل شعره اى يسرحه فان فعل و انفصل منه شيء وجب وضعه معه في الكفن قوله و ان يغسل مخالفا الخ و الا تعين عليه من كراهة و ظ امره بتغسيله غسل أهل الخلاف تعين ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق و ذلك يتم مع علم الغاسل بكيفية غسلهم و الا جاز تغسيله بغيره و لا يخفى ان المراد بالمخالف كونه من الفرق المحكوم بكفرها كالنواصب و نحوهم قوله مئزر و قميص و إزار المئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ثوب ساتر لوسط الانسان و يشترط فيه ان يستر ما بين السرة و الركبة و يجوز زيادته إلى القدم باذن الوارث أو وصية الميت النافذة و يستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره و قدميه و يشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق لانه المتعارف و يجوز إلى القدم كما تقدم و الازار بكسر الهمزة ثوب شامل لجميع البدن و يستحب زيادته على ذلك طولا بحيث يمكن شده من قبل رأسه و رجليه و عرضا بحيث يجعل احد جانبيه على الاخر و يراعى في جنسها التوسط بحسب اللائق بحال الميت فلا يجب الاقتصار على الادون منه ان ماكس الورثة حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف قوله و لا يجوز التكفين بالحرير لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير و الذكر و الانثى و المراد به المحصن فيجوز التكفين بما امتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير كما يجوز الصلاة فيه و يعتبر فيه ايضا كونه مما يصح فيه الصلاة فلا يجوز كونه من شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه و لو كان ذلك مما يؤكل لحمه فالمش الجواز اما الجلد فلا يجوز التكفين به مط اختيار قوله الا ان يكون الميت محرما فلا يقربه ؟ لانه طيب و كذا لا يوضع في ماء غسله و كذا يحرم تطييبه بغيره من أنواع الطيب و قد ورد انه يحشر يوم القيامة ملبيا و لا يمنع من المخيط و لا يكشف رأسه و لا ظاهر قدميه و ان اعتبر ذلك في المحرم و لو افسد حجه فكان الصحيح لوجوب الاتمام و لا يلحق به المعتدة و المعتكف قوله و أقل الفضل فيه ؟ مقدار درهم المراد به كافور الحنوط ( و السياق دال عليه )و اما كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه و مستند افضليته الثلثة عشر و ثلث ما روى ان جبرئيل ( ع )نزل عن النبي صلى الله عليه و آله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي ( ص )بينه و بين على و فاطمة ثلاثا قوله بغير الكافور و الذريرة ؟ اختلف ؟ ؟ ؟ الاصحاب في الذريرة ه ؟ اختلافا كثيرا اضبطه ما ذكره المص في المع و مه في كره انه الطيب المسحوق و قال الشيخ هى فتات قصب الطيب و هي قصب يجاء به من الهند كانه قصب النشاب و يعرف بالقمحة بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة و الحاء المهملة أو بفتح القاف و تخفيف الميم كواحدة القمح و قيل فيها ذلك قوله حبرة عبرية هى بكسر الحاء المهملة و فتح الباء ثوب يمنى و العبرية بكسر العين منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد و فى بعض الاخبار افضلية الحمراء و لو تعذر بعض الاوصاف كفت الحبرة المجردة و فى حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير قوله و خرقة لفخذية انما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا لتحديده في بعض الاخبار بشبر و في بعضها بشبر و نصف فيحمل اختلافهما على إرادة التقريب و ان الاقل مجز و الاكثر أكمل و ينبغي ان لا ينقص ؟ عن شبر و ان كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز و كيفية شدها ان يربط احد طرفيها على وسطه اما بشق راسها أو بان يجعل فيه خيط و نحوه لشدها ثم يدخل الخرقة بين فخذيه و يضم بها عورته ضما شديدا و يخرجها من الجانب الاخر و يدخلها تحت الشداد الذي على وسطه ثم يلف حقويه و فخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها قوله و عمامة يعمم بها محنكا لا تقدير لها شرعا فيعتبر في طولها ما يؤدى هذه الهيئة و فى عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة قوله و تزاد المرأة على كفن الرجل مقتضى الزيادة انها تكفن بجميع ما سبق من اكفان الرجل و تزيد عنه بما ذكر و هو كك ان العمامة خارجة من البين اما لانها لا تدخل في مسمى الكفن كما ذكره بعض الاصحاب و ورد في بعض الاخبار و من ثم فرعوا عليه ان سارقها لا يقطع بناء على ان القبر حرز للكفن و هي ليست منه و اما لخروجها بقوله و يوضع لها بدلا عن العمامة قناع فانه في قوة الاستثناء مما تقدم أو للتقييد لما أطلق منه قوله لفافة لثدييها لا تقدير لهذه اللفافة طولا و لا عرضا بل ما يتادى به الغرض المطلوب منها قوله و نمطا هو لغة ضرب من البسط و الجمع انماط قاله الجوهرى و زاد بعض أهل اللغة ان له حملا رقيقا و محله فوق الجميع و مع عدمه يجعل بدله لفافة اخرى كما يجعل بدل الحبرة فيكون للمرأة ثلث لفايف قوله و يكتب على الحبرة الخ اختلف كلام الاصحاب في تقدير ما يكتب عليه من اقطاع الكفن فاقتصر المص ( ره )على الاربع و زاد بعضهم العمامة و آخرون جنس اللفافة و أضاف الشهيد ( ره )إلى ذلك المئزر و الكل جايز بل لو كتب على جميع اقطاعه فلا بأس لثبوت أصل الشرعية و ليس في زيادتها الا زيادة الخير إنش قوله فان لم يوجد فبالاصبع بل يقدم على الكتابة بالاصبع ؟ ؟ الكتابة بالماء و الطين الابيض و ليكن الكتابة مؤثرة مع الامكان قوله و يجعل معه جريدتان واحدتهما جريدة و هي العود الذي يجرد عنه الحوض و قيل التجريد يسمى سعفا و على استحباب الجريدتين إجماعنا و قد ورد به اخبار من طرق العامة مع إنكارهم لهما و الاصل في شرعيتهما مع ذلك ان ادم ( ع )لما هبط من الجنة خلق الله تع من فضل طينته النخلة لان يأنس بها في حياته و أوصى بنية بان يشقوا منها جريدا بنصفين و يضعوه معه في اكفانه و فعله الانبياء بعده إلى ان درس في الجاهلية فاحياه نبينا صلى الله عليه و آله و فى صحاح العامة حديث القبرين المعذبين و انه ( ع )اخذ جريدة فشقها بنصفين و غرس في كل قبر واحدة و قال يخفف عنهما العذاب ما لم يبسا و قال المرتضى ( ره )تعجب الامة منهما كتعجب الملاحدة من الطواف و الرمى و تقبل الحجر الى ذلك من الاحكام المجهولة العلل قوله فمن الخلاف هو بكسر الخاء و تخفيف اللام فان فقد فمن الرمان و مع فقده ينتقل إلى الشجر الرطب و المش كون طول كل واحد قدر عظم ذراع الميت و لو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى اربع اصابع فلا بأس و مقتضى الخبر شقها و لو لم يشق فلا بأس و استحب الاصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة و لو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية و غيرها وضعت حيث يمكن من القبر و لا فرق في الميت بين الصغير و الكبير اقامة للشعار قوله و ان يستحق الكافور بيده قيل صونا له عن الضياع قال المص في المع بعد ان اسنده إلى الشيخين لم اتحقق مستنده قوله على صدره لانه من مساجد سجدة الشكر قوله و يكره تكفينه بالكتان هو بفتح الكاف قال الصادق ( ع )الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد صلى الله عليه و آله قوله و ان تعمل للاكفان المبتدءة أحكام احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فانه لا يقطع كمه بل يقطع منه الازرار خاصة قوله أو يكتب عليها بالسواد و كذا بغيره من الالوان الابيض قوله و الا بعد ان يكون بعد طرحه في القبر فانها يقرض هذا مع عدمه تفاحش النجاسة بحيث يؤدى القرض إلى الافساد الكفن و هتك لميت و معه قال في الذكرى فالظ وجوب الغسل مط استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه و مع العذر يسقط للحرج انتهى ؟ و متى قرضت و أمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب و الا مد احد الثوبين على الاخر ليستر المقطوع ان أمكن قوله كفن المرأة على زوجها و ان كانت ذات مال لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها و لا بين المطيعة و الناشزة و لا بين الحرة و الامة و المطلقة رجعية زوجة بخلاف الباين و التعليل بوجوب الانفاق لم يثبت و يجب عليه ايضا مؤنة التجهيز من الحنوة و غيره هذا كله مع يساره بان يملك الكفن زيادة عن قوت يوم و ليلة له و لعياله و ما يستثنى في الدين و لو اعسر عن البعض سقط خاصة و لو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصية و لو مأتا معا لم يجب عليه كفنها بخلاف ما لو مات بعدها نعم لو لم يخلف من المال الا كفنا واحدا أو قيمة اختص به و لا يلحق واجب النفقة بالزوجة و يلحق بها المملوك و ان كان مدبرا وام ولد أو ام مكاتبا مشروطا أو مط لم يتحرر منه شيء و لو تحرر بعضه فبالنسبة و لو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط قوله و كفن الرجل من أصل تركية المراد به الكفن الواجب و كذا مؤنة التجهيز من سدر و كافور و غيرهما قوله و دفن عاريا و لو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوبا و كذا باقى
(11)
المؤن و يحوز تحصيله من الزكوة أو من الخمس مع استحقاقه لهما قوله وجب ان يطرح معه في كفنه و ليكن بعد غسله ان لم يكن غسل معه و يقبل التطهير كأصله قوله و ان تربع الجنازة هو حملها من جوانبها الاربع بأربعة رجال و أفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب الاربع ليشتركوا في الاجر و قد روى عن الباقر ( ع )من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة و أفضل هيئات التربيع ما ذكره المص و هو البداة بمقدم السرير الايمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الاخر حتى ترجع إلى المقدم كك دور الرحى رواه العلا بن سبابة عن الص ( ع )و فى الخلاف يبدأ بالجانب الايسر من السرير فيحمله بكتفه الايمن ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع و المش الاول و الكل تربيع و ان يقول الشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المحرم السواد الشخص ؟ و من الناس عامتهم و كل منهما محتمل هنا فعلى الاول يراد به الجنس و المخترم بالخاء المعجمة و الراء المهملة الهالك و المعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين و لا منافاة بين هذا و بين ما روى عنه ان من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقائه من حيث ان الحمد لا يكون الا على المحبوب المستلزم لحب البقاء الموجب لكراهة اللقاء لان المراد بحب اللقاء و كراهته عند حضور الموت و معاينة المحتضر ما يجب كما روى انه قيل له صلى الله عليه و آله عقيب قوله ذلك انا لنكره الموت فقال ليس ذلك و لكن المؤمن إذا حضره الموت بشر رضوان الله و كرامته فليس شيء احب اليه مما اصابه فأحب لقاء الله و أحب الله لقائه عكس الكافر و كيف يكون حب البقاء مكروها إذا كان موجبا لزيادة الثواب و عظيم القرب و الزلفى و بقية عمر المؤمن لا ثمن لها كما ورد عنه صلى الله عليه و آله مع ان في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تع كيف كان و تفويض اليه بحسب الامكان قوله و ان ينقله في ثلث دفعات ظاهره ان النقل ثلثا بعد وصوله إلى القبر فيقتضى ان يكون إنزاله اليه في ثلث دفعات و به صرح في القواعد و الذى ذكره جماعة من الاصحاب منهم المص في المع انه يوضع قريبا من القبر و ينقل اليه في دفعتين و ينزل في الثالثة و روى عن الصادق ( ع )انه يوضع دون القبر هنيئة ثم واره و روى ايضا ضعه دون القبر بذراعين أو ثلثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة و تبعه في المع بعد ما ذكر ما عليه الاصحاب اقتصار على ما دل عليه الخبر قوله و يكره ان يتولى ذلك الاقارب لا فرق في ذلك بين الولد و الوالد و ان كان نزول الولد اخف كراهية قوله الا المرأة فانه لا يكره نزول الرحم معها بل يستحب لانها عورة و روى السكوني عن الصادق ( ع )عن أمير المؤمنين ( ع )مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها و لا يجب ذلك للاصل و ضعف الخبر بالسكوني و الزوج أولى بذلك من المحرم كما في غيره من الاحكام و لو تعذر الرحم فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح و ان كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة قوله موارته في الارض مع القدرة فلا يجزى جعله في تابوت من صخر و غيره و ان كان مغطى و كذا لا يجزى البناء عليه على وجه الارض و ان حصل الغرض المطلوب من دفنه و هو حراسة بدنه عن السباع و كتم رايحته عن الظهور و احترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الارض nو تحجرها أو كثرة الثلج و نحو ذلك فانه يجزى دفنه في احد الامور السابقة و غيرها بحسب الامكان و يجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين ان أمكن و الا سقط قوله و راكب البحر يلقى فيه المراد بالبحر ما يعم الانهار العظيمة كالنيل و شبهه و بشرط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء ليحصل مناسبة الدفن فلا يكفى نحو الصندوق من الخشب الذي يبقى على وجه الماء و يجب الاستقبال به حين لقائه على حد ما يعتبر في الدفن المعهود و المراد بتعذر البر ما يشق معه الوصول اليه عادة قبل فساد الميت قوله فيستدبر بها انما يستدبر بها ليصير الولد مستقبلا لما قيل من ان وجه الولد إلى ظهر امه المقص بالذات انما هو دفنه قوله و يجعل له لحد مما يلى القبلة المراد باللحد ان يحفر في حائط القبر الذي يلى القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر و يستحب توسيعه بقدر ما يمكن الجلوس فيه هذا كله الارض في الصلبة اما في الرخوة فالشق افضل خوفا من نهدامه و المراد بالشق ان يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر لوضع الميت فيه و يسقف عليه شيء و لو عمل له شبه الشق من بناء تأدت به الفضيلة خصوصا مع رخوة الارض عن احتمال التسقيف و اجتزء ؟ المص في المع مط قوله و يجعل معه شيء من تربة الحسين ( ع )تحت خده أو في وجهه أو لقائه أو في كفنه ذكر كل واحد منها بعض الاصحاب و الكل هو حسن قوله ثم يشرج اللبن ؟ هو تنضيده nو تسويته و لو بالطين بحيث لا يدخل اليه التراب قوله و يهيل الحاضرون اليه التراب بظهور الاكف و ليكن باليدين جميعا و أقله ثلث حيث لفعل النبي صلى الله عليه و آله و ذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه و آله من حثا على ميت و قال ايمانا بك و تصديقا بنبيك هذا ما وعدنا الله و رسوله اعطاه الله بكل ذرة حسنة قوله و يرفع مقدار اربع اصابع مفرجات و لا بأس برفعه شبرا و يكره الزايد قوله و يلقنه الولى أو من يأمره و ليكن مستقبل القبلة و الميت قريبا من الراس قوله و التعزية مستحبة هي تفعلة من الغراء و هو الصبر يقال عزيته فتعزا اى صبرته فتصبر و المراد بها التسلية عن المصاب و التصبر عن الحزن و الاكتياب بتذكير المعزى ان الامر مستندا إلى عدل الله و حكمته و ما وعد الله على المصاب من أنواع الثواب و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله من عزى مصابا فله مثل اجره قوله و يكره فرش القبر بالساج و كذا بغيره من أنواع الفرش الذي لا يعد أموالا عرفا و الا حرم لانه إتلاف مأذون فيه و ؟ من الضرورة المبيحة للفرش نداوة الارض قوله و تجصيص القبور لافرق بين فعل ذلك ابتداء و بعد حين من دفنه كما صرح به المص في المع و ذهب الش إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا في الابتداء لما روى من امر الكاظم ( ع )بقبر ابنة له و اختاره بعض الاصحاب لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل الجواز من كراهة على قبور أهل الشرف و الفضل الذين يتوجه القلوب إلى زيارتهم و يتوفر الدواع على صلتهم و التبرك بهم كما دل عليه الخبر قوله و تجديدها بالجيم بعد اندراسها امارته ؟ من اندراس فلا بأس به و المراد بالاندراس انمحاء اثره عن وجه الارض أو اشرافه عليه لا اندراس عظامه فان تجديد القبر ح في الارض المسبلة محرم لسقوط حقه من المكان و استلزامه منع الغير من الدفن و قد نقل الصدوق عن على ( ع )من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام و روى بالحاء المهملة و هو تسنيمها و بالحاء المعجمة و هو الشق و المراد شق القبر ليدفن فيه اخر قوله و دفن ميتين في قبر إذا دفنا ابتداء و كان معد الدفن جماعة ابتداء كالازج ؟ و الا حرم ؟ قوله و ان ينقل الميت من بلد الخ الا إلى احد المشاهد و الحق بها في كرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء لتناله ؟ بركتهم و هذا في الشهيد و اما هو فيدفن حيث قتل و انما يكره النقل قبل الدفن اما بعده فيحرم إلى المشاهد اجمالا واليها على المش قوله و لا يجوز نبش القبور الخ استثنى من ذلك مواضع الاول إذا صار الميت رميما و يختلف ذلك باختلاف التراب و الاهوية و مع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة و لا فرق بين نبشه لدفن غيره أو لغيره و لا بين الارض المسبلة و غيره نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الارض المسبلة لاستلزامه منع الغير من الاشفاع به في الدفن الثاني إذا دفن في ارض مغصوبة و لو بكونها مشتركة بغير اذن الشريك فان للمالك قلعه و ان ادى إلى هتك الميت الثالث لو كفن في مغصوب جاز نبشه لاخذ المغصوب و لا يجب على مالكه اخذ القيمة و ان استحب الرابع لو وقع في القبر ماله قيمة عادة جاز النبش لاخذه الخامس نبشه لاجل الشهادة على عينه للامور المترتبة على موته من إعتداد زوجته و قسمة تركته و حلول دينه المؤجل هذا إذا كان النبش محصلا للعين فلم علم تغير صورته بحيث لا يعلم حرم و فى جواز نبشه لتدارك الاستقبال به أو الغسل و الكفن أو الصلوة عليه أو نزع الحرير عنه و بيع الارض التي دفن فيها وجهان و عدمه أولى في الاخير و التحريم فيه أقوى قوله و لا شق للثوب على الاب و الاخ ظاهره عدم الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك خلافا للعلامة في النهاية فانه جوز لها الشق على جميع الاقارب قوله و ينزع عنه الخفان الخ و كذا ساير الجلود لامر النبي صلى الله عليه و آله بذلك في قتلى احد و لعدم دخولها في مسمى الثياب و ذهب بعض الاصحاب إلى دفنها معه مع اصابة الدم لها استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها و من الثياب العمامة و القلنسوة و السراويل على المش قوله إذا مات ولد الحامل الخ هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع و الا حرم و يجب مراعاة الا رفق فالأَرفق في إخراجه كالعلاج و نحوه و يشترط العلم بموت الولد فلو شك وجب الصبر و يتولى ذلك النساء أو الزوج ثم محارم الرجال ثم الاجانب و يباح هنا ما يباح للطبيب ؟ قوله و ان ماتت دونه هى شق جوفها
(12)
و ليكن ذلك من الجانب الايسر نسبه في كره إلى علمائنا و الاخبار خالية عنه و لا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة و يتولاه النساء أو الزوج مرتبا كما سبق قوله ثمانية و عشرون غسلا اى التي اقتضى الحال ذكرها هنا و الا فقد ذكر الشهيد ( ره )في النفيلة انها خمسون قوله لمن خاف عوز الماء لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة بل يسوغ مع خوف فواته مط و انما عوز خص الماء بالمذكر ؟ لورود النص في أصل المشروعية و هو امر الكاظم ( ع )إمرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة و لينو التقديم ليتميز عن الاداء و القضاء قوله و قضاؤه يوم السبت مقتضاه انه لا يقضى بعد زول الجمعة إلى دخول السبت و الاصح شرعية قضائه بفوات وقت الاداء إلى اخر السبت و لينو فيه الاداء في وقته و القضاء بعده و لو ترك ذلك لم يضر قوله و سبع عشرة روى محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )الغسل ليلة سبع عشرة و هي ليلة التقي الجمعان و تسع عشرة فيها يكتب وفد السنة ؟ و ليلة احدى و عشرين و هي التي اصيبت فيها أوصياء الانبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى ( ع )و ثلث و عشرين فيها يرجى ليلة القدر قوله و غسل التوبة الخ التوبة انما يكون عن ذنب و الذنب قد يوجب الفسق أو الكفر و قد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها و مقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا و النص يشمله و انما وقعت العبارة هكذا للتنبيه على خلاف بعض العامة ؟ ؟ ؟ أوجب غسل التوبة عن كفر و لو قال عن كفر أو غيره حصل المراد قوله و صلوة الحاجة المراد بها الصلوة المخصوصة التي ورد النص باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلوة الحاجة لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل و منها ما لم يرد فيه و كذا القول في صلوة الاستخارة قوله ما يستحب للفعل الخ يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها و السعي إلى رؤية المصلوب فان الرؤية مع السعي سبب الاستحباب فيتاخر عنهما الغسل و اما غسل المفرط في صلوة الكسوف فانه متوسط بين جزئي السبب و هما التفريط و القضاء فلا يصدق عليه انه متأخر عن الفعل فاستثناؤه ايضا جيد بل هو بالمقدم اشبه قوله إذا اجتمعت اغسال المندوبة الخ الاصح تداخلها مط و خصوصا مع انضمام الواجب إليها لرواية زرارة قوله ليراه عامدا ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة بل السعي مع الرؤية و المش استحباب الغسل و لا فرق بين مصلوب الشرع و غيره قوله غلوة سهمين الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالالة المعتدلة و السهلة بسكون الهاء و كسرها الخالية من الاحجار و الاشجار و العلو و الهبوط و غيرها مما يمنع نفوذ البصر و اطلاعه على ظ الارض و الحزنة بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة و يجب مراعاة هذا القدر من كل جانب بحيث يستوعب الارض التي حوله و هو المراد من الجهات الاربع و لو اختلفت الارض بالسهولة و الحزونة يوزع الحكم بحسبها و لو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه أو مط فلا طلب و يجوز الاستنابة فيه بل قد يجب و لو بأجرة و يشترط عدالة النائب ان كان الاستنابة اختيارية و الا فبحسب الامكان و يحتسب لهما و يجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم قوله و لو اخل بالضرب الخ المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء و الطهارة به و الصلوة و لو ركعة فلو امكنه تحصيل الماء و ادراك ذلك لم يصح صلوته و هذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات أو مع اصحابه الباذلين أو في رحله و الا وجب القضاء للرواية و ان كان عدم القضاء لولاها متوجها مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمم قوله و لا فرق بين عدم الماء الخ رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية و التيمم في الاعضاء المتخلفة قوله بثمن يضربه في الحال يمكن ان يريد بالحال ما يقابل المال فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب الموقع لعدم العلم بالبقاء إلى وقته و لامكان حصول مال فيه على تقدير البقاء و لانتفاء الضرر ح و الاولى ان يريد به حال المكلف فيكون اللام عوضا عن المضاف اليه ليعمم الاستقبال بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة قوله و لو بأضعاف ثمنه المعتاد مقتضاه عدم الفرق بين المجحف و غيره فيجب الشراء بما أمكن و هو كك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من تقييد و لامر الرضا ( ع )بشراء ماء الوضوء بألف درهم قوله ان يخاف لصا أو سبعا الخ سواء في ذلك الذكر و الانثى و كذا الخوف على العرض و ان لم يخف على البضع و لو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فكك للاشتراك في الضرر بل ربما ادى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لاجله اما الوهم الذي لا ينشا عنه ضرر فلا قوله و كذا لو خاف ضياع المال بسبب السعي و ان لم يكن من اللص أو السبع و يمكن ان يريد بالخوف من اللص و السبع في الاول على النفس و فى الثاني على المال و كلاهما مسوغ للتيمم و لا فرق بين كثير المال و قليله و الفارق بينه و بين الامر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص لا كون الحاصل في مقابلة المال في الاول هو الثواب لبذله في عباده ؟ اختيار و فى الثاني العوض و هو منقطع لان تارك المال للص و غيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب ايضا قوله أو الشين هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشية من استعمال الماء في البرد الشديد و ربما بلغت تشقق الجلد و خروج الدم و ينبغي تقييده بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه أو تحمله عادة و المرجع فيه و فى باقى المرض إلى ما يجده من نفسه أو إلى اخبار عارف ثقة أو من يظن صدقه و ان كان فاسقا أو كافرا لا يتهمه على دينه و لا يشترط التعدد قوله و خاف العطش ان استعمله في الخال الخ و المراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها إنسانية كانت ام حيوانية له أو لغيره و ان كان معدا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال قوله و لا بالرماد سواء كان رماد الشجر ام التراب قوله بأرض النورة و الجص قبل الاحراق لا بعده لالتحاقهما بالمعدن قوله و تراب القبر و هو الملاصق للميت لاصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسات نعم لو علم ذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز و لا يضر اختلاط بالعظم و اللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما قوله و بالتراب المستعمل المراد به التراب الممسوح به أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض ؟ لا المضروب عليه إجماعا فانه كالماء المغترف منه قوله فان استهلكه التراب حد الاستهلاك ان لا يتميز الخليط و يتصدق على المبرح اسم التراب الصرف قوله و يكره بالسبخة بسكون الباء و كسرها الارض المالحة النشاشة بشرط ان لا يعلوها الملح و الا لم يجز حتى يزيله و ربما فسرت بالارض التي لا تنبت و ليس بجيد قوله و بالارض بضم الراء جمع ربوة و هو ما علا من الارض و عطف الوالي عليها تفسير و تأكيد قوله بغبار ثوبه الخ التمثيل بالثلثة لكونها مظنة للغبار و لا لبيان الانحصار فلو كان معه بساط و نحوه مما يجمع الغبار يتمم به و يجب تحرى أكثرها غبارا مع الاجتماع و استخراج الغبار بحيث يعلو وجهها الا ان يتلاشى بالصرف فيقتصر على الضرب عليه و لو فرض عدم الغبار على المذكورات أصلا لم يجز التيمم عليها و يشترط كون العباس من جنس ما يصح التيمم به كغبار التراب قوله و مع فقد ذلك تيمم بالوحل إذا لم يمكن تجفيفه ثم الضرب عليه و الا قدم على غبار المذكورات و يشترط أصل الوحل مما يصح التيمم عليه قوله الاحوط المنع المش المنع مط بل ادعى عليه الش و المرتضى الاجماع و المع في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الاعادة قوله ثم يمسح الجبهة الخ المراد به قصاص شعر مستوى الخلقة فغيره يحال عليه و المراد بصرف الانف الاعلى و يجب مسح الجبينين و ينبغي مسح الحاجبين و لا بد من مسح جزء من محل الفرض من باب المقدمة و كذا في اليدين قوله ظ الكفين حدهما الزند بفتح الزاء و هو موصل طرف الذراع في الكف قوله و لو تيمم و على بدنه نجاسة الخ لا منافاة بين جواز التيمم قبل ازالة النجاسة و بين مراعاة ضيق الوقت في جوازه لان المراد بضيقه عدم زيادته على الصلوة و شرائطها المفقودة التي من جملتها التيمم و ازالة النجاسة فلا فرق بين تقديم التيمم على الازالة و تأخيره و قيل لا يجوز التيمم حتى يزيل النجاسة بناء على الضيق و العمل على ما ذكر قوله و فيمن يمنعه زحام الجمعة عن الخروج التقييد بمنعه عن الخروج للاحتراز عما لو كان المانع من الخروج خوف فوات الجمعة مع إمكان الخروج بسهولة الزحام و ضيق الوقت فانه لا يجوز التيمم بل يخرج و يصلى الظهر بالطهارة المائية ان فاتته الجمعة قوله و ان وجده الخ قيل يرجع إلى قوله و هو الاظهر هذا هو المش و لا يجوز له العدول إلى النفل لانه في معنى الابطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت و لو اتفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلوة فالأَصح عدم وجوب إعادته لعبادة اخرى ما لم يحدث اذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها و نقض التيمم بمجرد وجود الماء و لا فرق في ذلك بين الفرض و النفل قوله و يستبيح
(13)
ما يستبيحه الخ خالف في ذلك بعض الاصحاب فمنع عن استباحة اللبث في المساجد به للجنب لعموم قوله تع و لا جنبا الا عابري سبيل و يلزم ايضا تحريم الطواف له به لاستلزام اللبث في المسجد و يرده قوله ( ع )يكفيك ؟ السعيد ؟ عشر سنين من تقييد بعبادة معينة فلو لا إرادة العموم لزم الاجمال بالخطاب الموجب للاغراء و قول الص ( ع )ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و غيرهما و لان إباحة الصلوة المشترط بارتفاع الاصغر و الاكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى قوله فالأَفضل تخصيص الجنب و لو كان الماء مبذولا للاحوج بنذر و شبهه تعين صرفه للجنب فلو دفع إلى غيره لم يجز و لو أمكن الجمع بان يتوضأ المحدث و يجمع الماء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسته ثم يجمع مائه و يغسل به الميت جاز و قد يجب الجمع و لو لم يكف الماء الا للمحدث خاصة فهو أولى لعدم تبعض الطهارة و لو لم يكن جنب فالميت أولى و لو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم لان حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب و فى تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر من عدم النص و ضعف حدثها و قطع في الذكرى بتقديمه و كذا الاشكال لو جامعت الميت و مزيل الخبث عن الميت أولى و كذا مزيل الطيب للاحرام أولى من الجميع و العطشان أولى مط قوله إذا تمكن من استعمال الماء الخ و يراعى في اسقرار النقض مضى ضمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية فلو تلف الماء أو منع من استعماله قبل ان يمضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعماله فيكشف ذلك عن بقاء التيمم لاشتراط نقضه بتمكنه من المبدل و لم يتحقق قوله من كان بعض اعضائه مريضا الخ إلى قوله و لا يتبعض الطهارة معنى التبعيض المنفي ان يغسل بعض الاعضاء للوضوء و يمسح البعض للتيمم ورد بذلك على بعض الامة القائلين بذلك و اعلم انهم ذكروا في باب الجبيرة انها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه و لا ينتقل إلى التيمم و الجمع بينه و بين ما هنا بتعذر مسح العضو المريض هنا و لو على الجبيرة كما دل عليه قوله و لا مسحه و ان كان اللفظ محتملا معنى اخر و هو تعذر مسح العضو المريض إذا كان ممسوحا في الوضوء كقدم الراس و ظاهر القدمين و قرروا هنا ايضا انه لو لم يكن بالكسر أو الجرح جبيرة أو لصوق يغسل ما حوله إذا تضرر بالماء و لا ينتقل إلى التيمم و الجمع بينه و بين ما هنا بحمل ما تقدم على ان الكسر و الجرح لم يستوعب عضوا كاملا بخلافه هنا بدليل قولهم هناك غسل ما حوله قوله يجوز التيمم لصلوة الجنازة الخ قيده في المع بما إذا فاجاته الجنازة و خشي فوتهامع الط ؟ المائية و المش عدم اشتراط ذلك بل ادعى عليه الشيخ الاجماع و لصحتها من دون الطهارة و للرواية و لا ينوى في هذا التيمم البدلية قوله و إذا كان للحيوان الخ المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شيء منها بسيلان و قوة و يقابله ما لا نفس له سائلة و هو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك قوله كالجلال الخ هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الانسان مخصا حتى ينبت عليها لحمه و اشتد عظمه و المرجع في ذلك إلى العرف و فى حكمه موطوء الانسان قوله و ما كان منه لا تحله الحيوة حمله عشرة اشياء العظم و منه السن و الظفر و الظلف و القرن و الحافر و الشعر و الوبر و الصوف و الريش و البيض إذا اكتسى القشر الاعلى و الحق بها الا نفحة بكسر الهمزة و فتح الفآء مخففة و هي كرش السخلة قبل ان تأكل قوله قبل تطهيره هذا ان توقف تطهيره على الغسل فلو كان طاهرا بدونه كالشهيد و المعصوم لم يجب بمسه غسل و كذا من قدم غسله في حال الحيوة ليقتل ؟ مع قتله بالسبب الذي اغتسل له و يندرج في قبليه ؟ التطهير من لم يكمل غسله و ان كمل غسل عضو فمس ذلك العضو على الاصح و من نقصت اغساله الثلثة و لو في بعض الاوصاف كالخليط و التيمم عن بعضها و من غسله كافر أو سبق موته قتله أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له و احترز ببعدية البرد عما لو مسه قبله بعد الموت فانه لا يوجب الغسل بل غسل العضو للامس لا قوله و كذا لو مس قطعة منه الخ لا فرق في القطعة بين كونها مبانة من حى أو ميت و فى حكمها العظم المجرد ممن لم يطهر و لو بحسب الظن فلو مس عظما من مقبرة المسلمين فلا غسل له بخلاف مقبرة الكفار و لو جهلت تبعت الدار كذا قرره الشهيد ( ره )و هو احوط قوله أو مس ميتا له نفس سائلة لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ماله نفس بين كونه برطوبة أولا لاطلاق النص و من ثم أطلق المص و تبعه مه و الاقوى اختصاصه بحال الرطوبة قوله و لو نزى كلب على حيوان إطلاق الاسم هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم وح فيراعى في تبعيته لاحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم فان لم يصدق عليه اسم شيء منهما و لا من غيرهما فالأَقوى فيه الطهارة و التحريم و لو اتفقا في الحكم تبعهما فيه و ان باينهما قوله المسكرة المراد بها المايعة بالاصالة فالخمر المجمد نجس كما ان الحشيشة ليست نجسة و ان عرض لها الذوبان و القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل ادعى عليه المرتضى الاجماع قوله و فى حكمها العصير اه المراد به العصير العنبي و بغليانه ان تصير اعلاه أسفله بنفسه أو بغيره و باشتداده ان يحصل له ثخانة و هي مسببة عن مجرد الغليان عند الشيخ ( ره )و الذى صرح به المص ( ره )في المعتبر انه يحرم بالغليان و لا ينجس الا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الاخر و هذا هو الظ و القول بنجاسة العصير هو المش بين المتأخرين و مستنده معلوم بل النص انما دل على التحريم و فى البيان لم اقف على نص يقتضى تنجيسه قوله الفقاع بضم الفآء و الاصل فيه ان يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار لكن لما لكان النهى عنه متعلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء اعمل منه ام من غيره فماء ؟ يوجد في اسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم الا ان يعلم انتفاؤه قطعا قوله و دخول المساجد جعل دخول المساجد غاية لازالة النجاسة عن الثوب و البدن و عطفه على الصلوة يقتضى عدم الفرق بين استلزام ذلك تلويثها و عدمه و تخصيص الدخول لمناسبة الثوب و البدن و الا فتنجيس المسجد حرام و ان لم يستلزم الدخول كما لو القى النجاسة فيه من خارج و الاصح ان التحريم مختص بخوف تلويثا لمسجد أو شيء من فرشه أو الاته لا مط و يجب ازالتها عنها و ان لم يكن من فعله و هو فرض كفاية و يلحق بالمساجد الضرائح المقدسة و المصاحف والاتها الخاصة بها كالجلد فيجب ازالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها قوله و عن الاوانى لاستعمالها هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدى النجاسة كما لو استعملت بما يقع و كان مشروطا بالطهارة كالاكل و الشرب اختيارا قوله و عفى في الثوب عما يشق التحرر الخ المراد برقوته سكونه و انقطاعه و مقتضاه انه لو انقطع لم يعف عنه و ان لم يبرء الجرح و القرح خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلوة و الرواية تدل على خلاف ذلك و ان الرخصة باقية اى ان يبرء سواء لزم من الازالة مشقة ام لا قوله و عما دون الدرهم البغلى الخ البغلى بإسكان الغين و تخفيف اللام أو بفتحها مع تشديد اللام يقرب سعته من اخمص الراحة و هو ما انخفض من باطن الكف و قدر بعقد الابهام و بعقد السبابة و المراد بالمسفوح الخارج من البدن و استثنى منه الدماء الثلثة لغلظة نجاستها و الحق بها دم نجس العين و دم الميتة قوله و ما زاد عن ذلك الخ يدخل فيما زاد قدر الدرهم و فى العفو عنه قول و المش العدم قوله و ان كان متفرقا الخ الاصح انه يقدر مجتمعا فان كان لا يبلغ قدر الدرهم عفى عنه و الا فلا و لا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد أو الثياب أو على البدن أو على الجميع و لو أصاب وجهي الثوب فان كان بالتفشى ؟ فواحد و الا تعدد و لو اصابه مائع طاهر فالأَصح بقاء العفو قوله و يجوز الصلوة الخ المراد به ما لا يمكن إيقاع صلوة فيه اختيارا لا كل صلوة فمتى أمكن صلوة الرجل ؟ فيه لم يعف عنه نجسا و ان لم يمكن فيه صلوة المرأة و لا فرق في ذلك بين المتنجس بنجاسته مغلظة و غيرها فلا يعفى عنه لو كان نفسه نجاسة كجلد الميتة و كذا لا فرق بين كون من الملابس و غيرها و لا في الملابس بين كونها في محالها أو في غيرها لعموم الخبر في كل ما على الانسان أو معه قوله و يعصر الثياب الخ و المراد بالرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن في الحولين بحيث يساوى اللبن و المراد بصب الماء عليه استيعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال و لا يلحق به الصبية للامر بغسله قوله و إذا علم موضع النجاسة الخ لتوقف اليقين بالطهارة عليه هذا إذا كان محصورا و الا سقط الغسل للجرح قوله و يغسل الثوب الخ انما خصهما لاشتراط طهارتهما في صحة الصلوة و الا فغيرهما مما ينفصل عنه الغسالة و ليس باناء كك و انما خص البول للنص عليه قيل و غيره كك بطريق أولى لمفهوم الموافقة و ليس بواضح فان البول اغلظ من بعض النجاسات كالدم و من ثم عفى عن قليله و لم يعف عن البول مط و غاية ما فيه ان يساويه و هو قياس لا نقول به و لا ريب ان إلحاق باقى النجاسات بالبول احوط ثم ان انفصلت الغسالة عنه بنفسها كالحجر ذي المسام و البدن الخالي عن الشعر الذي يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر ان لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير اليه و ان لم ينفصل لها كالعجين و المايعات لم يطهر بالقليل و فى طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف قوله و قيل يعيد في الوقت الخ